ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٦٦

عجز تحصيلا للواجب عند الإمكان و يجوز التأخير اختيارا عند إطلاق النذر إلى حصول الظن بالفوات مع التأخير لعدم ما يقتضي وجوب الفورية حينئذ و ذكر الشهيد الثاني أنه لا خلاف فيه

و لا تجزئ الحجة المنذورة عن حجة الإسلام و بالعكس بيان هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل و هو أن المكلف إذا نذر الحج فلا يخلو إما أن ينوي حجة الإسلام أم غيرها أو يطلق فإن نوى حجة الإسلام فالأصح انعقاد نذره و فائدة النذر زيادة الانبعاث و شدة التأكيد على الفعل و ترتب الكفارة على الترك و حينئذ فوجوب الحج إنما يكون عند تحقق الاستطاعة الشرعية لا مطلقا و لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يتعلق النذر بذلك و إن نوى غير حجة الإسلام انعقد و لا يتداخل و لا يخلو إما أن يكون مستطيعا حال النذر أم لا فإن كان مستطيعا حال النذر فإن كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الإسلام لفوريتها و اتساع زمان الحجة المنذورة و إن كانت حجة النذر مقيدة بسنة الاستطاعة فإن قصدها مع بقاء الاستطاعة فالظاهر عدم الانعقاد و إن قصدها مع زوال الاستطاعة فالظاهر الانعقاد فيجب عند زوال الاستطاعة في تلك السنة و إن خلا عن القصد ففيه وجهان

و إن لم يكن مستطيعا حال النذر وجب الإتيان بالحجة المنذورة مع القدرة و الظاهر أنه لا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام للشهيد في الدروس فإنه اعتبر في الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية و إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالحجة المنذورة فإن كان النذر مطلقا أو مقيدا بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة أو مقيدا بزمان يشمل السنة المتأخرة عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الإسلام لفوريتها و اتساع زمان المنذورة خلافا للشهيد (رحمه اللّٰه) فإنه حكم بتقديم الحجة المنذورة و إن كانت مطلقة فإن كان النذر مقيّدا بالسنة التي حصلت الاستطاعة فيها ففي تقديم حجة المنذورة أو حجة الإسلام وجهان يلتقيان إلى عدم تحقق الاستطاعة الشرعية لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي و إلى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام مع عدم النذر و انعقاد النذر فرع الشرعية و الرجحان و هو غير متحقق و إن أطلق النذر و لم ينو حجة الإسلام و لا غيرها فللأصحاب فيه خلاف فمنهم من ذهب إلى عدم التداخل و هو منسوب إلى الأكثر منهم الشيخ في الجمل و الخلاف و ابن إدريس و ابن البراج

و عن الشيخ في النهاية أنه إن نوى حج النذر أجزأ عن حجة الإسلام دون العكس و حكي عن الشيخ أيضا القول بالتداخل من غير تفصيل و الأقرب التداخل لحصول امتثال الأمرين بفعل واحد و عدم دليل دال على لزوم التعدد و يدل على إجزاء ما نوى به النذر ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه ذلك من مشيه قال نعم

و رواه الكليني عن رفاعة في الحسن إلى قوله قلت و رواه الشيخ في موضع آخر عن رفاعة في الصحيح إلى قوله قلت و الظاهر أن المراد بنذر المشي إلى بيت اللّٰه نذر الحج ماشيا و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر٧عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه فمشى أ يجزي عن حجة الإسلام قال نعم احتج القائلون بعدم التداخل بإن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات و هو استدلال ضعيف قد مرت الإشارة إلى ذلك في بعض نظائر هذه المسألة

و لو نذر الحج ماشيا وجب على المعروف بين الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن و عليه اتفاق العلماء و قال المصنف في القواعد لو نذر الحج ماشيا و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف و إلا فلا و قال الشيخ فخر الدين في الإيضاح إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا و هل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي و اعترض عليه بأن هذا البناء غير سديد لأن المنذور و هو الحج على هذا الوجه راجح و إن كان غيره أرجح منه و ذلك كاف في انعقاد نذره إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه و بعض عبارات الأصحاب يشعر بتقييد الحكم بما إذا لم يكن المشي موجبا للضعف عن العبادة و الأقرب في المسألة الانعقاد مطلقا لعموم ما يدل على انعقاد نذر العبادات

و يؤيده ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه قال فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب فليركب

و أما ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول اللّٰه٦خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول اللّٰه يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن اللّٰه غني عن مشيها و حفاها قال فركبت فلا ينافي ما ذكرناه لأن المستفاد منها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع الحفاء و هو لا يخالف المدعا

و أجاب المحقق عن هذه الرواية بأنها حكاية حال فلعل النبي٦علم منها العجز منها و فيه نظر لأن المستفاد من الخبر حيث أورد فيه هذه الرواية الحكاية في جواب المسألة عدم الاختصاص و اختلف الأصحاب في مبدإ المشي فقيل إن المبدأ بلد الناذر و قيل وقت الشروع في أفعال الحج و علل الأول بكون ذلك هو المفهوم منه عرفا و الثاني بأن المشي وقع قيدا للحج و هو عبارة عن الأفعال المخصوصة و التعويل على هذا الباب على نية الناذر أو العرف الشائع في حال النذر و اختلف أيضا في منتهاه فقيل رمي الجمار و قيل طواف النساء

و يدل على الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي و ما رواه الكليني عن إسماعيل بن همام في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال قال أبو عبد اللّٰه٧في الذي عليه المشي في الحج إذا رمي الجمار زار البيت راكبا و ليس عليه شيء

و روى الصّدوق هذا الحديث عن إسماعيل بن همام المكي في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال قال أبو عبد اللّٰه٧في المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا

و اعلم أنه ذكر المصنف و غيره أن من نذر الحج ماشيا يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها و مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليّا٧سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز و الرواية ضعيفة يشكل التعويل عليها

و قال المحقق في المعتبر و هل هو على الوجوب فيه وجهان أحدهما نعم لأن المشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر قال و الأقرب أنه على الاستحباب لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة و ما قربه حسن و إليه ذهب المصنف في التذكرة و لو أمكنه العبور على القنطرة ماشيا فالظاهر أنه مقدم على الوقوف في السفينة و لو أخل بالقيام في موضع وجوبه على القول بذلك فقيل إنه كمن أخل بالمشي فينسحب فيه ما هناك من التفصيل و يحتمل أن يقال وجوبه من باب ورود الأمر به لا لدخوله في المنذور فلا ينافي الإخلال به بصحة الحج

فإن ركب ناذر الحج ماشيا متمكنا من المشي أعاد الحج أما إذا كان النذر مطلقا فوجوب الإعادة بناء على وجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان و لا يجب الكفارة حينئذ و أما إذا كان النذر مقيّدا بالزمان الذي أخل فيه المشي فلأن حجه وقع فاسدا و فساد الحج يقتضي وجوب الإعادة و تجب الكفارة حينئذ و هذا الوجه يقتضي الحكم بفساد الحج إذا أخل بالمشي في الحركات التي هي من أجزاء الحج لا مطلقا و ربما يعلل فساد الحج بأنه غير مطابق للمنذور فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة و لا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر و فيه تأمّل

و احتمل المحقق في المعتبر الصحة و إجزاءه عن النذر و إن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي قال لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر و التأمّل فيه مجال و إن ركب عاجزا عن المشي يتوقع المكنة من المشي حتى يحج ماشيا مع الإطلاق بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين

و مع التقييد يسقط عنه الحج و إلى هذا القول ذهب ابن إدريس و اختاره المصنف و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن العاجز يركب و يسوق بدنة وجوبا و قال المفيد (رحمه اللّٰه) في المقنعة و إذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت اللّٰه فعجز عنه فليركب و لا شيء عليه و المستفاد منه عدم وجوب السياق و هو المنقول عن ابن الجنيد و إليه ذهب المحقق ره

و ذهب المصنف في المختلف إلى توقع المكنة مع الإطلاق و إلى الركوب مع التعيين حجة القول الأول أما على توقع المكنة مع الإطلاق فوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان و أما على السقوط مع التعيين فالعجز المستتبع للسّقوط و عدم وجوب أمر آخر و حجة القول الثاني ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه و عجز أن يمشي قال فليركب و ليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّٰه منه الجهد و عن ذريح المحاربي في الصحيح