ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٧٧

مشروطا و لا منافاة بينهما و كذلك قد يكون الشيء واجبا مطلقا و حراما مشروطا و لا منافاة بينهما فعلى تقدير تسليم المقدمتين الممنوعتين كان السّجود الزائد في الصّلاة مثلا حراما مطلقا و تركه مشروط شرعا بترك قراءة العزيمة و مقدّمة الواجب واجبة فيكون ترك العزيمة واجبا

ثم إن خالف الواجب و قرأ العزيمة أمكن وجوب السجود عليه حينئذ إذ لا منافاة بين التحريم المطلق و الوجوب المشروط و ذلك غير مناف لتحريم الشرط و تحريم السجود تحريما مطلقا لا يستلزم تحريمه على تقدير قراءة العزيمة و عدمه هذا هو الكلام في تحريم العزيمة في الصّلاة و قد صرّح المصنّف و من تبعه من المتأخرين ببطلان الصّلاة بها و لم أجد تصريحا لأحد من القائلين بالتحريم بعدم البطلان

و يمكن توجيه الاستدلال على البطلان بعد القول بالتحريم بوجهين الأول أن قراءة العزيمة منهيّ عنها و النّهي في العبادة مستلزم للفساد و غاية ما يلزم منه بطلان قراءة تلك السّورة و عدم الاعتداد بها في الصّلاة مع جواز التّدارك بقراءة سورة أخرى فلا يلزم بطلان الصّلاة فهذا الاستدلال لا يتم إلا على القول بوجوب السورة و تحريم القران

الثّاني إذا قرأ سورة العزيمة فإما أن يسجد أو يركع فعلى الأوّل يلزم زيادة السجدة و هي يستلزم بطلان الصّلاة و على الثّاني يلزم بطلان ركوعه لأنه مأمور بضده أعني السجود و يرد عليه أن المتعين عليه في الصّور المفروضة أحد الأمرين من السّجود أو تركه لامتناع التكليف بالضدين فيجوز أن يكون المأمور به الركوع و لا يلزم بطلانه لأنه غير مأمور بضده و يجوز أن يكون المأمور به السّجود و لا يلزم بطلان الصلاة لمنع أن زيادة السّجود مطلقا موجبة لبطلان الصّلاة

و يمكن توجيهه بوجه آخر و هو أن يقال إذا ثبت تحريم قراءة العزيمة كانت مبطلة للصّلاة بمقتضى العمومات الدالة على أن تعمّد الكلام في الصّلاة مبطل لها فأخرج عنها ما جاز من القرآن و الدّعاء فيها بمقتضى العمومات الدّالة عليه فيبقى غير ذلك داخلا في عموم المنع و قد يحكم ببطلان الصّلاة بمجرّد الشّروع فيها و إن لم يبلغ موضع السجدة و هو ضعيف إذ لم يثبت أن الزيادة على سورة في الصّلاة مبطلة

و مما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمّار عن أبي عبد اللّٰه٧عن الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من القرآن فقال إذا بلغ موضع السّجدة فلا تقرأها و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها قال المحقق في المعتبر

و التحقيق ما إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد و حرّمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزيمة و إن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود قال في الذّكرى بعد نقل هذا الكلام من المعتبر قلت و كذا لو لم توجب السّجود في الحال لمانع يمنع منه و هو المتلبس بالصّلاة التي ينافيها زيادة السجود لم يحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد

و في بعض الرّوايات إيماء إليه مثل رواية أبي بصير عن الصّادق٧إن صلّيت مع قوم قرأ الإمام اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و لا يخفى أن هذه الرّواية معتبرة أوردها الشيخ في التهذيب لكن لا يستفاد منه جواز قراءته العزيمة و تأخير السّجود حينئذ إنما المستفاد منه جواز تأخير السجود عند سماعها من الغير

قال الشهيد في الذكرى لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع عنها ما لم يتجاوز النّصف وجهان مبنيان على أن الدّوام كالابتداء أو لا و الأقرب الأوّل و إن تجاوز ففي جواز الرّجوع وجهان أيضا من تعارض عمومين أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا و الثاني المنع من زيادة سجدة و هو أقرب و إن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها و يحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة و هو أقرب انتهى

و لا يخفى أن الحكم بجواز الرّجوع بعد تجاوز النّصف غير بعيد كما اختاره المصنّف في النهاية لموثقة عمار السّابقة و لا ينافيه الأخبار المانعة من العدول لأن الخاص مقدّم على العام و إذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومي ثم يقضي و به قطع الشارح الفاضل و المصنّف في النهاية خير بين الإيماء و القضاء و قال ابن إدريس مضى في صلاته ثم قضى و في الكلّ إشكال لصراحة بعض الأخبار السّابقة في أنّه يسجد في أثناء الصّلاة مع أنهم يقولون بالفوريّة و لا دليل على سقوطه بالإيماء و لو استمع في الفريضة قال المصنّف في النهاية أومأ أو سجد بعد الفراغ و دليله غير واضح و قرب المصنّف تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة و فيه تأمّل

و يجوز قراءة العزيمة في النّوافل فيجب السّجود ثم يقوم فيتم القراءة فلو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي المتقدّمة و قال الشيخ يقرأ الحمد و سورة أو آية معها و لو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم السّابقة و لو كان مع إمام و لم يسجد إمامه و لم يتمكن من السّجدة أومأ لروايتي سماعة و أبي بصير المتقدمتين

و كذا يحرم ما يفوت الوقت بقراءته و هذا إنما يتم على القول بوجوب السورة و تحريم الزائد فإنه على هذا التقدير يلزم الإخلال بالصلاة أو ببعض أجزائها حتى يخرج الوقت عمدا

و قول آمين تبطل اختيارا قال في القاموس آمين بالمدّ و القصر و قد يشد الممدود و يمال أيضا عن الواحدي في البسيط اسم من أسماء اللّٰه تعالى أو منعناه اللّٰهمّ استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعله و قال ابن الأثير هو اسم مبني على الفتح و معناه اللّٰهمّ استجب لي و قيل معناه كذلك فليكن يعني الدّعاء و قال في المغرب معناه استجب و قال صاحب الكشاف إنه صوت سمّي به الفعل الّذي هو استجب كما أن رويد و حيهل و هلّم أصوات سميت بها الأفعال التي هي أمهل و أسرع و أقبل و القول بتحريمه و بطلان الصّلاة به هو المشهور بين الأصحاب

و نقل الشيخان و المرتضى و ابن زهرة و المصنّف في النهاية إجماع الأصحاب عليه قال ابن بابويه لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النّصارى و نقل عن ابن الجنيد أنّه جوز التّأمين عقيب الحمد و غيرها و مال إليه المحقق في المعتبر و إليه ذهب بعض المتأخرين و الأقرب الأول

لنا ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن جميل عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين

و عن الحلبي بإسناد فيه محمد بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال له أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا و نقل المحقق هذه الرّواية من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمّد الحلبي و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم فعلها بمعونة فهم الأصحاب و الشهرة بينهم أو نقول قد منع النصوص عن الكلام في الصلاة خرج عنه ما دل النّص على رجحان فعله فيبقى غيره على المنع و بعد ثبوت التحريم ثبت البطلان بنحو هذا التّقريب مضافا إلى عدم القائل بالفصل و توقف اليقين بالبراءة من التكليف الثّابت على تركه

قال المحقق في المعتبر و يمكن أن يقال بالكراهة و يحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن قول الناس في الصّلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها و أخفض الصوت بها و يطعن في الروايتين الأولتين يعني روايتي الحلبي بأن أحدهما رواية محمد بن سنان و هو ملعون فيه و ليس عبد الكريم في النقل و الثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الإذن الأولى لسلامة سندها من الطعن و رجحانها

ثم لو تساوت الروايتان في الصحيحة جمع بينهما بالإذن و الكراهة توفيقا و لأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد و المبيحة يتضمّن الجماعة و يكون المنع في إحداهما منعا في الأخرى و فيه نظر لأن راوي الرواية المبيحة و هو جميل روى المنع أيضا مع أن رواية المنع معتضدة بين الروايتين المذكورتين فلا ترجيح له لرواية الترخيص بل الأمر بالعكس لكثرة الرّوايات و الشهرة بين الأصحاب و مخالفة جمهور العامة مع أنّ الرّواية المبيحة غير قابلة للحمل على الكراهة بل هي دالة على نقيضها فإن أقل مراتب الاستحسان الاستحباب و حملها على التقية أقرب من تخصيص رواية المنع بالمنفرد لأنه تخصيص بعيد مع أن رواية جميل الدالة على المنع لا يحتمل هذا التأويل

و بالجملة حمل رواية الرّخصة على التقية أقرب قيل و ربما فهم ذلك من طور الكلام و هو غير بعيد و شهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أقول آمين إذا قال الإمام غير المغصوب عليهم و لا الضالّين فقال هم اليهود و النّصارى فإن عدوله٧عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على التقية و ربما حمل قوله٧هم اليهود و النصارى على التشنيع على المخالفين و المراد أن الّذين يقولون آمين في الصّلاة مندرجون في عداد اليهود و النّصارى فلا تتبعهم في ذلك فيكون كناية عن منع الاقتداء بهم و القائلين بالتحريم و الإبطال وجوه أخرى منها إجماع الفرقة على ما نقله جماعة منهم و قد عرفت الكلام عليه مرارا

قال المحقق في المعتبر و المشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها و إبطال الصّلاة بها و لست أتحقق ما ادّعوه و منها أنه نقل عن النبي٦أن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين و التّأمين من كلامهم لأنها ليست بقرآن و لا دعاء و إنما هي اسم للدّعاء و الاسم غير المسمّى و فيه نظر لأنا لا نسلّم أنه اسم للدّعاء بل الظّاهر أنّها دعاء كقولك اللّٰهمّ استجب

قال نجم الأئمّة المحقق الرّضي و ليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الّذي هو دال على معنى الفعل فهو