ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٣٢

معهم و بالعكس يفطر التاسع و العشرين المراد أنه إذا رئي الهلال في أحد البلاد المتقاربة و هي التي لم يختلف مطالعها و لم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد بخلاف تلك المتباعدة و أسنده في المنتهى إلى الشيخ قال في التذكرة ما حاصله المعتمد أن حكم المتقاربين كبغداد و كونه واحدا في الصوم و الإفطار و للمتباعدين كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق حكم نفسه و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن حكم البلاد كلها واحد و هو قول المصنف في المنتهى أولا و إن رجع إلى التفصيل أخيرا و احتمل في الدروس ثبوت الهلال و هو قول المصنف في المنتهى أولا و إن رجع في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع

احتج المصنف في المنتهى بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية و في الباقي بالشهادة فيجب صومه لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و قوله٧فرض اللّٰه صوم شهر رمضان و قد ثبت أن هذا اليوم منه و لأن شهر رمضان عدة بين هلالين و قد ثبت أن هذا اليوم منه و لأن البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد و لأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبي جميعا و نقل الرواية السابقة نقله عن أبي الصباح و الحلبي و إسناده إلى ابن مسكان سهو و نقل أيضا رواية منصور السّابقة في ثبوت الهلال بالرؤية و رواية أبي بصير السابقة في رؤية الهلال بالعدلين

و وجه الاستدلال بأنه٧علق وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نص في التعميم قربا و بعدا ثم عقبه بمساواته لغيره من الأمصار و لم يعتبر٧القرب في ذلك قال و في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه٧فإن شهد أهل البلد الآخر فاقضه فلم يعتبر القرب أيضا و هذه الرواية نقلها الشيخ عن عبد الرحمن في القوي قال في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال فيمن صام تسعا و عشرين قال إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما علق٧على الشهادة على مصر و هو نكرة شائعة يتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض بالأمصار إلا بدليل

قال و الأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية و لم يعتبر و أقرب البلاد و بعدها و في هذه الوجوه نظر أما الوجه الأول فلأن شهود الشهر يتوقف على كونه شهر رمضان بالنسبة إليه و ذلك في محل البحث ممنوع و منه يظهر وجه التأمل في الوجه الثاني و الثالث و أما الرابع فبمنع كلية الكبرى و أما الاستناد بالأخبار فلأن المتبادر مما علق الوجوب بالرؤية فيها الرؤية في البلد أو ما في حكمه و إن كان ظاهر اللفظ العموم

و بالجملة جهة العموم بحسب الظاهر و كون القدر المقصود غالبا المنساق ذهنا بعض ما يشمله اللفظ متعارضا و ظاهر قوله٧إلا أن يقضي أهل الأمصار يقتضي توقف وجوب القضاء على قضاء أهل الأمصار جميعا بناء على أن الجمع المعرف باللام يقتضي العموم و لا يدل على الاكتفاء بمصر واحد أي مصر كان و العموم في صحيحة هشام غير واضح و رواية عبد الرّحمن غير نقي السند و مع ذلك مختصة بالقضاء و لا يشمل الإفطار و المساواة بينهما في الحكم غير واضحة و في معنى رواية عبد الرحمن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين شعبان فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رواه فاقضه الحديث

احتج المصنف في التذكرة بما روي عن كريب أن أم الفضل بعثه إلى معاوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي و استهل على رمضان فرأينا الهلال الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد اللّٰه بن عباس و ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم و رواه الناس و صاموا و صام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلم يزل نصوم حتى يكمل العدة أو نراه فقلت أ و لا يكتفى برؤية معاوية و صيامه قال لا هكذا أمرنا رسول اللّٰه٦و بأن البلدان المتباعدة يختلف في الرؤية باختلاف المطالع و الأرض كرة فجاز أن يرى الهلال في بلد و لا يظهر في آخر

و أجاب في المنتهى عن هذه الرواية باحتمال أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب قال و الظاهر أنه كذلك لأنه واحد و عمل معاوية ليس حجة لاختلال حاله عنده لانحرافه عن علي٧و محاربته له فلا تعتد بعمله و أيضا فإنه يدل على أنهم لا يفطرون بقول الواحد أما على عدم القضاء فلا نسلّم قال المصنف و لو قالوا إن البلاد المباعدة يختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون البعض لكرية الأرض قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الربع و لا اعتداد به عند السماء

و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعها في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق و المسألة عندي محل إشكال لفقد نص واضحة و احتمل الدلالة على حقيقة الحال و ينبغي أن لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات و لا منضمات إلى الرجال و هذا الحكم لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و نقل بعضهم أنه إجماعي و قد مر ما يدل عليه من جهة النص و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال و لو حصل بأخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه

الثاني لا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف عن شاذ منا العمل بالجدول و نقله المصنف في المنتهى عن بعض الأصحاب و الأول أقرب لما مر ما يدل على أن طريق ثبوته إما رؤية الهلال أو مضى ثلاثين من شعبان و ما يدل على الظن و التظني لا يكفي احتجوا بقوله تعالى وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ و بأن الكواكب و المنازل رجع إليها في القبلة و الأوقات و هي أمور شرعية و ضعف الحجتين ظاهر

قال المصنف في التذكرة و قد شدد النبي٦في النهي عن سماع كلام المنجم حتى قال٧من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد و فيه تأمل لأن أمر الجدول متعلق بالحساب المتعلق بالإرصاد و لا تعلق له بأحكام المنجمين و المنع متعلق بتصديق المنجم و معناه من يحكم على الكائنات و الحوادث بأوضاع النجوم أو معناه أمر آخر أخص من هذا

الثالث لا اعتبار بالعدد يعني عد شعبان ناقصا أبدا و عد رمضان تاما قال في المعتبر و لا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السّنة قسمان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يوما فرمضان لا ينقص أبدا و شعبان لا يتم أبدا محتجين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت٧يصادمها عمل المسلمين و الإفطار بالرؤية و روايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها هذا كلامه ره و الذي يدل على ما ذكرناه الأخبار الكثيرة الدالة على أن رمضان يعرضه ما يعرض سائر الشهور و أن الصوم لا يجب إلا للرؤية و الإفطار لا يجب إلا للرؤية

و قال الشيخ في التهذيب بعد ما روى ما يدل على أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان و أنه إذا أفطر للرؤية و إذا صام للرؤية فقد أكمل العدة و إن لم يصم إلا تسعة و عشرين يوما و أن الصوم و الفطر للرؤية و أما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إن الناس يقولون إن رسول اللّٰه٦صام تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول اللّٰه٦منذ بعثه اللّٰه إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما و لا نقص من شهر رمضان منذ خلق اللّٰه السّماوات من ثلاثين يوما و ليلة ثم ساق عن حذيفة بطريق آخر قريبا منه و بطريق آخر عنه أن رمضان لا ينقص أبدا و بطريق عنه قريبا من الأول و بطريقتين آخرين عنه قريبا من الثاني إلى أن قال و هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه

أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة و إنما هو موجود في الشواذ من الأخبار و منها أن كتاب حذيفة بن منصور ره عري منه و الكتاب معروف مشهور و لو كان هذا الحديث صحيحا عنه تضمنه كتابه و منها أن الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني أ لا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن نفسه و تارة يرويه عن معاذ بن كثير إلى أن قال و منها أنه لو سلم عن جميع ما ذكرنا لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا عملا و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و ذكر بعض التأويلات فيه ثم روى عن طريق حذيفة عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه٧بطريق متعددة ما حاصله أن شهر رمضان ثلاثين و شعبان لا يتم أبدا رووه ببعض الوجوه السابقة و غيرها

و قال الصدوق في الفقيه بعد أن روى رواية من طريق حذيفة و رواية شعيب و ما رواه