ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٣٣

عبد اللّٰه٧و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم قال الرّجل إن فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه

و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصّالح أنه قال لا بأس بالصّلاة في الفراء و فيما صنع في أرض السلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس و ما رواه الشيخ و ابن بابويه بإسناد فيه جهالة عن إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن٧عن جلود الفراء يشربها الرّجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركون يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال الشاملة للأخذ من المستحل و غيره مع اعتضادها بالأصل

و لا يعارضها ما رواه الشيخ و الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصّلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين٧رجلا صردا فلا تدفؤه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي تحته و كان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميّتة و يزعمون أن دباغه ذكاته و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني أدخل سوق المسلمين أعني هذه الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فقال بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط الذي أشتريها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّٰه٦لضعف سند الروايتين بالاشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء منهم محمّد بن سليمان الديلمي و قال النجاشي إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء و قال في ترجمة أبيه و قيل كان كذابا غالبا و كذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفرد به من الرواية و اشتمال سند الثانية على عدة من المجاهيل مع أن أقصى ما يستفاد من الرواية الأولى أنه٧كان ينزع منه فرو العراق حال الصّلاة و من الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضلية و في لبسها في غير حال الصّلاة استفاد بعدم كونه ميتة و المستفاد من الرواية الثانية النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي و هو غير دال على تحريم الاستعمال

و اعلم أن عدم الاستفصال في الرّوايات بين ميتة ذي النفس و غيره و كذا إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق و قواه صاحب حبل المتين و نقل عن والده الميل إليه و مقتضى كلام المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى اختصاص المنع بميتة ذي النفس و به حكم في المدارك

و نقل المدقق الشيخ علي في شرح الألفية نقل الإجماع على جواز الصّلاة في ميتة السمك و نسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر و في شرح القواعد نقلا عن المعتبر بلا واسطة و الشارح الفاضل خطأ هذا النقل إذ ليس ذلك في المعتبر و إنما الموجود فيه عبارة موهمة لذلك و هو حسن و للتأمل في هذه المسألة مجال و إن كان لتعميم الحكم رجحان مع موافقته للاحتياط

ثم لا يخفى أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا لعموم قوله٧لا تصل في شيء منه و لا شسع و هل يحرم استصحاب غير الملبوس أيضا فيه رجحان و كذا يحرم الصّلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية و ذكي أم لا و إن دبغ بإجماع الأصحاب نقل ذلك جماعة منهم

و يدل عليه رواية ابن بكير السّابقة في تحقيق السّنجاب و فيه تأمّل لما مر هناك من رجحان حمل هذه الرواية على الأفضلية دون الحظر و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصّحيح عن علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا تجوز الصّلاة فيها

و الاستدلال بهذا الخبر على التعميم يحتاج إلى الاستعانة بعدم القائل بالفضل و هذا الخبر أورده الشيخ في التهذيب معلقا عن عليّ بن مهزيار و طريقه إليه صحيح لكن الظاهر من التعليق هناك حوالة الإسناد إلى الخبر السابق هناك فإنه مروي عن علي بن مهزيار بإسناد ضعيف و على هذا فإسناد الخبر في التهذيب ضعيف و ذكر بعض الأفاضل أن الرواية التي لا تصلح للبناء عليه لم تكن في النسخة الموجودة بخط الشيخ أولا و ألحق ثانيا بضعف احتمال البناء

و يؤيده أن الشيخ أورده في الإستبصار معلقا عن علي بن مهزيار ثم أورد بعد هذه الرواية التي ذكر احتمال البناء عليه و على هذا فالرواية صحيحة في كتاب الشيخ أيضا و ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصّلاة فيه و راوي هذه الرواية غير مصرح بالتوثيق إلا أن الكشي نقل رواية دالة على توثيقه لكنها ضعيفة السند و بعض الروايات دال على حسن حاله لكنه مستند إليه و الراوي عنه غير مصرّح بالتوثيق إلا أن له كتابا يرويه محمد بن علي بن محبوب و عدم استثنائه فيما استثنى من رجال نوادر الحكمة مشعر بحسن حاله

و بالجملة هذا الخبر لا يخلو عن اعتبار ما و يدل على تحريم الصّلاة في جلود السباع ما رواه الشيخ في الصّحيح عن إسماعيل بن سعد الأحرص قال سألت أبا الحسن الرّضا٧عن الصّلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها و ما رواه في الموثق عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع من الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه

قال في المعتبر بعد نقل رواية ابن بكير المذكورة و ابن بكير و إن كان ضعيفا إلا أن الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت٧ثم استدل بأن خروج الرّوح من الحيّ سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلود و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا و إلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده لا يقال هذا الذباحة منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها ثمّ الذباحة تفيد الحل و الطهارة و كذا بالآلة المغصوبة فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة و عند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السّباع

لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصّلاة لأنا نقول علم جواز استعماله في غير الصّلاة بما ليس موجودا في الصّلاة فيثبت لها هذا الاستعداد لكن ليس تاما يصح معه الصّلاة فلا يلزم من الجواز هناك بوجود الدّلالة الجواز هنا مع عدمها انتهى كلام المحقق و اعترض عليه بأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميّتة و إلا لم يجز الانتفاع به مطلقا و بأن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعينة على الوجه المعتبر شرعا و إطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه

و هذا الاعتراض في موقعه فإذن التعويل في إثبات الحكم المذكور على الإجماع و الروايات المذكورة المعتضدة بالشهرة و كذا يحرم الصّلاة في صوفه و شعره و ريشه و وبره و الظاهر أنه أيضا غير المواضع المستثناة إجماعي

و نقل الإجماع عليه جماعة منهم و استدلوا عليه برواية ابن بكير المتقدمة و صحيحة علي بن مهزيار و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمتين و رواية الحسن بن علي الوشاء قال كان أبو عبد اللّٰه٧يكره الصّلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه و رواية أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا تجوز الصّلاة فيها

و لا يخفى دلالة ضعف هذه الأخبار و ضعف سند بعضها لكن الأمر في ذلك هين في مثل هذه المسألة الاتفاقية مع وجود الصّحيح فيها قال المحقق بعد نقل هذه الأخبار سوى صحيحة علي بن مهزيار و هذه الأخبار و إن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم و ينبغي التنبيه على أمور

الأول المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز الصّلاة في قلنسوة أو تكة