ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٤٠

في العمل و نقل تأويل الشّيخ و حكم ببعده و يدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصّحيح في جملة حديث قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل عنده مائة دراهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها قال ليس عليه شيء من الزّكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتى يتمّ أربعين و الدّراهم مائتي درهم قال زرارة و كذلك في جميع الأشياء الحديث

و روي عن زرارة بإسناد آخر في الصّحيح نحوه و أورده الصدوق عن زرارة في الصّحيح و المتن هكذا قال زرارة قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتى يتم قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء الحديث و لا يخفى أن ورود الرواية على هذا الوجه يضعف دلالتها علي قول ابن بابويه و يقع الاشتباه و الشّك في الصّحيح الواقع منها

و بالجملة لا سبيل إلى العدول عن الأخبار الكثيرة المعمولة بين الأصحاب فتدبّر ثم النصاب الثاني في الذّهب أربعة و فيه قيراطان و هكذا دائما في الذّهب قال في المختلف ذهب إليه علماؤنا إلا علي بن بابويه فإنّه جعله أربعين مثقالا فقال و ليس على النيف شيء حتى يبلغ أربعين و الأوّل أقرب و قد مرّ في المسألة السّابقة ما يدلّ عليه من الأخبار احتج عليّ بن بابويه بموثقة الفضلاء السّابقة و قد ظهر جوابه ممّا أسلفناه

و في الفضّة مائتا درهم و فيه خمسة دراهم ثم أربعون و فيه درهم و هكذا دائما لا أعلم خلافا في أنّه لا يجب الزّكاة في الفضّة حتّى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ذلك وجب فيها خمسة دراهم و قال المحقّق في المعتبر أنّه قول علماء الإسلام و قال المصنف في التذكرة أوّل نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع العلماء و قد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار

و يزيده بيانا ما رواه الكليني عن رفاعة النّحاس في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه٧فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي و أنّه يجمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليه الحول فإن عليه الزّكاة و أما إنه لا زكاة في الزائدة على المائتين حتّى يبلغ أربعين ففيها درهم فلا أعلم خلافا فيه بين الأصحاب

و قال المصنف في المنتهى إنّه قال علماؤنا أجمع و قد مرّ في نصاب الذّهب ما يدلّ عليه من الأخبار و يزيده بيانا ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما قال ليس على التسعة و ثلاثين درهما شيء

و لا زكاة في الناقص عن النّصب بلا خلاف فيه و قد مرّ ما يدلّ عليه و الدرهم ستة دوانيق و الدّانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فيكون العشرة منها سبعة مثاقيل لا خفاء في أنه لا بدّ من حمل الدرهم الواقع في الأخبار على متعارف زمان الأئمّة٧و قد نقل جماعة من الأصحاب و غيرهم من العامة أن الدّرهم ستة دوانيق و نصّ عليها الجوهري و صاحب القاموس قال المصنف في النهاية الدنانير لم يختلف المثقال فيها في جاهلية و لا إسلام و أما الدراهم فإنّها كانت مختلفة الأدوار و الذي استقرّ عليه الأمر في الإسلام أنّ وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب و الدّافق ثمان حبات من أوسط حبّ الشّعير و السّبب فيه أن غالب ما كانوا يتعاملون فيه به من أنواع الدّراهم في عصر النّبي٦و الصّدر الأوّل بعده نوعان البغلية و الطّبرية و الدرهم الواحد من البغليّة ثمانية دوانيق و من الطبرية أربعة دوانيق فأخذوا واحدا من هذه و واحدا من هذه و قسّموها نصفين و جعلوا كل واحد درهما في زمن بني أميّة و أجمع أهل ذلك الزّمان على تقدير الدّراهم الإسلامية بها فإذا زادت على الدّرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان فإذا نقصت من المثقال ثلث أعشاره كان درهما و كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل و كلّ عشرة مثاقيل أربعة عشرة درهما و سبعان قال المسعودي إنّما جعل كلّ عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذّهب لأن الذّهب أوزن من الفضّة فكأنّهم جربوا قدرا من الفضّة و مثله من الذّهب فوزنوا بهما فكان وزن الذّهب زائدا على وزن الفضّة بمثل ثلاثة أسباعها و استقرت الدّراهم في الإسلام على أنّ كلّ درهم نصف مثقال و خمسه و بها قدرت نصب الزكاة و مقدار الجزية و الدّيات و نصاب القطع في السّرقة و غير ذلك انتهى كلامه

و قد ذكر محصّله في التحرير و المنتهى و التذكرة و قال في المغرب كانت الدراهم في الجاهلية ثقالا كمثاقيل و خفافا طبرية فلمّا ضربت في الإسلام جمعوا الثقيل و الخفيف فجعلوهما درهمين فكانت العشرة عن هذه الدّراهم المتخذة وزن سبعة و ذكر أبو عبيد في كتاب الأحوال أن هذا الجمع و الضّرب كان في عهد بني أميّة و طول القول فيه

و ذكر الشّهيد في البيان أن الجمع المذكور كان بإشارة زين العابدين٧و ما ذكره المصنف من أنّ وزن الدّانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فمقطوع به في كلام جماعة من الأصحاب و أخبارهم بذلك يوجب الظنّ القويّ فيصحّ التعويل عليه لفقد طريق العلم بحقيقته لكن روى الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن٧أنه قال و الدرهم ستّة دوانيق و الدّانق وزن ستّ حبات و الحبة وزن جبتين من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره و مقتضى الخبر أنّ وزن الدّانق اثنتا عشرة حبّة لكنها ضعيف السند و الاحتياط في مثله حسن

و لو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتم به النّصاب أو جعلها حليّا قبل الحول و إن فرّ به سقطت الزكاة قد مرّ الكلام في تحقيق هذه المسألة و الخلاف فيها سابقا عن قريب فلا نعيده هاهنا

و لا زكاة في الحلي محللا كان كالسّوار للمرأة و حلية السيف للرّجل أو محرّما كالخلخال للرّجل و كالأواني المتخذة من الذّهب و الفضّة أمّا المحلّل فقال المصنف إنّه مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم و أمّا المحرّم فقال المصنف إنّه لا زكاة فيه عند علمائنا و خالف العامة كافة على ما نقله المصنف و يدلّ على السقوط ما رواه الكليني عن محمّد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الحليّ فيه زكاة قال لا و روى نحوا منه عن محمد الحلبي في القويّ و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الحليّ أ يزكى فقال إذا لا يبقى منه شيء و عن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و لو بلغ مائة ألف إلى غير ذلك من الأخبار

و كذا لا زكاة في السبائك و لا النقار و لا التبر السبائك و النقار القطعة المذابة من الذهب و الفضة و في المغرب سكب الذهب و الفضّة أذابها و خاصها من الخبث و السّبكة القطعة المذابة منها و غيرها إذا استطالت و لعل المراد من الأوّل هاهنا الذّهب و من الأخير الفضّة أو العكس أو المراد من السّبيكة المستطيلة و من النقرة مطلقا و أما التبر فقال الجوهري إنّه ما كان من الذّهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين و في القاموس التبر بالكسر الذّهب و الفضّة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب أو فضّة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ و في المجمل أنّه ما كان من الذهب و في الفضة غير مصوغ و في المغرب ما كان غير مضروب من الذّهب و الفضّة و عن الزّجاج و هو كل جوهر قبل أن يستعمل

و نقل الشّهيد الثّاني عن بعضهم أن المراد به تراب الذّهب قيل تصفيته و المشهور بين الأصحاب أنه لا زكاة فيها مطلقا و ذهب عليّ بن بابويه و ولده في المقنع و السّيد المرتضى و الشّيخ إلى وجوب الزكاة في سبائك الذّهب و الفضة إذا قصد بها الفرار و قد مرّ البحث عن ذلك سابقا و يدلّ على عدم وجوب الزكاة في السّبائك و النقار مطلقا مضافا إلى ما مرّ هناك ما رواه الكليني عن الحسين بن عليّ بن يقطين في الصّحيح قال سألت أبا الحسن٧عن المال الّذي لا يعمل به و لا يقلب قال يلزمه الزكاة في كلّ سنة إلا أن يسبك

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصّحيح و بكير بن أعين في الحسن عن أبي جعفر٧قال ليس في الجوهر و أشباهه و إن كثر و ليس في نقر الفضة زكاة و قد مرّ بعض الأخبار الدّالة عليه عند شرح قول المصنف و كونهما منقوشة

و لو صاغها بعد الحول وجبت الزكاة لتعلّق الوجوب قبل ذلك و لا تخرج المغشوشة عن الصّافية لأنّ الواجب عليه إخراج الخالص فلا يكون المغشوش مجزيا إلا إذا علم أنّه مشتمل على ما يجب عليه من الخالص و لا زكاة فيها أي في المغشوشة حتى تبلغ الصّافي نصابا لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض

و يؤيّده ما رواه الكليني بإسناد فيه جهالة عن زيد الصّائغ و هو مجهول قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني كنت في قرية خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعلمها و أنفقها قال فقال أبو عبد اللّٰه٧لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رأيت