ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٨٩

في المختلف عن الشيخ في الجمل و ابن البراج أنه مسنون و عن المفيد أن فرض الحج الإحرام و التلبية و الطواف بالبيت و السّعي بين الصّفا و المروة و شهادة الموقفين و ما بعد ذلك فسنن بعضها أوكد من بعض و عن ابن حمزة الرّمي واجب عند أبي يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي و عن ابن الجنيد و رمي الجمار سنة ثمّ قال و من ترك رمي الجمار كلّها متعمدا فقد روي عن أبي عبد اللّٰه٧أنه لم يتمّ حجّه و عليه الحجّ من قابل و لم يحل له النساء و في الإستبصار قد بيّنا أن الرّمي سنة و ليس بفرض في كتابنا الكبير

احتج المصنف في المختلف على الوجوب بأن الأمر ورد به و ظاهر الأمر الوجوب و سيجيء ما يدل عليه [على الأمر به] في تضاعيف المباحث الآتية و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن جبلة عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال من ترك الجمار متعمّدا لم يحل له النساء و عليه الحج من قابل و عن عمر بن يزيد في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل و إن لم يحج رمى عنه وليّه و إن لم يكن له وليّ استعان رجلا من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيّام التشريق و فيه نظر لأنّا لا نسلّم ظهور الأمر في أخبار الأئمّة : في الوجوب و الحديثان ليس سندهما بنقيّ فيشكل التّعويل عليهما مع أن الأول منهما متروك الظّاهر إجماعا على ما في المختلف إذ لم يذهب أحد إلى إعادة الحج بسبب ترك رمي الجمار و لا تحريم النساء به و أشار المصنف إلى هذا الإيراد

و أجاب بالحمل على الاستحباب و لا يخفى أنّه على هذا ينهدم بنيان الاستدلال إذ لا مانع من استحباب إعادة الحج بسبب ترك بعض المستحبّات و قد يستدل على الوجوب أيضا بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة قال فلترجع و لترم الجمار كما كانت ترمي و و الرّجل كذلك

و رواه الصدوق أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح عنه٧و عن بريد العجليّ قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال فليرمها و لا شيء عليه و ليس في طريق هذه الرّواية من يتوقّف فيه إلّا الحسن بن الحسين اللؤلؤي و قد وثقه النّجاشي

و حكى الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه و استثني من رجال نوادر الحكمة و دلالة الوجوب الواقع في الأخبار على المعنى المصطلح عليه في الأصول ليس له إيضاح يعتدّ به و كذا دلالة الأمر على الوجوب و لعلّ حجّة القول بالاستحباب مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمّار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكّة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شيء قال قلت فرجل نسي السّعي بين الصّفا و المروة قال يعيد السّعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السّعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصّفا و المروة فريضة

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار بإسناد ظاهر الحال أنّه صحيح أو موثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنّه نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرّقا و يفصل بين كلّ رميتين بساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فات له و خرج اللّيل ليس عليه أن يعيد و حملها الشيخ على أن المراد أنّه ليس عليه الإعادة في هذه السّنة لفوت أيام التشريق و في السنة المقبلة يجب عليه الإعادة إمّا بنفسه أو يأمر من ينوب عنه محتجا عليه برواية عمر بن يزيد المتقدّمة

و اعلم أن إطلاق السّنة على الثابت بالسنة دون الكتاب في الأخبار غير عزيز و عدم الإعادة في صورة الجهل و النّسيان لا يقتضي عدم الوجوب ابتداء فالاستدلال بهذين الخبرين على الوجوب لا يخلو عن إشكال و للتردّد في المسألة طريق

بسبع حصيات لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و سيجيء بعض الأخبار التي يمكن أن يستند في هذا الحكم إليها و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قوي عندي عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيّتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها و إن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت الرّجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد

و روى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني إلى قوله و قال في رجل رمى الجمار و عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرّمي و لا يأخذ من حصى الجمار قال و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات و وقعت واحدة في المحمل قال يعيدها

يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب عليه و يدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم و الآخر قويّ عندي عن أبي عبد اللّٰه٧قال ارم كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و أحمد اللّٰه عز و جل و أثن عليه و صلّ على النّبي٦ثم تقدم قليلا و تدعو و تسأل اللّٰه أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو اللّٰه كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السّكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها و لو نكس أعاد الوسطى و جمرة العقبة لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و نسبه في المنتهى إلى علمائنا

و يدل عليه توقف تحصيل الواجب عليه و روى الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي و معاوية بن عمّار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة و نحوه في صحيحة معاوية بن عمّار المذكورة في المسألة الآتية

و روى الكليني و الشّيخ عنه عن مسمع في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما رمى و يرمي [فيرمي] الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة

و لو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها يعني إذا أخلّ ببعض الرّميات فإن أتى على المقدّمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي و لا يجب عليه الإعادة بخلاف ما إذا لم يأت بأربع و لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و ظاهر المنتهى و التذكرة أنّه موضع وفاق و الأصل فيه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد برميهنّ جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة

و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها و زادت واحدة و لم يدر أيّهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة و إن سقطت من رجل حصاة و لم يدر أيّهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع