ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٤٧

عاليا صوته و يسبّح مائة عن يمينه و يهلّل مائة عن يساره و يحمد اللّٰه مائة تلقاء الناس هذا هو المشهور بين المتأخرين و قال المفيد يكبر إلى القبلة مائة و إلى اليمين مسبحا و إلى اليسار حامدا و يستقبل الناس مستغفرا مائة مائة و الصدوق وافق في التكبير و التسبيح و جعل التهليل مستقبلا للناس و التحميد إلى اليسار

و يدل على الأول ما رواه الكليني و الشيخ عن محمد بن مسلم عن قرة مولى خالد و عن فضالة في الصحيح عن أحمد بن سلمان عن قرة قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد اللّٰه٧فسأله ما رأيك فإن هؤلاء قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له ما له قال لي فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك قال يوم الإثنين قلت كيف يصنع قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين و بين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان و لا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر اللّٰه مائة تكبيرة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح اللّٰه مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل اللّٰه مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد اللّٰه مائة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فإني لأرجو أن لا يخيبوا قال ففعل فلما رجعنا قال هذا من تعليم جعفر

و في رواية يونس فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا و يتبعونه في الأذكار كلها و في رفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات و عن ابن الجنيد أنه قال إذا كبر رفع صوته و تابعوه في التكبير و لا يرفعون أصواتهم و لم أطلع على مستند للمتابعة قال الشارح الفاضل و مستند ذلك كله تعليم الصادق٧لمحمّد بن خالد والي المدينة و هو غير واضح

ثم يخطب و يبالغ في السؤال هذا قول علمائنا أجمع على ما حكاه المصنف في التذكرة و يدل عليه رواية طلحة بن زيد السابقة و بعض الروايات يدل على أن الخطبة قبل الصلاة و جعل الشيخ العمل برواية طلحة أولى لاعتضادها بما دل على أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد و هو حسن عملا بالمعمول المشهور بين الأصحاب و ما ذكره من جعل الخطبة بعد الأذكار مذهب ابن أبي عقيل و الشيخ و ابن حمزة و هو المشهور بين المتأخرين

و يؤيده رواية قرة السابقة لأنه ذكر فيها الدعاء بعد الأذكار و الظاهر أن الدعاء إشارة إلى الخطبة لأن الغرض الأهم منها هاهنا الدعاء و نسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور و لعل الأمران جائزان كما صرّح به الشهيد في البيان و غيره

فإن تأخرت الإجابة أعادوا الخروج هذا قول علمائنا أجمع حكاه المصنف في المنتهى و يؤيده مضافا إلى السبب المقتضي لتحصيل المسبب قوله٧إن اللّٰه يحب الملحين في الدعاء

و يستحب نافلة شهر رمضان و هي ألف ركعة

استحباب هذه النافلة مذهب أكثر الأصحاب و نقل في المختلف عن سلار أنه ادعى الإجماع عليه قال في المعتبر و قال بعض الأصحاب الحديث منا لم يشرع لرمضان زيادة نافلة ( (لتعليم)) و نقل عن الصدوق أنه قال لا نافلة زيادة فيه على غيره و كلامه في الفقيه لا يدلّ على نفي المشروعية حيث قال بعد إيراد خبر سماعة الدال على تفصيل هذه النافلة و إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدو لي عنه و تركي لاستعماله ليعلم عن غيره الناظر في كتابي كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادي فيه أنّي لا أرى بأسا باستعماله و الأخبار الدالة على استحبابها كثيرة جدا مذكورة في التهذيب إلا أنه لم يبلغ شيء منها حد الصحّة عندي و إن عد بعضها من الصحاح نعم بعضها من الموثقات و التحاق بعضها ببعض مع كثرتها و اعتضادها بفتاوي الأصحاب و الشهرة بينهم و العمومات الدالة على رجحان الصلاة خصوصا في الليل و في رمضان تعين المصير إلى مدلولها

و بإزائها روايات منها ما رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان بإسنادين صحيحين و رواها الشيخ عنه في الصحيح أيضا أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشر ركعة منها الوتر و ركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول اللّٰه٦يصلي و لو كان فضلا كان رسول اللّٰه أعمل به و أحق

و منها ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح و الشيخ عنه أيضا في الصحيح بتفاوت ما في المتن قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول اللّٰه٦يصلي و أنا كذلك أصلي و لو كان خيرا لم يتركه رسول اللّٰه ص

و منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم بإسناد لا يبعد إلحاقه بالموثقات بناء على أن الشيخ علقه عن علي بن الحسن بن فضال و عدم ثقة الواسطة بينه و بين عليّ غير ضائر إذ الظاهر أن النقل من كتاب علي و الغرض من الواسطة اتصال السند قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول كان رسول اللّٰه٦إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلّي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في رمضان و لا في غيره

و نقل في المعتبر في احتجاج النافين ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم قال سمعت إبراهيم بن هشام يقول هذا في شهر رمضان فرض اللّٰه صيامه و سن رسول اللّٰه٦قيامه فذكرت ذلك لأبي جعفر٧قال كذب ابن هشام كان رسول اللّٰه٦يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعات منها الوتر و ركعتان قبل الفجر في رمضان و غيره قال الشيخ بعد نقل ما عدا الأخيرة

فالوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها أنه لم يكن رسول اللّٰه٦يصلّي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان و لو كان فيه خير لما تركه٧و لم يرد أنه لا يجوز أن يصلّي على الانفراد

و احتج على هذا التأويل بما رواه عن زرارة و ابن مسلم و الفضيل في الصحيح قالوا سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا إن النبي٦كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلّي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته و تركهم ففعلوا ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة و صلاة الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل و لا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل و هو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة

أ لا ترى أنه٧لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع فيها و لم ينكر نفس الصلاة و لو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لأنكره كما أنكر الجماعة و لا يخفى بعد هذا التأويل الذي ذكره الشيخ بل قيل إنه فوق الاستبعاد و ما ذكر من الدليل على التأويل المذكور لا دلالة فيه على المدعى لجواز أن يكون وقوع الاقتداء من الصحابة في صلاة الليل فأنكرها النبي٦دون أصل الصلاة

و أجاب المصنف في المختلف عن رواية عبد اللّٰه بن سنان لجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أو لا فأجاب٧بعدم الزيادة و قد قال ابن الجنيد و قد روي عن أهل البيت٧زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمة اثني عشر ركعة و هذا التأويل أيضا لا يخلو عن بعد و إن كان أقرب من الأول و قد يقال الأولى حمل هذه الأخبار على عدم تأكد ذلك و توطينه بخصوصه و أن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الإكثار من الصلاة بحسب الإمكان لا سيّما مع شرف الزمان و لا بأس به و هي ألف ركعة

و نقل المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى إجماع القائلين بالزيادة عليه و لا يخفى أن الروايات الواردة في بيان تفصيل الركعات مختلفة اختلافا كثيرا و لم أطلع على ما يتضمن الألف بالتفصيل المذكور إلا أنه يحصل من مجموعها و لعل ذلك مراد الشهيد ره حيث ذكر أن الألف رواها جميل بن صالح و علي بن أبي حمزة و إسحاق بن عمار و سماعة بن مهران فإن رواية جميل بن صالح إنما تضمن استحباب الإكثار من الصلاة في شهر رمضان و غيره في اليوم و الليلة و أن عليّا٧يصلّي في اليوم و الليلة ألف ركعات و رواية علي بن حمزة لم يتضمن زيادة المئات في ليالي الإفراد

و رواية إسحاق بن عمار إنما تضمنت ذكر المئات خاصة به في ليالي الإفراد فنقص ثمانون و نحوه رواية سماعة و رواية أخرى لسماعة لا تدل على استحباب المائة في ليلة تسع عشرة و يوافقها رواية مسعدة بن صدقة و رواية أخرى لسماعة إنما تضمنت ذكر المائة في ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ترتيب نافلة رمضان أن

يصلّي في كل ليلة عشرين ركعة لروايات كثيرة دالة عليه ثمان منها بعد المغرب و اثنتي عشرة بعد العشاء هذا هو الأشهر بين الأصحاب و خير الشيخ في النهاية بين ذلك و بين جعل اثنتي عشرة بين العشاءين و الثمان بعد العشاء و اختاره المحقق في المعتبر و يدل على الأول رواية مسعدة بن صدقة و رواية علي بن أبي حمزة و رواية أبي بصير و رواية محمد بن سليمان عن عدة من الأصحاب عن أبي عبد اللّٰه٧و أبي الحسن و الرضا٧و رواية الحسن بن علي عن أبيه و رواية محمد بن أحمد بن مطهر

و يدل على عكس ما ذكر رواية سماعة و التخيير بين الأمرين طريق الجمع إلّا أن الأولى العمل على الأول لكثرة الروايات الدالة عليه و أما الوتيرة فالمشهور أنها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمة النوافل قاله في الذكرى و نقل عن سلار أنها مقدّمة على الوظيفة و يدل عليه رواية محمد بن سليمان قال في