ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢١٥

فلو زالت البينة صلى إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا و أخفض محلا منها فالقبلة محلها من تخوم الأرض إلى أعيان السماء و هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء

و يدل عليه مضافا إلى ذلك الآية ما رواه الشيخ في آخر أبواب الزيادات في التهذيب في الموثق للطاطري عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل قال صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي و الكعبة تحتي قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء و في الباب المذكور في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان عن خالد بن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرجل يصلي إلى أبي قبيس مستقبل القبلة قال لا بأس و في بعض نسخ التهذيب خالد أبي إسماعيل و هو غير موثق في كتب الرجال و الأصحاب صرّحوا بأن المصلي بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين و لو نصب محرابا أو علامة بعد المشاهدة جاز و كذا الذي نشأ بمكة و تيقن الإصابة و لو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى موضع مرتفع و لا يكفي الاجتهاد بالعلامات لأنه عدول عن اليقين بالظن مع القدرة على اليقين و لو تعذر عليه كالمحبوس جاز و كذا من هو بنواحي الحرم و هل يكلف الصّعود على الجبال ليرى الكعبة الظاهر لا إن كان فيه عسر و حرج و أوجب الشيخ و المصنف في كتبهما صعود الجبل مع القدرة

الثالث المنقول من ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة و به جزم المصنف في النهاية و المستفاد من النصوص الصحيحة خلاف ذلك و لا يجوز استقباله في الصّلاة و إن وجب إدخاله في الطواف فمن ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحجر أ من البيت هو أو فيه شيء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر و لكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا و فيه قبور أنبياء

قال الشهيد في الذكرى و قد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم و إسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه و كان كذلك في عهد النبي٦و نقل عنه٦الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة و بذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج و رده إلى ما كان انتهى و النقل الذي ذكره لم أطلع في طرق الأصحاب

الرّابع يجب الاستقبال في فرائض الصّلوات يومية كانت أو غيرها إلا صلاة الخوف بالإجماع و يدل عليه مضافا إلى الإجماع الآية بمعونة ما رواه ابن بابويه في باب القبلة في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧ثم استقبل القبلة بوجهك و لا نقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن اللّٰه عز و جل يقول لنبيّه٦في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و أما الآية بانفرادها ففي دلالتها على العموم تأمّل

و لا يخفى أنه لا يدل الخبر على عموم الحكم بالنسبة إلى ما عدا الصّلوات اليومية لدلالة غير واحد من الأخبار على أن ما فرض اللّٰه من الصلاة منحصر في الصلوات الخمس و إشارة هذا المعنى من الفريضة في الخبر غير بعيد على أن حمل المفرد المعرف باللام على الفرد المتبادر المنساق إلى الذهن غير بعيد على ما أشرنا إليه مرادا

و أما الآية بانفرادها فغاية ما يستفاد منها عند التأمّل وجوب التولية مطلقا أما محلها و عمومها و تكررها فلا و الصواب أن يستدل عليه بما دل على الشرطية كقوله٦في صحيحة زرارة السابقة لا صلاة إلا إلى القبلة

و يؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح في الباب المذكور عن زرارة عن أبي جعفر٧لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود إلى غير ذلك من الأخبار و الاستدلال بالشرطية على الوجوب إنما يتم على القول بوجوب مقدمة الواجب كما هو المحقق و يدل على الوجوب ما رواه الكليني في الصحيح في باب فرض الصلاة عن زرارة قال سألت أبا جعفر٧عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قلت ما سوى ذلك قال سنة مفروضة

لكن دلالتها على العموم بالنسبة إلى ما عدا اليومية غير واضح كما أشرنا إليه و يدل عليه أيضا أخبارا أخرى لكن أغنانا عن الاشتغال بنقلها و بيان دلالتها حصول الكفاية بما ذكرنا و يجب الاستقبال أيضا عند الذبح كما سيجيء في محله و احتضار الميّت و قد مر تحقيقه و دفنه و الصّلاة عليه و سيجيء تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى

و يستحب للنوافل

و الظاهر أن ذلك اتفاقي بين الأصحاب و يدل عليه التأسي فإن ذلك معلوم من فعل النبي و الأئمّة و لقوله٦صلوا كما رأيتموني أصلي و عموم قولهم٧أفضل المجالس ما استقبل به القبلة

و ظاهر كلام المصنف أنه يجوز صلاة النافلة في حال الحضر و الاختيار إلى غير القبلة و يجوز أن يكون مراده الاستحباب مع الشرطية و يصلي أي النوافل على الراحلة أما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال إن عليه اتفاق علمائنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا و نقل الاتفاق عليه أيضا المصنف في المنتهى و الشهيد في الذكرى

و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في ظاهر و الخلاف و تبعه المتأخرون و منعه ابن أبي عقيل و الأقرب جواز التنفل على الراحلة حضرا و سفرا مع الضرورة و الاختيار و كذا الماشي و يدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ بطريقين أحدهما من الصحاح و الثاني من الضعاف محمد بن سنان و رواها الكليني بالطريق الثاني عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان توجها و كذلك فعل رسول اللّٰه٦انتهى الخبر كما في التهذيب و في الكافي فقال نعم حيث ما كنت متوجها قلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا و لكن تكبر حيث ما كان متوجها و كذلك فعل رسول اللّٰه ص

و منها ما رواه الكليني في الصّحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يصلي على راحلته قال يومي إيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي و هو يمشي قال نعم يومي إيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع

و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الصّلاة في السفر و أنا أمشي قال أدم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر٧صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل و في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن٧اختلف أصحابنا في روايات عن أبي عبد اللّٰه٧في ركعتي الفجر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل و روي لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع٧موسع عليك بأية عملت و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى

و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول كان يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء للتوضؤ ثم يصلّي الثماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح و في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول٧في الرجل يصلي و هو على دابته في الأمصار قال لا بأس

و ما رواه الصادق في الصّلاة في السفر و الكليني و الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت به قال لا بأس و الأخبار في هذا الباب كثيرة و قد حصلت الكفاية بما أوردناه و يستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن٧عن الصّلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بعيرك

و قطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير و نقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ و يدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة و يزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن أبي عبد اللّٰه٧في جملة حديث قال إنما فرض اللّٰه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك و في الصحيح عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد اللّٰه٧يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته حيث ما توجهت به

و قد أورد الشيخ هاتين الروايتين في باب نوافل الصلاة في السفر و يكفي في الركوع و السجود الإيماء و ليكن السجود أخفض من الركوع و لا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لإطلاق الأخبار المتقدمة و لقوله٧فيما رواه الشيخ في الحسن لثعلبة بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه٧يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء و يومي في النافلة إيماء