ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٤٣

هذا الاستدلال أتى في غير المحصور كالصّحراء أيضا فاحتج إلى أن يتكلّف و يقال الحكم لا يتعدى الحكم هناك للإجماع أو رفعا للمشقة

و من الأصحاب جماعة يقولون للملاقي لبعض المحلّ المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته و يوافقون للباقين في منع السّجود و أما على الجواز في الثاني فبدفع المشقة و يشكل بانتفاء المشقة في كثير من الضرر و بأن مجرّد المشقة لا يكفي في زوال حكم التنجيس مع أن ما يصلح للاقتضاء في المحصور و غيره متحد و الكلام في تحقيق معنى المحصور قد مرّ في الكتاب الطهارة

و يكره

أن يصلي و على جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي هذا قول المرتضى و ابن إدريس و أكثر المتأخرين و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلّي الرّجل و إلى جنبه امرأة تصلّي سواء صلّت صلاته مقتدية به أو لا فإن فعلا بطلت صلاتهما و كذا إن تقدمته عند الشيخ و لم يذكر ذلك المفيد و تبعهما ابن حمزة و أبو الصّلاح و قال الجعفي و من صلى و حياله امرأة و ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت الصّلاة و الأول أقرب

لنا إطلاق الأمر بالصّلاة فلا يتقيد إلا بدليل و ما ذكروه لا يصلح للتقييد و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي فقال لا إلا أن تتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هي بحذائك قائمة و جالسة

وجه الاستدلال بهذا الخبر أن المستفاد منه جواز تقدّم المرأة في الصلاة و الشيخ و أتباعه مانعون عن ذلك لكنها غير رافعة لقول المفيد و في الصّحيح عن العلاء عن محمّد عن أحدهما٧قال سألته عن الرّجل يصلّي زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا أجزأه ذلك

وجه الاستدلال بهذا الخبر أن قوله٧لا ينبغي ظاهره الكراهة و الاكتفاء بالشبر يقتضي عدم وجوب الزّائد و ذكر الشيخ بعد نقل الرّواية يعني إذا كان الرّجل متقدما للمرأة و الظاهر أن ذلك من كلامه و هو تخصيص من غير ضرورة و قد يقال الظاهر أن الستر بالسّين المهملة و التاء المثناة من فوق و ليس بشيء لأن الراوي الشيخ فهو أعرف بالرواية

و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حريز عن أبي عبد اللّٰه٧في المرأة تصلّي إلى جنب الرّجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس و هذا الخبر غير رافع لقول الجعفي بل يوافقه

و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل و المرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرّجل بحذائه قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع و في طريق هذه الرواية الحسن الصيقل و هو مجهول الحال إلا أنها صحيحة إلى فضالة و قيل إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فيكون للخبر قوة و في الصّحيح عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه٧في الرّجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذائه قال لا بأس و صحتها إلى الحسن أمارة الاعتماد عليها و أولها الشيخ بما إذا كان التباعد عشرة أذرع أو كان بينهما حائل و هو بعيد و عن أبي بصير بإسناد فيه ضعف لمحمد بن سنان بن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرّجل بحذائه قال لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه

و استدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذائه وحدها و هو وحده و لا بأس و في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧إذا كان بينه و بينها قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها

و في هذا الاستدلال إشكال لأن المعنى بالوحدة كما يجوز أن يكون الانفراد يجوز أن يكون صلاة أحدهما بدون الآخر و اعتبار مقدار في ذلك على سبيل الوجوب و إن كان خلاف الاتفاق لكن احتمال الاستحباب لا دليل على نفيه و عدم ذكر الأصحاب لذلك لا يوجب إطباقهم على نفيه بخلاف الوجوب و الأظهر أن يجعل الخبران من المؤيدات

و استدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن جميل عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإن النّبي٦كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد و الظّاهر من قوله٧و هو يصلّي أن يكون حالا من قوله تصلّي المرأة لكن التعليل لا يناسبه إلا بتكلّف

و يحتمل أن يكون حالا من قوله لا بأس بذلك و الحال أن عكسه جائز فيكون قوله و هو يصلّي بحذاء المرأة و يكون التعليل لذلك و يحتمل أن يكون جملة مستأنفة و يرجع ما له إلى الاحتمال المذكور على الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر جواز صلاة كل منهما بحذاء الآخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الآخر مصلّيا فالاستدلال بهذا الخبر مشكل

و أما ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرّجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره فإنها تدفع قول من اعتبر في زوال المنع في صورة تقدّم الرّجل مقدار مسقط الجسد أما من اعتبر أقلّ من ذلك فلا و المستفاد من كلام المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى أن المعتبر شبرا و مسقط الجسد فلا يتم الاستدلال بها

و أما ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧في المرأة تصلّي عند الرّجل فقال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس فلا يمكن الاستدلال بها على المدّعى لظهور الرواية في اعتبار الحائل

و يمكن الاستدلال بهذه الأخبار بناء على الاختلاف في اعتبار القيود فيها ففي بعضها لم يعتبر الحائل و في بعضها لم يعتبر التّقدير بالعشر و هذا الاختلاف أمارة الاستحباب و الاختلاف في القيود يبنى على اختلاف مراتب الفضيلة احتج المانعون بالإجماع ادّعاه الشيخ و بحصول يقين البراءة و ضعفهما ظاهر و بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار السّاباطي عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي قال لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة و إن كانت عن يمينه و يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت

و في الصّحيح عن محمّد عن أحدهما٧قال سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل أ يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى٧قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي معه و هي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة و عد بعضهم هذه الرّواية من الصحاح و فيه تأمّل لأن في طريقه جعفر بن محمّد بن العمركي و جعفر مشترك بين الثقة و غيره إلا أن يقال طريق الشيخ إلى عليّ بن جعفر صحيح فتكون الرّواية من الصحاح و فيه تأمّل

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصّحيح عن إدريس بن عبد اللّٰه القمي قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الرّجل يصلّي و بحياله امرأة نائمة جنب على فراشها فقال إن كانت قاعدة فلا تضرك و إن كانت تصلّي فلا

و يؤيده ما رواه الكليني بإسناد ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يصلّي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة قال لا بأس به إذا كانت لا تصلّي

و الجواب عن الروايات بالحمل على الأفضلية جمعا بين الأدلّة و يؤيّده ذلك اختلاف القيود في الأخبار السّابقة بناء على اختلاف مراتب الفضيلة مع أن الأمر بالإعادة في رواية علي بن جعفر لا يعلم كونه بسبب المحاذاة إذ يجوز أن يكون وجهه اقتداءها في صلاة العصر بمن يصلّي الظهر مع اعتقادها أنها العصر فلا يدل على أحد الأمرين صريحا

و يزول المنع كراهة و تحريما مع الحائل بين الرّجل و المرأة أو تباعد عشرة أذرع أو مع وقوع الصّلاة منها خلفه قال الشارح الفاضل بحيث لا يحاذي جزء منه في جميع الأحوال و نحوه قال المدقق الشيخ علي و قال المحقق في المعتبر و لو كانت متأخرة عنه و لو بشبر أو مسقط الجسد أو غير متشاغلة بالصّلاة لم تمنع صلاته

و قال المصنف في المنتهى لو صلّت قدامه أو إلى أحد جانبيه و بينهما حائل أو بعد عشرة أذرع فما زاد لم تبطل صلاة واحد منهما إجماعا و كذا لو صلّت متأخرة عنه و لو بشبر أو بقدر مسقط الجسد و فيه إشعار بنقل الإيقاف عليه و ظاهر الشيخ في التهذيب و السرائر حصول الاكتفاء بالشّبر و هو أقرب قصرا للحكم المخالف للأصل و الأدلة على موضع الوفاق و يؤيده ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّٰه٧في الرّجل يصلّي و المرأة بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس

و رواه الكليني في الصّحيح عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه٧و في رواية عمار إشعار بما ذكره الشارح الفاضل و الظاهر أنه لا خلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل أو بعد عشرة أذرع و قد حكى الإجماع عليه المصنف في المنتهى و المحقق في المعتبر و هو موافق للأصل