ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٨٤

بحسب حاله و يفهم من التحرير انحصار العيال في واجبي النفقة و فيه تأمّل فظاهرهم أن ما يستثنى من ربح عامه و به صرّح بعضهم فلو استقر الوجوب في ماله بمضي الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن و إذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مئونة الحجّ فيه نظر و اختار بعضهم الاستثناء و ألحق بعضهم سفر الطّاعة كالزّيارات و الحج المندوب بالواجب و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الرّبح المكتسب أو منهما بالنّسبة أوجه أجودهما الثاني و الاحتياط في الأوّل

و الظاهر أنّه يجيز خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد و في الدروس لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب و هو جيد

الثالث نقل عن ابن إدريس و جماعة وجوب الخمس في العسل المأخوذ من الجبال و المن و عن السيد المرتضى لا خمس فيه و لعلّ مراده النفي من حيث المعدنية أو جهة أخرى غير جهة الكسب لا النفي مطلقا و مثله الكلام في قول المصنف في المنتهى أن المسك لا شيء فيه

الرابع أدخل المصنف في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه و لم يبعه و نحوه قال في التحرير و منهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا

الخامس هل يكفي ظهور الرّبح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع فيه وجهان و لعلّ الثّاني أقرب و الخمس واجب أيضا في أرض الّذمي إذا اشتراها من مسلم هذا الحكم ذكره الشيخ و من تبعه و لم يذكره من المتقدمين كابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و سلّار و أبي الصّلاح على ما حكاه المصنف في المختلف فظاهرهم سقوط الخمس فيه و مال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده

حجّة من أثبته ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الصّحيح قال سمعت أبا جعفر٧يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس و أورده الصدوق في الفقيه عن أبي عبيدة و طريقه إليه غير معلوم و استضعف هذه الرواية الشهيد الثاني في فوائد القواعد على ما حكي عنه و ذكر في الروضة تبعا للمصنف في المختلف أنّها من الموثق و ليس بشيء لأن الشيخ أورده في التهذيب مكرّرا بطريق ليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه لكن في كون المراد من الخمس المذكور فيه معناه المتعارف يعني الخمس الّذي يصرف في المصارف المعهود تأمّلا و حكي عن مالك القول بمنع شراء الذّمي الأرض العشرية و أنه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس و احتمال إرادة هذا المعنى في هذا الحديث إمّا موافقة عليه أو تقية غير بعيد فإن مدار التقية على الرّأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم و رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر ع

و بالجملة للنظر في الحكم المذكور مجال و قد توقف فيه غير واحد من المتأخرين قال في المعتبر و الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزّراعة لا المساكن و جزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء عملا بإطلاق النص

و الخمس واجب أيضا في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز الحلال من الحرام و لا يعرف صاحبه و لا قدره و ذكر الشيخ و جماعة من الأصحاب أنّه يخرج الخمس في الصورة المذكورة و يحل له الباقي و لم يذكر هذا القسم ابن الجنيد و لا ابن أبي عقيل و المفيد

و لعلّ مستند الشيخ ما رواه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن أمير المؤمنين٧أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك فإن اللّٰه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ممّا كان صاحبه يعمل و ما رواه الكليني عن السّكوني في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين٧فقال إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التّوبة و لا أدري الحلال من الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين٧تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك

و سند الروايتين غير نقي فالتعلّق بهما لا يخلو عن إشكال و ليس في الرّوايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم بل في الرّواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات و يظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه فإنه قال ظاهر الأصحاب إنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس و في الرواية تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه رضي من الأموال بالخمس و هذه يؤذن أنها في مصارف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس انتهى

قال بعض المتأخرين و المطابق للأصول وجوب عزل ما تيقّن انتفاؤه فيه و التفحص عن مالكه إلى أن يحصل البأس من العلم فيتصدّق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك و قد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالإطلاقات المعلومة و الاعتبارات العقلية فلا بأس بالعمل بها إن شاء اللّٰه تعالى انتهى و هو حسن

و لو عرف المالك خاصة صالحه و إن أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسة لأنّ هذا القدر جعله اللّٰه تعالى مطهرا للمال و فيه تأمّل و لا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه و الأحوط أن يدفع ما يحصل به اليقين بالبراءة و إن مات المالك دفع إلى الورثة فإن لم يجد له وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له و لو علم أن المالك أحد جماعة محصورين فالظاهر وجوب التخلّص بالصّلح مع الكل

و لو عرف القدر خاصة دون المالك تصدق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص و عن جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة وجوب إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد في صورة الزيادة و احتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس و لو لم يعلم التعيين لكن علم أنه زائد على الخمس فالاحتياط يقتضي إخراج ما تيقن به البراءة أو تغلب على ظنه و يحتمل قويّا الاكتفاء بإخراج ما تيقن انتفاؤه عنه و لو لم يعلم التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس فالأمر فيه كذلك و عن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة و لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففيه وجهان الضمان لأنه تصرف بغير إذن المالك و عدمه للإذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان و لا فرق فيما ذكرنا بين أن المختلط من نسبه أو ميراث يعلم ذلك فيه كما صرح به المصنف و الشهيد و الظاهر أن حكم الصلة و الهدية أيضا كذلك

و يجب

الخمس على واجد الكنز و المعدن و الغوص صغيرا كان الواجد أو كبيرا حرا كان أو عبدا لعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع من غير معارض و مخصّص لكن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا لم يكن الواجد مكلفا و المولى إذا كان الواجد

و لا يعتبر الحول في الخمس بل متى حصل ما يجب فيه الخمس وجب الخمس و يؤخر الأرباح حولا احتياطا له أما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح فالظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى أنه قول العلماء كافّة إلا من شذ من العامة و يدلّ عليه إطلاق الأدلّة و أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مئونة السّنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الإخراج من حين و لا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم و التأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مئونته بتجدد العوارض التي لم يترقّبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة و نحو ذلك

و ظاهر ابن إدريس في السرائر عدم مشروعية الإخراج قبل تمام الحول فإنه قال لا يجب الخمس فيها بعد أخذها و حصولها بل بعد مئونة المستفيد و مئونة من تجب عليه مئونة سنة هلالية على جهة الاقتصاد فإن فضل بعد نفقته طول سنة شيء أخرج منه الخمس بعد حصوله له و إخراج ما يكون بقدر نفقته لأنّ الأصل براءة الذّمة و إخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي و الشّرع خال منه بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مئونة الرّجل طول سنته و إذا فضل بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس و أيضا فالمئونة لا يعلمها و لا يعلم كميتها إلا بعد تقضي سنته لأنّه ربما ولد له الأولاد أو تزوج الزوجات أو انهدمت داره إلى أن قال و التقديم ما كلفه إلا بعد هذا جميعه

و يدلّ على الأول عموم الأخبار و قال الشهيد الثّاني و إنما يعتبر الحول بسبب الرّبح فأوله ظهور الرّبح فيعتبر مئونة السنة المستقبلة و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأوّل معتبرة فيها و له تأخير إخراج خمس الربح الثّاني إلى آخر حوله و يختص بمئونة بقيّة حوله بعد انقضاء الحول الأوّل و هكذا فإن المراد بالحول هنا ما تجدد بعد الرّبح لا بحسب اختيار المكتسب انتهى

و قال بعض الأصحاب و الربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيضمّ بعضه إلى بعض و يستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي و هو حسن و كلام الشهيد في الدروس مشعر به و كلام الشهيد الثاني و غيره دال على أن اعتبار الحول من