ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٧٥

من أدنى الحل على ما يفهم من ظاهر الأكثر

و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج لصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلى الحل قال الشهيد الثاني و حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه و يجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم فإن ذلك موجب للإحرام فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور

و اعترض عليه بأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل و هو منتف هنا و هو جيّد و اختار المصنف في المنتهى سقوط القضاء استنادا إلى الأصل و أن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد و في التذكرة لو تجاوز الميقات و رجع و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بغير خلاف نعلمه سواء أراد النسك أو لم يزد

و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و جمع من الأصحاب و ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء حجة الأول وجوه الأول أنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسي الطواف و يرد عليه إن تركه نسيانا يقتضي عدم الخروج عن العهدة إلا أن يثبت بدليل صحة الحج بدونه و حمله على الطواف قياس لا نعمل به الثاني قوله٧رفع عن أمتي الخطأ و النسيان

و يرد عليه أن مقتضاه نفي العقاب و المؤاخذة عليه و هو غير المدعى الثالث أن مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان و الأمر يقتضي الإجزاء و يرد عليه أن الأمر يقتضي إجزاء ما وقع التكليف به لا مطلقا الرابع ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى٧قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه و يرد عليه أن مورد الحكم الجهل و هو غير المدعى و دعوى الأولوية ممنوعة على أن الرواية مخصوصة بإحرام الحج فلا يعم العمرة

الخامس ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى٧قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللّٰهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه و يرد عليه أن الجزء الأول من الخبر مخصوص بالتذكر في عرفات و الجزء الأخير مختص بالجهل و لا يعم النسيان السادس مرسلة جميل بن دراج السابقة عند شرح قول المصنف و كذا الناسي و هو واضح في المدعى

و لعل المراد بقوله إذا كان قد نوى ذلك أنه نوى الحج بجميع أجزائه مجملا لا نية الإحرام لأن نيته من الجاهل به غير معقول و ظاهر الشيخ في النهاية المتقدم على وقت الإحرام ففي إسناده إرسال ربما اقتضى التوقف في الحكم فالمسألة لا يخلو عن إشكال و بما ذكرنا يمكن استفادة الحجة لقول ابن إدريس و حكي عنه أنه استدل على قوله بقوله٧إنما الأعمال بالنيات قال المحقق و لست أدري كيف تخيل هذا الاستدلال و لا كيف توجيهه فإن كان يقول إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية مع بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالإحرام فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك فلا وجه لما قاله و وجه الشهيد كلام ابن إدريس بأن مراده أن فقد نية الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحة نيتها محلا فيبطل إذ العمل بغير نية باطل و فيه تكلف

و في المنتهى أن ابن إدريس توهم فإن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فيوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير نية و اختلف عبارات الأصحاب في ماهية الإحرام على أقوال ثلاثة الأول أنه مركب من النية و التلبية و لبس الثوبين ذكره المصنف في المختلف

الثاني أنه عبارة عن النية و التلبية حكاه الشهيد عن ابن إدريس الثالث أنه النية حكاه الشهيد عن ظاهر المبسوط و الجمل قال الشهيد و قد كنت ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين لنسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة و أطال الكلام في ذلك و قال في آخره فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية و نسيان التلبية و ذكر الشيخ على أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز و إن كان المنسي التلبيات أجزأ

و المواقيت ستة

و ذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة السّتة التي ذكرها المصنف و مكة لحج التمتع و محاذاة الميقات لمن لم يمر به و حاذاه و أدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا و فخ لإحرام الصبيان و لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن المواقيت السّتة التي ذكرها المصنف و منصوصة من قبل الرسول ص

و قد دلّ عليه أخبار كثيرة منها حسنة معاوية بن عمار السابقة في أوائل بحث المواقيت و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد اللّٰه٧الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّٰه٦لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم

و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّٰه٦و عن أبي أيوب الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول اللّٰه٦و عن أبي أيوب الخراز أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّٰه٦وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت و هذه الرواية جعلها صاحب المنتقى من الصحيح و الأولى عندي جعلها من الحسان لأن في طريقه داود بن نعمان و هو ممدوح و ليس في شأنه توثيق إلا في الخلاصة و عندي في الاكتفاء بمجرّد ذلك تأمّل و لعل نظر المصنف في توثيقه على قول النجاشي إنه أعلى من أخيه مع كونه ثقة و الظاهر أن المراد العلوّ في الطبقة و الإسناد فلا يفيد التوثيق و على أي تقدير فالخبر معتبر

و ما رواه ابن بابويه عن عبيد اللّٰه ابن عليّ الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّٰه٦لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة كان يصلي فيه و يفرض الحج فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل النجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم

و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّٰه٦قال الصدوق و في رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّٰه٧قال وقت رسول اللّٰه٦العقيق لأهل نجد و قال هو وقت لما أنجدت الأرض و أنت منهم و وقت لأهل الشام الجحفة و يقال لها المهيعة و السند صحيح و ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر٧قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصر من أين هو قال أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم من العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يلملم و أهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة

و عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه٧قال وقت رسول اللّٰه٦لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى عمرة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و في إسناد هذا الخبر نوع خلل

و لأهل العراق العقيق للأخبار السابقة و روى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا٧قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقته بهم و خفته عليهم فكتب أن رسول اللّٰه٦وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

و أفضله أي العقيق المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق ذكر بعض الأصحاب أنه لم يقف في ضبط المسلخ و ذات عرق على شيء يعتد به و في التنقيح أن المسلح بالسين و الحاء المهملتين واحد المسالح و هو المواضع العالية و عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمة من السلخ و هو النزع سمي بذلك لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام و أما ذات عرق ففي القاموس أنها بالبادية ميقات العراقيين و قيل إنها كانت قرية فخربت و نقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي فأتى به المقام ثم قال هذه ذات عرق الأولى

و اعلم أن المشهور أن العقيق كله ميقات يجوز الإحرام من سائر جهاته و أن الأفضل الإحرام من المسلح ثم غمرة ثم ذات عرق و حكى الشهيد عن ظاهر علي بن بابويه و الشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية و المرض و قال الصدوق و إذا كان الرجل عليلا و اتقى فلا بأس أن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق حجة الأول ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق٧أنه قال