ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٦٧

الإعادة في أشياء مخصوصة

ثم إن اخترنا عدم البطلان فإن استمر على ترك الرد قلنا ببقائه في ذمته يلزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة و الذكر على وجه صحيح إلا أن ينسى عن التسليم و الرد و إن اشتغل بغير القراءة و الذكر من أفعال الصلاة و كان منافيا للرد ضدا له يلزم بطلان ذلك الفعل و يلزم حينئذ بطلان الصلاة إن لم يمكن تداركه و لو أخل بالرد ثم صار بحيث يستلزم الرد بطلان الصلاة بأن يتوقف على المشي إلى مكان المسلم أو تنبيهه بأمر مناف للصلاة ليسمع ففي بقاء الرد على الوجوب حينئذ نظر

ثم لا يخفى أن الظاهر أن الفورية المعتبرة في جواب المسلم إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا و على هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائها التاسعة عشر ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي استنادا إلى الأصل و العمومات و قوله تعالى فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ

قال في الذكرى و روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر٧إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم فإذا سلم عليك فأورد فإنّي أفعله و أن عمار بن ياسر مر على رسول اللّٰه٦و هو يصلي فقال السلام عليك يا نبي اللّٰه و رحمة اللّٰه و بركاته فرد٧و بعض الروايات يتضمن كراهة السلام على المصلّي روى عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الصادق٧أنه قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم و صل على النبي٦ثم أقبل على صلاتك و إذا دخلت على قوم جلوس و هم يتحدثون فسلم عليهم

و كذا يجوز التسميت للعاطس قال الجوهري التسميت ذكر اللّٰه تعالى على الشيء و تسميت العاطس أن يقول له يرحمك اللّٰه بالسين و الشين جميعا قال فغلّب الأخبار بالسين لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و الحجة و قال أبو عبيد الشين أعلى في كلامهم و أكثر و قال أيضا تشميت العاطس دعاء و كل داع لأحد بخير فهو مشمت و مسمت و قال في القاموس التسميت ذكر اللّٰه تعالى على الشيء و الدعاء للعاطس و في المجمل يقولون للعاطس يرحمك اللّٰه فيقال التشمت و يقال التسميت ذكر اللّٰه تعالى على الشيء و في النهاية التسميت بالسين و الشين الدعاء بالخير و البركة و المعجمة أعلاهما

و الظاهر أن المراد مطلق الدعاء للعاطس بأن يقول يرحمك اللّٰه أو يغفر اللّٰه لك و ما أشبه و جوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب و تردد فيه المحقق في المعتبر ثم قال و الجواز أشبه بالمذهب و يدل على الجواز كونه دعاء و قد سبق ما دل جواز الدعاء في أحوال الصلاة و حينئذ يكون مستحبا للعمومات الدالة على استحباب الدعاء للمؤمنين

و يدل عليه أيضا عموم ما دل على رجحان فعل التسميت فيكون شاملا لحال الصلاة أيضا روى الكليني عن جراح المدائني في القوي قال قال أبو عبد اللّٰه٧للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا غاب و تسمته إذا عطس يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له و يقول له يرحمك اللّٰه فيجيبه يقول له يهديكم اللّٰه و يصلح بالكم و يجيبه إذا دعاه و يشيعه إذا مات

و عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه٦إذا عطس الرجل فسمّتوه و لو من وراء جزيرة و في رواية أخرى و لو من وراء البحر و عن داود بن الحصين في الموثق قال كنا عند أبي عبد اللّٰه٧فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد اللّٰه٧فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد اللّٰه٧لا تسمتون فرض المؤمن على المؤمن إذا مرض أن يعوده و إذا مات أن يشهد جنازته و إذا عطس أن يسمته أو قال يشمته و إذا دعاك أن تجيبه إلى غير ذلك من الأخبار

و اعلم أن ظاهر المنتهى اشتراط كون العاطس مؤمنا و يحتمل الجواز في المسلم مطلقا عملا بظاهر رواية جرّاح و غيرها ممّا اشتمل على ذكر المسلم و في بعض الأخبار أن أبا عبد اللّٰه٧سمت رجلا نصرانيا فقال له يرحمك اللّٰه و ذكر المصنف في التذكرة أن استحباب التسميت على الكفاية و هو خلاف ظاهر الأخبار و ذكر فيه أيضا أنه إنما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله

و المستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب و بعض الروايات دال على أنه يشترط في استحبابه أن يصلّي العاطس على النبي٦أيضا رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه قال عطس رجل عند أبي جعفر٧فقال الحمد لله ربّ العالمين فلم يسمته أبو جعفر٧فقال نقضتنا حقنا ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين و صلى اللّٰه على محمد و أهل بيته فقال الرجل فسمته أبو جعفر ع

و في بعض الأخبار أنه إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه و يستحب للعاطس أن يدعو له بعد التسميت روى الكليني عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال كان أبو جعفر٧إذا عطس فقيل له يرحمك اللّٰه قال يغفر اللّٰه لكم و يرحمكم و إذا عطس عنده إنسان قال يرحمك اللّٰه عز و جل و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له و إذا سمت الرجل فليقل يرحمك اللّٰه و إذا رددت فليقل يغفر اللّٰه لك و لنا فإن رسول اللّٰه٦سئل عن آية أو شيء فيه ذكر اللّٰه فقال كل ما ذكر اللّٰه فيه فهو حسن

و هل يجب العاطس الرد فيه تردد للشك في صدق التحية عليه قيل و على كل تقدير فجوابه مشروع في الصلاة أيضا و كذا يجوز بل يستحب الحمد عند العطسة من العاطس و سامعه قال المصنف في المنتهى و يجوز للمصلي أن يحمد اللّٰه إذا عطس و يصلّي على النبي و آله٧و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره و هو مذهب أهل البيت٧و يدل عليه مضافا إلى العمومات السابقة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح و الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله

و ما رواه الكليني عن أبي بصير في الموثق بابن فضال عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّٰه و أصلي على النبي٦قال نعم و إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل الحمد لله و صل على النبي٦و إن كان بينك و بين صاحبك اليم

فائدة روى الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين ٧ أنه قال من قال إذا عطس الحمد للّه رب العالمين على كل حال لم يجد وجع الأذنين و الأضراس و عن أبي عبد اللّٰه٧قال في وجع الأضراس و الأذان إذا سمعتم من يعطس فابدءوه بالحمد و عن أبي عبد اللّٰه٧قال من سمع عطسة فحمد اللّٰه عز و جل و صلى على النبي و أهل بيته لم يشك عينه و لا ضرسه ثم قال إن سمعتها فقلها و إن كان بينه و بينك البحر و عن أبي عبد اللّٰه٧قال من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله و صلّى اللّٰه على محمد و آله و سلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد و أكبر من الذباب حتى تصير تحت العرش يستغفر له إلى يوم القيمة

المطلب الثاني في السهو و الشك

السهو غروب المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة و يرادفه النسيان و قد يطلق النسيان على ذهابه عن الحافظة أيضا و المراد بالسهو هنا ما يعم الأمرين و الشك تساوي الاعتقادين المتضادين

و قد يطلق السهو على الشك أيضا و قد استعمله المصنف هاهنا فقال لا حكم للسهو مع غلبة الظن بأحد الطرفين بل يبني على الظن و معناه تقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحة أو الفساد فلو شك بين الاثنين و الثلاث مثلا و ظن الثلاث بنى عليه من غير احتياط و لو شك بين الأربع و الخمس و ظن كونها أربعا بنى عليه من غير سجود سهو و لو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيبني على الخلاف السابق

و المراد من غلبة الظن مجرد الرجحان كما يستفاد من كلام المفيد في المقنعة و المصنف في النهاية و الشهيد في الدروس و الذكرى و هو المستفاد من النصوص و المراد أنه لا يجري حكم الشك مع غلبة الظن أو المراد أنه لا يبقى حكم الشك مع غلبة الظن إذا حصل الظن بعد التروي فلا يلزم اجتماع الشك و الظن و يحتمل أن يكون المراد من السهو مطلق التردد المقابل للجزم و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الشك في عدد الركعات أو الأفعال و هو ظاهر كلامه في النهاية و كثير من إطلاقاتهم و به صرح ابن إدريس و الشهيدان و الأخبار غير واضحة الدلالة على ذلك فإنها تختص بأعداد الركعات و سيجيء تلك الأخبار عندكم حكم الشك في عدد الأخيرتين

و كذلك إطلاق كلام المصنف يقتضي عدم الفرق بين الأوليين و الأخيرتين و الرباعية و غيرها و بهذا التعميم صرح الشهيدان و ابن زهرة و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط و لم ينقلوا في ذلك خلافا إلا من ظاهر ابن إدريس فإنه يدل على اختصاص الحكم بالأخيرتين لكن لا يخفى أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية أيضا يقتضي ذلك فإنهما ذكرا أن الشك في عدد الصبح و المغرب و عدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى يوجب الإعادة من غير استفصال ثم ذكر أحكام الشك المتعلق بالأخيرتين و استفصلا بين غلبة الظن و عدمها و وافقهما المصنف في المنتهى و على نحو ذلك جرى كلام الشيخ في المبسوط لكنه علل الحكم في الأخيرتين عند غلبة الظن بتعليل يقتضي انسحاب الحكم في الجميع

و كلام ابن إدريس مضطرب لأنه قال لا حكم لهما يعني الشك و السهو مع غلبة الظن لأن غلبة الظن يقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم و إنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن و تساويه ثم قال و السهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فأولها ما يجب إعادة الصلاة على كل حال إلى أن قال و ثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن و عد من الأول السهو في الأوليين و المغرب و الغداة و ساق الكلام إلى أن وصل إلى الضرب الثالث و عد منه الشكوك المتعلقة بالأخيرتين مع غلبة