ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٥٠

و يتعلّق بالقيمة لا بالمتاع عند الشيخ و من تبعه و نقل المحقّق في المعتبر عن أبي حنيفة قولا بتعلّق الزكاة بالعين فإذا خرج منها فهو الواجب و إن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة قال إنه أنسب بالمذهب و مال إليه المصنف في التذكرة و المسألة عندي محلّ تردّد

احتج الشّيخ بأن النصاب معتبر بالقيمة و ما اعتبر النّصاب منه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال و بما رواه عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه٧قال كلّ عرض فهو مردود إلى الدّراهم و الدنانير قال المحقّق الأردبيلي و تمسّك الشّيخ ضعيف أما قوله النّصاب معتبر بالقيمة قلنا مسلّم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم و لا نسلّم أنّه يوجب الإخراج منها و أما الرّواية فغير دالّة على موضع النّزاع لأنّها دالة على أن الأمتعة يقوم بالدّراهم و الدّنانير و لا يلزم من ذلك إخراج زكاتها عنها

و اعلم أنّه يظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز بيع السّلعة بعد الحول و قبل إخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على القول بتعلّقها بالقيمة على ما صرّح به المصنف في المنتهى لا على القول بتعلّقها بالعين إن قلنا بوجوب هذه الزكاة و فيما إذا زادت القيمة بعد الحول فعلى الأوّل يخرج ربع عشر القيمة الأولى و على الثّاني يخرج بالزّيادة أيضا و ذكر الشّهيد الثاني أنّه يظهر الفائدة أيضا في التحاص و عدمه لو قصرت التركة

و قيل يمكن المناقشة في الحكم الثّاني بأن التعلّق بالقيمة غير الوجوب في الذّمة فيتجه القول تقديم الزكاة على القول بالوجوب و إن قلنا إنّها يتعلّق بالقيمة كما اختاره في الدروس إلا أن يقال إن التعلق بالقيمة إنما يتحقّق بعد بيع عروض التجارة أما قبله فلا و هو بعيد جدّا قال الشهيد ره و يظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم يزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم فإن قلنا إنّها يتعلّق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم و نصفا و إن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة

و اعترض عليه الشّهيد الثّاني بأنّ ذلك لا يتم إذا اعتبر في زكاة التّجارة النصاب الثّاني لأحد النقدين فإنه على هذا التقدير كان عليه سبعة لا غير لأنّ العشرين بعد الثمانين عفو و أجيب عنه بأن السّبعة و النصف إنما يؤخذ قيمة من الخمس الأقفزة الواجبة لا زكاة على الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني لعدم حول الحول على المائة الزّائدة

و لو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحبت هذا الكلام لا يتم على إطلاقه و تفصيل المقام أن الثمن الذي اشتريت به السّلعة لا يخلو إما أن يكون من جنس الدّراهم و الدّنانير أم لا و على الأوّل لا بدّ من بلوغ النصاب و الطّلب برأس المال نظرا إلى ما وقع الشراء به فيقوم السّلعة على ما صرّح به الفاضلان و غيرهم و علّل الأوّل بأنّ نصاب العرض مردود مبني على ما اشترى به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا

و فيه تأمّل و علل الثّاني بقوله٧إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته و رأس المال إنما يعلم بعد التقويم لما وقع الشّراء به و فيه تأمّل لأنّه إذا فرض كون النقد الغالب في البلدة غير ما وقع الشراء به و حصل الزيادة نظرا إليه و لم يطلب السّلعة بما وقع الشراء به يصدق الربح فيلزم الزكاة بمقتضى عموم الخبر قالوا و لو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بها و لو بلغ أحدهما النصاب زكاة دون الآخر و للتأمّل فيه مجال و على الثاني فقيل يقوّم بالنّقد الغالب

و يعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال به خاصة في الحول و لو تساوى النقدان كان له التقويم بأيّهما شاء و ظاهر بعضهم أنّه يكفي الاعتبار بأحد النّقدين مطلقا و في كلام المصنف في التذكرة اضطراب فإنه قال بعد أن ذكر أنّ النّصاب المعتبر في القيمة هنا ما في أحد النّقدين دون غيرهما فلو اشترى بأحد النّصب في المواشي مال التجارة و قصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النّقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة و لو قصر الثّمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل ساعي التجارة و كانت قيمة الثمن أو السّلعة تبلغ نصابا من أحد النّقدين تعلقت الزكاة به و مقتضاه أن المعتبر بلوغ قيمة الثمن أو السّلعة نصابا

و قال قبل هذا إذا حال الحول على العروض قومت بالثمن الّذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقلّ و سواء كان من جنس الأثمان أو لا و لا يعتبر نقد البلد و استدل بأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه فيثبت الزكاة فيه و يعتبر به و بقول الصادق٧السّابق في حسنة ابن مسلم قال و لا يمكن أن يعرف رأس المال إلا بما اشتراه به بعينه إلى أن قال إذا كان الثمن من العروض قوم بذهب أو فضة حال الشراء ثم يقوّم في أثناء الحول إلى آخره بثمنه الذي اشترى به و قوم الثمن بالنقدين فإن قصر أحدها في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن يعود إلى السّعر و إلا ثبت ثم نقل عن العامة أقوالا مختلفة

و لو ملك الزكاة للتجارة وجبت المالية عند حلول الحول لعموم الأدلة الدالة على الوجوب دون زكاة التجارة قال المحقّق في المعتبر و لا يجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اتفاقا و نحوه قال المصنف في المنتهى و التذكرة و نقل بعض الأصحاب قولا بأنه يجتمع الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا و هو مجهول القائل

و استدل على عدم اجتماع الزكاتين بقول النبي٦لا ثنيا في صدقة و فيه تأمّل نعم يدلّ عليه قول المصنف٧في حسنة زرارة لا يزكى المال من وجهين في عام واحد و حينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها و إن قلنا بالوجوب فقال الشّيخ في المبسوط و الخلاف يجب زكاة الغلة دون التجارة

و حكى الشّهيد الثّاني قولا بتخير المالك في إخراج أيّهما شاء و الأقرب مختار الشّيخ لانتفاء الدّليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية كما لا يخفى على المتأمّل الناظر في النصوص التي هي مستند ثبوت زكاة التجارة و استدل عليه الشّيخ بأن وجوب المالية متفق عليه و بأنّها تتعلّق بالعين فكانت أولى و قال بعض العامّة يقدّم زكاة التّجارة و لأنّها أحظ للفقراء لتقويمها بالنقدين و عدم اختصاصها بالعين دون عين

و اعترض المحقّق عليهما بأن الاتفاق على الوجوب مسلم لكن ذلك لا يوجب رجحانا عند القائل بوجوبهما جميعا لتساويهما في الوجوب عنده و أما كونها مختصّة بالعين فهو في موضع المنع و لو سلم لم يكن مرجّحا لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى و لا نسلّم وجوب مراعاة الأحظ للفقراء و لم لا يجب من مراعاة الأحظ للمالك لأن الصدقة عفو المال و مواساة فلا يكون سببا لإضرار المالك و لا موجبة للتحكم في ماله

و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية لانقطاع الحول بالنسبة إلى المالية خلافا للشّيخ ره و قد مرّ تحقيقه و أما الاستيناف للماليّة دون التجارة فلعدم اجتماعهما معا مع تقديم المالية كما مرّ و الحكم مقيّد بما إذا تحققت شرائط وجوب المالية طول الحول المستأنف و إلا ثبت زكاة التجارة عند تحقق شرائطها

و لو ظهر الرّبح في مال المضاربة ضم المالك الأصل و هو قدر رأس المال إلى حصّته من الرّبح بأن يجعلهما كالمال الواحد و أخرج الزكاة عنهما إذا جمعا الشرائط و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و اجتمعت بقية شرائط الوجوب و إن لم ينض و المراد بالإنضاض تحويل المال دراهم أو دنانير بعد أن كان متاعا و هذه المسألة مبنية على أن العامل هل يملك حصّة من الرّبح أم لا بل إنما يملك أجرة المثل فعلى الثاني لا خفاء في عدم لزوم الزكاة على العامل بل كلّها على المالك و الأجرة غير مانعة لأنّها دين و الدين لا يمنع الزكاة

و على الأوّل إن قلنا إنّ العامل المالك لا يملك الحصّة بمجرد ظهور الربح بل لا بدّ من القسمة فلا زكاة على العامل أيضا قبل القسمة لانتفاء الملك الذي هو شرط في ثبوت الزكاة

و هل يسقط زكاة هذه الحصّة عن المالك أيضا أم لا فيه وجهان أظهرهما السقوط لانتفاء ما يصلح دليلا لثبوت الزكاة فيها عليه فينتفي بالأصل و تعلّل أيضا بأنّها مترددة بين أن تسلّم فيكون للعامل أو تتلف فلا يكون له و لا للمالك و إن قلنا إن العامل يملك الحصّة بمجرّد الظّهور كانت زكاة الحصّة على العامل إذا بلغت حصّة النّصاب أو انضمّت إلى ما يتم به النصاب من ماله مع استجماع باقي شرائط وجوب الزكاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب

و فيه تأمّل لعدم عموم الأدلّة الدّالة على ثبوت زكاة التجارة على وجه يشتمل محلّ البحث ثم إن قلنا بأن الزكاة على العامل فهل له تعجيل الإخراج من عين مال القراض بعد الحول و قبل استقرار ملكه بالقسمة أو الفسخ بعد الإنضاض قال الفاضلان نعم و قيل لا و تردّد فيه الشيخ

احتج الباقي بأن الرّبح وقاية لرأس المال فتعلّق حقّ المالك به باعتبار كونه وقاية و ذلك يمنع استقلال العامل بالإخراج و فيه منع احتج الفاضلان بأن استحقاق الفقراء الجزء منه أخرج ذلك الجزء عن الوقاية و بأن الزكاة من المؤن الّتي يلزم المال أن جرة الوزّان و الدّلال و أرش جناية العبد و في الأخير تأمّل و قد يوجّه الأوّل بأن إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية و فيه تأمّل إذ ليس الكلام إلا في إثبات الإذن المذكور

و اعلم أن المصنف في القواعد جمع بين تعجيل الإخراج و جعل الرّبح وقاية لضمان العامل مقدار الزكاة لو احتج إلى إتمام المال كما في ضمان المرأة زكاة المهر لو طلقت قبل الدّخول و هو غير مرتبط بدليل و اعترض عليه الشهيد في الدروس بأنه قول مستحدث