ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٨٣

إلا أنّه يكره للمتمتع الطّيب حتى يطوف طواف الزيارة و يسعى فإذا طاف و سعى حل له النساء و الطيب و مقتضاه حل النساء بطواف الحج و في الدروس أنّ ظاهره عدم وجوب طواف النساء إن جعله رواية شاذة و عن علي بن بابويه أنّه يحلّ برمي جمرة العقبة كلّ شيء إلّا النّساء و الطيب و يحلّ ما عدا النّساء بطواف الحج و حللن بطوافهن إلا الصيد فإنّه حرام على المحلّ في الحرم و مثله ذكر ابنه في التحلل الأوّل

و قال المحقق في الشرائع مواطن التحليل ثلاثة الأوّل عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصّيد و نسبه بعض المتأخرين إلى أكثر الأصحاب و جعل المحقق التحليل الثاني طواف الزيارة و أنه يحلّ به الطيب و الثالث طواف النساء و أنه تحلّ به النساء و ذكر المصنف في القواعد نحوا ممّا في هذا الكتاب إلّا أنّه استشكل استثناء الصّيد في التحليل الأوّل و استثنى القارن و المفرد أيضا و نسب في المنتهى تحليل كلّ شيء بعد الحلق أو التقصير في العمرة و كلّ شيء إلّا النّساء و الطيب و الصّيد بعدهما في الحج إلى علمائنا

و الذي وصل إلي في هذه المسألة أخبار الأول ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا ذبح الرّجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا الصّيد الثاني ما رواه الشيخ عن العلاء في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتع أطلي رأسي بالحناء فقال نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطيب قلت و ألبس القميص و أتقنع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم

الثالث ما رواه الشيخ عن العلاء في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧تمتعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطّيب قلت أ فألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أ فأغطي رأسي قال قال نعم الرابع ما رواه عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّٰه٦يتطيب قبل أن يزور البيت قال رأيت رسول اللّٰه٦يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور

الخامس ما رواه عن محمد بن إسماعيل في الصّحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا٧هل يجوز للمحرم أو المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء قال لا السّادس ما رواه عن محمّد بن مسلم في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطي رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت و الصّفا و المروة قيل له فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا

و رواه عن محمد بن مسلم أيضا بإسناد غير نقي السابع ما رواه عن منصور بن حازم في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و المشعر و ذبح و حلق فقال لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فإن أبي ٧ كان يكره ذلك و ينهى عنه فقلنا فإن فعل قال ما أرى عليه شيئا و إن لم يفعل كان أحب إلي الثامن ما رواه عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال ربما أخرته حتى تذهب أيّام التشريق و لكن لا يقرب النساء و الطيب

و رواه الصدوق عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي في الصحيح عنه٧بتفاوت ما في المتن التاسع ما رواه عن محمد بن حمران في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له قال كلّ شيء إلّا النساء و عن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر قال كلّ شيء إلا النساء و الطّيب

العاشر ما رواه عن عليّ بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها و ما حال الرّجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كلّ شيء

الحادي عشر ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سعيد بن يسار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور يطليه بالحناء قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء رووها على مرّتين أو ثلاثة قال و سألت أبا الحسن٧عنها فقال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلا النساء و في المتن مخالفة في التهذيب و الكافي الثاني عشر ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد الرّحمن بن الحجاج في الصحيح قال ولد لأبي الحسن٧مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأكلت أنا و أبى الكاهلي و مرازم أن يأكلا و قالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن٧كلامنا فقال لمصادف و هو الرّسول الذي جاءنا به في أيّ شيء كانوا يتكلّمون قال أكل عبد الرّحمن و أبى الآخران و قالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرّحمن ثم قال أ ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبى عبد اللّٰه أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبت إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال أبي هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم

الثّالث عشر ما رواه الكليني عن أبي أيوب الخزاز في الصحيح قال رأيت أبا الحسن٧بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا و روي عن أبي أيوب نحوه في القوي الرابع عشر ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل رمى الجمار و ذبح و حلق رأسه أ يلبس قميصا و قلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتّعا فلا و إن كان مفردا للحجّ فنعم قال الصدوق بعد نقل هذه الرّواية و روي أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره السك و ضربه إن الحناء ليس بطيب

الخامس عشر ما رواه الشيخ عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إن مولى لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا قلت فإنّي رأيت ابن أبي سمال يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء و منطقة فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا و عدّ صاحب المنتقى هذه الرّواية من الصحاح و فيه تأمّل لأنه رواها الشيخ بإسناد صحيح عن معاوية بن عمّار عن إدريس القمي و إدريس هذا إن كان ابن عبد اللّٰه القمي الثقة فهو من أصحاب الرّضا٧و روايته عن الصادق٧بعيدة و كذا رواية معاوية بن عمّار عنه و إن كان غيره فهو مجهول فتدبّر

السادس عشر ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيّام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب

السّابع عشر ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قوي عندي عن أبي عبد اللّٰه٧في زيارة البيت يوم النحر قال زره و ساق الكلام إلى أن قال ثم اخرج إلى الصّفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم٧ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجّك كلّه و كل شيء أحرمت منه

الثامن عشر ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم٧عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شيء إلا النساء

التاسع عشر ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثّق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق قال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه و العشرون ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ثم قد حل له كلّ شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النّساء

الحادي و العشرون ما رواه عن عمر بن يزيد في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء و الطيب الثاني و العشرون ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال ينبغي لمن يعمل في يومين أن يمسك عن الصّيد حتى ينقضي اليوم الثالث و العشرون ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في القوي قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧من نفر في النفر الأول متى يحلّ له الصّيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث