ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٨٩

الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال اتق قتل الدواب كلها فلا تمس شيئا من الطيب و لا من الدّهن في إحرامك و اتق الطيب في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و الأخبار في هذا الباب كثيرة جدّا و فيما ذكرناه كفاية الثاني ذكر المصنف و المحقق في الشرائع يغني المبحوث عنه هاهنا و هو ما ثبت تحريمه على المحرم الحيوان الممتنع و هو أعمّ من المحلل و غيره و ذكر المحقق في النافع أنه الحيوان المحلل الممتنع و قيد في الدروس الحيوان بالمحلل مستثنيا منه الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و القنفذ و اليربوع و الاستثناء من القصر المستفاد من الكلام

و نقل بعضهم عن جماعة من الأصحاب إلحاق الستة المذكورة بالمحلل و عن آخرين إلحاق الزنبور و الأسد و العظاية و قال المصنف في التذكرة بعد أن عرف الصّيد بالحيوان الممتنع و قيل ما جمع ثلاثة أشياء أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا و نقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوان إلا إذا خاف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا

و الظاهر أن مراده بالحيوان الممتنع للنص و الإجماع على جواز ذبح غيره و على هذا ينطبق كلامه على كلام المصنف و المحقق في الشرائع و لا ينافيه الحكم بعدم الكفارة في غير الأشياء السّتة المذكورة من غير المأكول لأن عدم الكفارة لا ينافي التحريم و الأقرب تحريم صيد البر مطلقا إلا ما يستثنى و سيجيء تفصيله للآية و إطلاق عدة من الأخبار السابقة

الثالث الظاهر أن مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرح به بعض الأصحاب و إلا لدخل فيه ما يوحش من الأهلي و امتنع كالإبل و البقر و خرج منه الوحشي إذا استأنس كالظبي مع أنه لا أعرف خلافا في جواز القتل في الأول و عدمه في الثاني و الدلالة أعمّ من الإشارة لتحققها بشيء من أجزاء البدن و بالقول و الكتابة و اختصاص الإشارة بالأوّل و لا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا و لا بين الدلالة الخفية و الواضحة و لا بين كون الصيد في الحل أو الحرم

و لو فعل عند رؤية الصّيد فعلا فظن به غيره ففي تحريمه وجهان و ذكر بعض الأصحاب أن الدلالة إنما يحرم لمن يريد الصّيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه فلو لم يكن مريدا للصيد أركان عالما به و لم تفده و الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة

الرابع كما يحرم الصّيد يحرم فرخه و بيضه لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب و نقل المصنف في التذكرة إجماع الأصحاب عليه و يدل عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه الخامس الجراد في معنى الصّيد البري فيحرم قتله و تضمنه المحرم في الحل و الحرم و نسبه في التذكرة إلى علمائنا و قال بعض العامة أنه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك و في كلام المفيد المنقول في التهذيب تفصيل حيث قال و لا يجوز للمحرم أن يأكل جرادا بريا و يجوز له أكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء و الأصل في هذا الباب الأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧أنه مر على أناس يأكلون جرادا و هم محرمون فقال سبحان اللّٰه و أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم فارموه في الماء إذن و أورده الصدوق مرسلا و أورده الكليني أيضا في الصحيح و في متنه مر علي٧على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّٰه و أنتم محرمون الحديث و عن معاوية في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّٰه

و عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧الجراد من البحر و كل شيء أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّٰه و عن حريز عن أبي عبد اللّٰه٧قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس و روى الكليني عن زرارة عن أحدهما٧نحوا منه و عن أبي بصير في الموثق قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتل غير متعمد فلا بأس

و على هذا يحمل ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الجراد يكون على الطريق و القوم محرمون كيف يصنعونه قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شيء عليهم و عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الجراد أ يأكله المحرم قال لا و عن معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال اعلم أنه ما وطئت من الدبى أو أوطأته بغيرك فعليك فداؤه

و يدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية الدالة على الفداء فيه السادس المعتبر في صيد البر أن يبيض و يفرخ في البر و إن عاش في الماء كالبط و لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و نسبه المصنف في التذكرة إلى عامة أهل العلم و عن عطاء أنه حيث يكون أكثر فهو صيده و يدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بصيد المحرم السمك و يأكل طريه و مالحه و يزود قال اللّٰه تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ قال مليحه الذي يأكلون و قال فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من الصّيد يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر

و رواه الكليني عن حريز في الحسن عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه٧و رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال يكون كل شيء أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّٰه عز و جل و فيه نوع معارضة لما ذكر فتدبر

و يجب على المحرم اجتناب النساء وطئا و عقدا له و لغيره لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب قال اللّٰه تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّٰه و ذكر اللّٰه و قلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللّٰه فإن اللّٰه يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و عن علي بن جعفر في الصحيح قال سألت أخي موسى٧عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علي من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه فمن رفث فعليه بدنة أن ينحرها و إن لم تجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم

و روى الشيخ و الكليني عن أبي بصير في الصّحيح عندي قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧للمحرم أن يطلق و لا يتزوج و روى ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول المحرم يطلق و لا يتزوج و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّٰه٦نكاحه

و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس للمحرم أن يزوج و لا يتزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل و روى الشيخ و الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل و أما ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس ينبغي أعمّ من الكراهة و التحريم

و يدل على بطلان نكاحه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قضى أمير المؤمنين٧في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه و يستفاد من هذه الرواية أنها لا تحرم عليه مؤبدا أي بالعقد و حملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها و بين ما رواه الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي بإسناد فيه اشتراك عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا و الذي يتزوج و لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودن أبدا و عن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن و هو غير ممدوح و لا مقدوح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا

و رواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن و ما ذكره الشيخ من التأويل حسن و لا يقدح ضعف الروايتين لقوة إسناد الخبر الثاني مع اعتضاده بالأول و قد نقل المصنف في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين و أسنده في التذكرة إلى علمائنا لكنه اشترط في جواز العقد بعد الإحرام في صورة الجهل أن لا تكون المرأة محرمة

و يمكن تأويل الخبر المذكور بوجه آخر بأن يقال الضمير في قوله و لم يجعل نكاحه يحرم يرجع إلى المحرم المطلق و قوله فإذا حل من كلام أبي جعفر٧و المقصود أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء و يحمل على من عدا من عقد في حال الإحرام و على هذا الوجه يشكل إثبات استثناء الجاهل و يدل على بطلان نكاح المحرم أيضا و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح قال له أبو عبد اللّٰه٧إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّٰه٦نكاحه

و رواه الكليني أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه٧في الصحيح