ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٠٠

إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق فائدة أخرى ينوي التخصيص و هنا ليس كذلك إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أيضا فإن مقتضى رواية الحلبي لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف و لا نعلم به قائلا

و يمكن أن يقال فائدة التعليق بالشرط استحباب ترك اللبس و أفضليته عند عدم الخوف قيل و يمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع و البيضة و فيه بعد و القول بالكراهة لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط في الاجتناب عنه اختيارا أما مع الحاجة و الاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف في جوازه و نقل بعضهم الإجماع عليه

و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد قد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا فلا وجه إلى ذكره هاهنا

و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم و المحل على المشهور بين الأصحاب بل قال في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل و حكاه الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد و في المقنعة و لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه

حجة الأول ما رواه الشيخ في الحسن إلى وهب و هو مشترك بين الضعيف و غيره عن جعفر عن أبيه عن علي ٧ قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة و إذا ذبح الصّيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام و عن الحسن بن موسى الخشاب في الحسن بالحسن عن إسحاق و الظاهر أنه ابن عمار الثقة المشترك بين الإمامي و غيره عن جعفر عن أبيه عن علي٧قال إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم فإذا ذبح المحل الصّيد في جوف الحرم فهي ميتة لا يأكله محل و لا محرم

و في الصحيح إلى أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيقليه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع قال يدفنه قال الشيخ فلو لا أنه جرى مجرى الميّتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين و لم يوجب فداء آخر و فيه تأمّل حجة القول الثاني مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال قال أنا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا رحمك اللّٰه إن ذلك عليه

و عن حريز في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم و عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم و ما رواه الشيخ و الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين و عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا أصاب المحرم الصّيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء

و روى الشيخ معلقا عن حماد بن عيسى و معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه و لا يأكله أحد و إن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه الفداء و الشيخ أول هذه الأخبار بوجهين أحدهما أن يكون المراد أنه أصابه المحل و هو حي ثم ذبحه المحل فإنه يجوز له أكله حينئذ

و ثانيهما أن يكون المراد إذا قتله يرميه إياه و لم يكن ذبحه فإنه إذا كان الأمر على هذا جاز أكله للمحل دون المحرم و هو أقل تكلفا من الأول و كمال طريق الاحتياط في أمثال هذه المواضع هو إلا مثل

و كذا لو ذبحه المحل في الحرم فإنه ميتة لا يجوز أكله للمحرم و المحل اعلم أنه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم لا أعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا بل قال المصنف في المنتهى أنه مجمع عليه بين العلماء كافة و مستنده أخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال من دخل الحرم مستجيرا به فهو أن من سخط اللّٰه عز و جل و ما دخل من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم

و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قريبا منه و عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي أنه سأل أحدهما عن الظبي يدخل الحرم فقال لا يؤخذ و لا يمس لأن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و عن محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه٧قال كنت مع علي بن الحسين بالحرم فرآني آذي الخطاطيف قال لا يا بني لا تقتلهنّ و لا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا

و ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سألت أخي موسى٧عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم و ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال لا يمس لأن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما فقال جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة و لم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و كم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما

و رواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت في المتن في مواضع و رواه الكليني أيضا و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لأن اللّٰه عز و جل يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و عن زرارة في الصحيح أن الحكم سأل أبا جعفر٧عن رجل أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال أنتفها و أحسن غلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها

و ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بحسب الظاهر لكن التأمّل يقتضي سقوط واسطة و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمس إن اللّٰه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

و عن الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه٧عن صيد رمى في الحل ثم أدخل الحرم و هو حي قال إذا دخل الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه و قال لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس

و روى الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧فيمن أصاب صيدا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخل عنه و إن كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه

و ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد اللّٰه٧لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل و رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان عنه٧في الصحيح و عن بكير بن أعين في الحسن عن أحدهما٧في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء و روى نحوا منه عن ابن بكير في الضعيف عن أحدهما و فيه بدل ظبيا صيدا

و عن الحلبي في الصحيح و الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم الحديث و قد مر في بحث تحريم الصيد على المحرم و يدل عليه أيضا حسنة حريز السابقة في تحريم قطع الشجر و الأخبار الآتية الدالة على ثبوت الكفارة و غير ذلك من الأخبار

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحل و المحرم لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب عليه و مستنده من جهة الأخبار مضافا إلى غير واحد من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم و إذا دخل مكة أكله المحل بمكة و إذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه

و ما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أ ما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه

و ما رواه الكليني عن مسمع بن عبد الملك في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم و سألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فيحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميّتة و عن محمد بن الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ غذاءنا فأخذ طيارا من الحرم فذبحها و طبخها فأخبرت أبا عبد اللّٰه٧فقال ادفنها و افد كل طائر منها

و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن محرم أصاب صيدا و أهدى إلى مأمنه قال لا إنه صيد في الحرم و عن ابن سنان بإسناد فيه جهالة قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال لا تقرّبوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك قال نعم كله و أطعمني و هل يجوز صيد حمام الحرم في الحل اختلف الأصحاب في ذلك و للشيخ