ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٥٩

الأصحاب و نقل في التذكرة الإجماع عليه

و في المنتهى أنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم و يدل عليه أخبار منها ما رواه الشيخ عن عبد الرّحمن بن الحجاج في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأمّ و الولد و المملوك و الزّوجة و ذلك أنّهم عياله و لازمون له و رواه الكليني أيضا في الصحيح عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي بصير عن عن أبي الحسن موسى٧قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة فأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم فقال أبوك و أمك قلت أبي و أمي قال الوالدان و الولد

و رواه الكليني أيضا في الموثق قال في المعتبر بعد نقل رواية عبد الرحمن و روى أيضا عدة من أصحابنا عن موسى٧قلت من الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه قال الولدان و الولد و أظنه إشارة إلى الرواية المذكورة لأن الكليني رواه عن عدة من أصحابنا و عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا يعطى الجدّ و لا الجدة

و استدل عليه المصنف في المنتهى أيضا بأن المالك يجب عليه شيئان الزكاة و الإنفاق و مع صرف الزكاة إلى من يجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدّفع في الحقيقة راجعا إليه كما لو قضى دين نفسه و أمّا ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث٧أن لي ولدا رجالا و نساء فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب أنّ ذلك جائز لك و في بعض نسخ الكافي لكم و في بعضها لهم

و أجاب عنه الشيخ في التهذيب بأن هذا خبر مخصوص بالرّاوي بقرينة قوله٧جائز لك فيجوز أن يكون الجواز له لقلّة بضاعته و عدم قدرته على جميع ما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقته عياله و أجيب عنه أيضا باستضعاف السّند لأنّ رواية غير موثق في كتب الرّجال و لا ممدوح

و أجاب عنه المصنف في المنتهى بأنّه يجوز أن يكون المراد من النساء و الرجال من ذوي الأقارب و أطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد و فيه بعد و باحتمال الزكاة المندوبة و أمّا ما رواه الكليني عن محمّد بن جزك بإسناد فيه إرسال قال سألت الصادق٧أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس فمحمول على غير الزكاة الواجبة إذ لا دلالة فيها على كون المراد من العشرة الزكاة و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل استقرب الشّهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم و رجّحه بعض المتأخرين و قطع به بعضهم معلّلا بعدم وجوب ذلك عليه و بقوله٧في صحيحة عبد الرّحمن و ذلك أنّهم عياله لازمون له فإن مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق و هو منتف فيما ذكرناه و للنظر فيه مجال لعموم الأدلة الدالة على المنع و عدم دلالة التعليل المذكور على تخصيص الحكم إذ لعلّ المقصود من التّعليل أنّهم لكونهم لازمين له بناء على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء فلا يجوز الدّفع إليهم فلا يقتضي التخصيص بما لا يشتمل التّوسعة

و بالجملة توجيه التعليل ليس منحصرا في جهة واحدة نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها لما رواه الكليني عن إسحاق بن عمّار في الموثّق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفة بيده و إنما يستبصغها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أقوى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها علي عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشيء الدرهم

و عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرّجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة و يكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعه لأدمهم و إنما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من يحل له الزكاة و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله و ليشتر بذلك إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف و لا يأكل هو منه فإنّه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي و الفقير ينفق من غير ما أوتي

و يدل عليه أيضا رواية أبي بصير السّابقة في تحقيق معنى الغناء و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيد بها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا و الراوي ممّا قد اختلف الأصحاب في توثيقه و تضعيفه

الثاني الأقرب فيما عدا الزّوجة و المملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما ذهب إليه المصنف في المنتهى و الشهيد في الدروس و البيان و قطع المصنف في التذكرة بعدم الجواز لنا صدق الفقر عرفا فيندرج تحت الآية و العمومات الدّالة على جواز أخذ الفقراء و ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصّحيح عن أبي الحسن الأوّل٧قال سألته عن الرّجل يكون أبوه عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه فقال لا بأس

و المستفاد من الرّواية جواز الأخذ في صورة عدم توسعهم عليه و الاحتياط في الاقتصار عليه و عدم التعدي عنه احتج المصنف في التذكرة على عدم الجواز بأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته و هو ضعيف

و أما الزّوجة فالظاهر عدم الجواز لأنّ بضعها كالعوض و لو كانت ناشزا فالأقرب عدم الجواز الدّفع إليها أيضا و إن كانت فقيرا لتمكّنها من الطّاعة في كلّ وقت فتكون غنية في الحقيقة و في المعتبر لا تعطى الزّوجة من سهم الفقراء و المسكنة مطيعة كانت أو عاصية إجماعا لتمكّنها من النفقة و كلامه يحتمل وجهين أحدهما تخصيص المنع بالزّوج

و ثانيهما العموم بقرينة التعليل و رجّح الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز إعطاء الفاسق و نحوه الكلام في المعقود عليها و لما تبذل التمكين و لو قلنا باستحقاقها النفقة من حين العقد فالمنع أظهر و أما المملوك ففي جواز أخذه تردّد و قطع في الدروس و البيان بعدم إعطاء العبد و في عدم إعطائه على القول بملكه إشكال و كذا على القول بعد ملكه و كذا على القول بعدم ملكه إذا كان المولى فقيرا و أذن له في الأخذ و لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق و لم يكن متمكّنا من الأخذ منه و لو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف

الثالث يجوز دفع الزكاة إلى الزّوجة المستمتع بها لعدم وجوب الإنفاق عليها و ربما قيل بالمنع لإطلاق النصّ و هو ضعيف لأن المتبادر من الزوجة الدّائمة و يؤكد ذلك التعليل المذكور في الرواية

الرّابع يجوز للزّوجة أن يدفع زكاتها إلى الزّوج و إن كان ينفق عليها منها لعموم الأدلّة و انتفاء المعارض و عدم المانع و نقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا و عن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها و لا على ولدها و لا أعلم لهما حجّة

الخامس العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة و في التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع و يدلّ عليه عموم الأدلّة السّالم عمّا يصلح للمعارضة و منع منه بعض العامة تعويلا على حجّة ضعيفة و أما ما رواه الشّيخ في الموثق عن أبي خديجة و في شأنه توقف عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تعط الزكاة أحدا ممن يعول لمحموله على من وجبت نفقته أو على الاستحباب لضعفها عن مقاومة العمومات الدالة على الجواز

السادس يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثا كان أم لا لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا لعموم الأدلّة و عدم ما يصلح للمنع و رواية زيد الشحام السّابقة و صحيحة أحمد بن حمزة و رواية عليّ بن مهزيار السّابقتين في تحقيق شرط العدالة و عموم ما دلّ على صلة الأرحام و إعطائهم و إكرامهم و من العامة من منع الدفع إلى الوارث تعويلا على حجّة ضعيفة

و الظاهر أن إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات السّابقة و في بعض الروايات لا تعطين قرابتك الزكاة كلّها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضها في سائر المسلمين

السّابع خصّ المنع من إعطائهم بسهم الفقراء فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السّبيل جاز الدّفع إليهم و هو مقطوع به في كلامهم و منع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب و يدلّ على المشهور عموم الآية السّالمة عن المعارض فإن الظّاهر