ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٤٤

يدل على مطلوبه انتهى كلامه و هو حسن و لو حصل الحيض بعد الطواف و صلاة الركعتين صحت المتعة و وجب عليها الإتيان بالسعي و التقصير لعدم توقفهما على الطهارة و لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها

و روى الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧نحوا منه و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة فقال أبي لعمري قد أمر رسول اللّٰه٦أسماء بنت عميس فاستثفرت و طافت بين الصفا و المروة و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة

و ذكر الشيخ في وجه الجمع أن الأمر بالسعي بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض قال و نحن لا نقول إنها لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل و إنما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة أن لا يتمكن منه بعد ذلك و هو حسن و هذا هو الوجه فيما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض قال لا لأن اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الطامث قال تقضي المناسك كلها إنها لا تطوف بين الصفا و المروة قال فقلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة قال لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها و لو حاضت بعد الطواف و قبل الركعتين فالمشهور أنها تترك الركعتين و تسعى و تقصر فإذا فرغت من المناسك قضت الركعتين و استدل عليه المصنف بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم٧و قد قضت طوافها و الرواية ضعيفة

و الأولى الاستناد إلى ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين و قد قضت الطواف لكن في الدلالة على المدّعى تأمّل

و المستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها يدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه٧في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فليحتط بيوم أو يومين و لتغسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر من الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر٧قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّٰه٦حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج قال فلما قدموا و نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّٰه٦أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت

و عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه٧قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة

المقصد الثّالث في السعي

و هو ركن

يبطل الحج بتركه عمدا لأنه فريضة من فرائض الحج فتاركه لم يكن آتيا بالحج بجميع أجزائه فيبطل و لا خلاف في الحكم المذكور بين الأصحاب نقل إجماعهم عليه المصنف في المنتهى و التذكرة و يدل عليه من جهة الأخبار ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح في جملة حديث طويل متضمن لبيان حج رسول اللّٰه٦فطاف يعني رسول اللّٰه٦بالبيت سبعة أشواط و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم٧ثم عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فابدأ بما بدأ اللّٰه به و إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا و المروة شيء صنعه المشركون فأنزل اللّٰه تعالى إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد اللّٰه و أثنى عليه و دعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مرسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه

و ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧ذكر رسول اللّٰه٦الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول اللّٰه٦يريد الحج و ساق الحديث إلى أن قال فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم٧و دخل زمزم فشرب منها ثم قال اللّٰهمّ إني أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم فجعل يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ اللّٰه به ثم صعد الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل و ما رواه الكليني و الشيخ عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل ترك السّعي متعمدا قال عليه الحج من قابل و عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار إلى أن قال قلت فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة

و ما رواه الكليني عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّٰه٧عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أم سنة فقال فريضة قلت أ و ليس قال اللّٰه عز و جلّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قال كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول اللّٰه٦شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول اللّٰه إن فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام فأنزل اللّٰه عز و جل فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أي و عليهما الأصنام

و لو تركه أي السعي سهوا أتى به فإن خرج عاد له فإن تعذر استناب أما وجوب الإتيان به مع النسيان و وجوب العود بعد الخروج مع الإمكان فلتوقف الامتثال عليه و يدل عليه حسنة معاوية بن عمار السابقة و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له

و أما وجوب الاستنابة فيه مع تعذر العود فلما رواه الشيخ و ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه و حملا على التعذر جمعا بين الأدلة و الظاهر أن المراد بالتعذر المشقة البالغة و احتمل بعضهم عدم الإمكان و هو بعيد و لا يحل لمن أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصح فيه ذلك

و هل يلزمه الكفارة لو واقع بعد الذكر فيه نظر لفقد النص و وجوبها على من ظن إتمام السعي فواقع ثم تبين النقص و هنا أولى بالوجوب و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان

و يجب فيه

أي في السعي النية و الكلام فيه كما في نية الطواف و لتكن مقارنة للحركة و البدأة بالصفا بأن يلصق عقبيه به لا أعرف فيه خلافا بين العلماء كافة و يدل عليه مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقتين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة و ما رواه الكليني عنه عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد له أن يعيد الوضوء و عن علي الصائغ قال سئل أبو عبد اللّٰه٧و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله

و لا يجب الصعود على الصفا و نقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه و يدل عليه ما رواه الصدوق