ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٧٨
حبسني بقدرتك الذي قدرت علي أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب و إن شئت قلت حين تنهض و إن شئت فأخره حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل
و عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللّٰهمّ إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريده و روى ابن بابويه في الصحيح و الكليني في الحسن و عن أبي الصباح مولى بسام بن الصيرفي قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّٰه٧كيف أقول قال تقول اللّٰهمّ إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريده
و يجب في الإحرام أيضا التلبيات الأربع و لا ينعقد إحرام المتمتع و لا المفرد إلا بها و هذا متفق عليه بين الأصحاب قاله المصنف في المنتهى و التذكرة و اختلف الأصحاب في اشتراط مقارنتها للنية فقال ابن إدريس يشترط مقارنتها للنية كمقارنة التحريمة لنية الصّلاة و إليه ذهب الشهيد في اللمعة و قال في الدروس الثالث مقارنة النية للتلبيات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها و في المنتهى بعد أن ذكر أخبارا يدل على تأخير التلبية عنها و في المنتهى عن مسجد الشجرة إلى البيداء ما حاصله أن المراد بذلك الإجهار بها بعد الإسرار بها في مسجد الشجرة لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية و لا يجوز مجاوزة الميقات إلا محرما
و يستفاد من كلام ابن بابويه أنه يعتبر الإسرار بها بعد النية و التأخير في الإجهار و يحكى عن بعض الأصحاب أنه جعلها مقارنة بشد الإزار و كلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة و يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها قال الشيخ في التهذيب و قد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه بأس
و قال في المبسوط و إذا أراد المحرم أن يلبي فإن كان حاجا على طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا و إن لبى من موضعه كان جائزا و يجوز له أن يلبي من موضعه على كل حال و إن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء و إن مشى خطوات ثم لبى كان أفضل و الأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن مواضع الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقتان في المسألة المتقدمة
و منها ما رواه الشيخ عن معاوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن يصلي الرّجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثم يخرج فتصيب من الصيد و غيره و ليس عليه فيه شيء و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار و الحلبي و عبد الرّحمن بن الحجاج و حفص بن البختري جميعا في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت فلب خلف المقام و أفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل أن تصير إلى الأبطح
و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لب من موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي
و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال ليس عليه شيء و عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شيء و عن الكاهلي في الحسن به قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن النساء في إحرامهن فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أحللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهنّ يبادر بهن الطواف و السعي فإذا قضين طوافهن و سعيهن قصرن و جازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة و حجة و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن
و ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب و عن حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن عثمان في الحسن بإبراهيم عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و يستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه و عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث
و عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كان يوم التروية إن شاء اللّٰه فاغتسل و البس ثوبك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج ثم امض و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى قصارون الروم فلب فإذا انتهيت إلى الروم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى
و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن٧قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبي حين تنهض به بغيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع قال الكليني ره و هذا عندي من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي٦على طرف البيداء و لا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا و قد أجهر التلبية و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق انتهى
و روى الشيخ عن زرارة في القوي قال قلت لأبي جعفر٧متى ألبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب بالحج
و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب و صحيحة معاوية بن عمار المذكورتان في المسألة الآتية و ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما٧أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس الطيب و اصطاد طيرا أو وقع على أهله قال ليس عليه شيء حتى يلبي و في الفقيه كتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم٧في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء فكتب٧نعم و لا بأس به
و نحوه روى الكليني عن النصر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم٧رجل دخل مسجد الشجرة الحديث و المستفاد من هذه الأخبار جواز تأخير التلبية عن مواضع الإحرام و يستفاد من حسنة معاوية بن عمار و صحيحة منصور رجحان ذلك و الأمر و النهي فيهما محمولان على الاستحباب و الكراهة لصحيحة هشام بن الحكم المذكورة و غيرها و ذكر الشيخ أنه قد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس
و استدل عليه بما رواه الكليني في القوي عن عبد اللّٰه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبي٦على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية قال فالوجه في هذه الرواية أن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد و إن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء استنادا إلى ما رواه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء و هذه الرواية صحيحة بحسب إيراد الشيخ لكن لا يبعد في سنده احتمال الاختلاف فلا تغفل و ما ذكره الشيخ من هذا التفصيل مما يبعد حمل الأخبار السابقة عليه مع أنه ينافي صريح صحيحة معاوية بن عمار و الجمع بين الأخبار بالتخيير متجه و الأولى العمل بصحيحة معاوية بن عمار
و صورتها أي التلبيات الأربع لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك لا خلاف في وجوب التلبيات الأربع خاصة و اختلف الأصحاب في كيفيتها نص الشيخ في النهاية و المبسوط أنها لبيك اللّٰهمّ لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و هو المحكي عن أبي الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و هو المنقول عن كثير من المتأخرين و عن الشيخ في الإقتصاد أنها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك بحجة و عمرة أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك
و عن المفيد لبيك اللّٰهمّ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و هو المنقول عن الصادقين في الرسالة و المقنع و الهداية و عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار و عن السيد المرتضى لبيك اللّٰهمّ لبّيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و ذهب المصنف في القواعد إلى ما ذكره هاهنا و في التحرير إلى ما يوافق القول الأول و ذهب المحقق إلى أنها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و هو اختيار المصنف في المختلف و إليه يميل كلامه في المنتهى و اختاره غير واحد من المتأخرين و هو أقرب
لنا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب و التلبية أن تقول لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا