ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٤٠

القبر شقا شبه النهر يوضع الميّت فيه و يسقف عليه قال و ذلك يختلف باختلاف الأراضي فينبغي اللحد في القوية و الشق في الرخوة و عليه يحمل الحديث المتقدم و إن كان ضعيف السند و فيه بعد لأن أرض المدينة قوية و لهذا لحد للنبي٦و حمل الخبر المذكور على التقية غير بعيد

و يستحب أن يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه لرواية ابن أبي عمير المذكورة في المسألة المتقدّمة و لو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد لم يبعد استحباب أن يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة كما قاله المحقق في المعتبر

و كشف الرأس للنازل هذا مذهب الأصحاب و يدل عليه روايات منها ما رواه الكليني عن علي بن يقطين في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا الحسن٧يقول لا تنزل في القبر و عليك العمامة و القلنسوة و لا الحذاء و لا الطيلسان و حل أزرارك و بذلك سنة رسول اللّٰه٦جرت و ليعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي و إن قدر أن يتحسر عن خده و يلصقه بالأرض فليفعل و ليتشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه

و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة و عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك قال قلت و الخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية

و ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة قلت و الخف قال لا بأس بالخف فإن في خلع الخف شناعة

و حل العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه و رجليه هذا اتفاقي بين الأصحاب و يدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح قال قلت لأحدهما٧يحل كفن الميّت قال نعم و يبرز وجهه و عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن عقد كفن الميّت قال إذا أدخلته القبر فحلها و روي عن ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحد من أصحابه و عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه٧قال يشق الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره و في المعتبر أن هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب و لأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع و في التعليل الأخير تأمّل

و يمكن دفع الأول بما قال في الذكرى من إمكان أن يريد بالشق الفتح ليبدو وجهه فإن الكفن كان منضما و لا ريب في استحباب ذلك و إلصاق خده بالأرض لما دلت عليه الأخبار الكثيرة

و جعل التربة معه ذكر ذلك الشيخان و من تبعهما و علله في المنتهى بطلب البركة و الاحتراز من العذاب و الستر من العقاب و قد روي أن امرأة كانت تزني و تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها و لم يعلم به غير أمها فلما ماتت و دفنت فانكشفت التراب عنها و لم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فيجري لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق٧و حكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي فأخبرته بباطن أمرها فقال٧إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق اللّٰه بعذاب اللّٰه اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين٧ففعل ذلك فسترها اللّٰه تعالى و اختلف الأصحاب في موضع جعلها ففي المقنعة تحت خده و استحسنه الشهيد و في الغرية و الاقتصار في وجهه و قيل تلقاء وجهه و قيل في الكفن و في المختلف الكل جائز

و التلقين يستحب لملحد الميّت أن يلقنه الشهادتين و أسماء الأئمّة٧و الأخبار بذلك مستفيضة بل قال في الذكرى به أخبار تكاد تبلغ التواتر فمنها خبر ابن عجلان و خبر ابن عطية السابقتين في أوائل الخاتمة و خبر ابن يقطين السابق عند شرح قول المصنف و كشف الرأس و منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قال إذا وضعت الميّت في لحده فقل بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه٦و اقرأ آية الكرسي و اضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قد رضيت باللّٰه ربا و بالإسلام دينا و بمحمد (صلى اللّٰه عليه و آله)رسولا و بعليّ إماما و تسمي إمام زمانه فإذا حشي عليه التراب و سوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج أصابعك و اغمر كفك عليك بعد ما ينضح بالماء

و منها ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح و رواه الشيخ بإسناد فيه من لم يوثق في كتب الرجال عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا سألت الميّت فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و على ملة رسول اللّٰه٦(صلى اللّٰه عليه و آله)اللّٰهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك فإذا وضعته في اللحد فضع يدك على أذنه فقل اللّٰه ربّك و الإسلام دينك و محمّد٦نبيك و القرآن كتابك و علي إمامك و عن محفوظ الإسكاف عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه و ليكشف خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض و يدني فمه إلى سمعه و يقول اسمع افهم ثلاث مرات اللّٰه ربك و محمد نبيك و الإسلام دينك و فلان إمامك اسمع افهم و أعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين و منها ما رواه الشيخ و الكليني عن محمد بن عجلان عن أبي عبد اللّٰه٧قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه و ليذكر اسم اللّٰه و يصلّي على النبي٦و يتعوذ من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي

و إن قدر أن يحسر عن خده و يلزقه بالأرض فعل و ليتشهد و يذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه و منها ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه٦ثم تسل الميّت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته و قل اللّٰهمّ يا ربّ عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به اللّٰهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبيه محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)و صالح شيعته و اهدنا و إياه إلى صراط مستقيم اللّٰهمّ عفوك عفوك ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سألت فقل اللّٰه ربي و محمد نبيي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و علي إمامي حتى تسوق الأئمّة ثم تعيد عليه القول ثم تقول أ فهمت يا فلان و قال (صلى اللّٰه عليه و آله)فإنه يجيب و يقول نعم ثم تقول ثبتك اللّٰه بالقول الثابت هداك اللّٰه إلى صراط مستقيم عرف اللّٰه بينك و بين أوليائك في مستقر في رحمته ثم تقول اللّٰهمّ جاف الأرض عن جنبيه و أصعد بروحه إليك و لقنه منك برهانا اللّٰهمّ عفوك عفوك ثم تضع الطين و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطين تقول اللّٰهمّ صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر و تقول إنا لله و إنا إليه راجعون اللّٰهمّ ارفع درجته في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين

قال الصدوق و ضع يده اليمنى تحت منكبه الأيمن و تحرك تحريكا شديدا و تقول يا فلان اللّٰه ربك و محمد نبيك إلى آخره

و الدعاء باتفاق العلماء و قد مر شيء منه في الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة و أوائل الخاتمة و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما٧قال إذا وضع الميّت في لحده فقل بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)عبدك و ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به اللّٰهمّ افسح له في قبره و ألحقه بنبيه اللّٰهمّ إنا لا نعلم إلا خيرا و أنت أعلم به فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللّٰهمّ صل وحدته و آمن وحشته و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك

و إذا خرجت من قبره فقل إنا للّه و إنا إليه راجعون و الحمد للّه رب العالمين اللّٰهمّ ارفع درجته في أعلى عليّين و اخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين و من هذا الباب روايتا سماعة المذكورتان في الكافي و غيرهما

و شرج اللبن أي نضده بالطين و شبهه على وجه يمنع وصول التراب إلى الميّت و الظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب و يدل عليه رواية إسحاق بن عمار السابقة قال في الذكرى و إن سواه بالطين كان ندبا لما روي أن النبي٦رأى في قبر ابنه خللا فسواه بيده ثم قال إذا عمل أحدكم فليتقن قال الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريح من الرأس ثم يخرج من القبر و يقول إنا للّه و إنا إليه راجعون اللّٰهمّ ارفع درجته في عليين و اخلف على أهله في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين

و الخروج من قبل الرجلين و قد مر في أوائل الخاتمة ما يدل عليه و يزيده بيانا ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه٧قال من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين

و إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة و هو المشهور بين الأصحاب

و قال ابن الجنيد في المرأة يخرج من عند رأسها و لم نقف على شاهد لقوله من الآثار و إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين و المراد بالإهالة صبّ التراب عليه و يدل على استحباب الإهالة روايات

منها ما رواه الكليني عن داود بن النعمان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال رأيت أبا الحسن٧يقول ما شاء اللّٰه لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميّت لحده قام فحثى عليه التراب ثلاث مرات بيده