ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٨٠

إنّما يكون عند من يتوقّف في ظهور النّهي في أخبارنا في التحريم بانضمام الأصل و أمّا عند المصنف فيحتاج إلى ضميمة أخرى و استدل الشيخ على كلامه المنقول منه بالأخبار الثّلاثة و قد مرّ ذلك في البحث المشار إليه و لي في المسألة تردّد [تأمل] نظرا إلى حسنة محمّد بن مسلم الدّالة على نفي البأس السّابقة في البحث المشار إليه و كيف ما كان يجوز إخراج السّنام و جعل الجلد مصلّى ينتفع به في البيت أو أخذه بعد التصدق بثمنه و قد مرّت الأخبار الدالة على كل واحد من هذه الأحكام

الثالث ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب أن يأكل من الأضحيّة و يهدي ثلثا و يتصدّق بثلث و لم أطّلع على نصّ يتضمّن ذلك و يجوز أن يأكل أكثرها و يتصدق بالأقلّ على ما صرّح به المصنف في المنتهى و قال الشّيخ إن الصّدقة بالجميع أفضل قيل الظّاهر أن مراده الصّدقة بالجميع بعد أكل المسمّى لإجماع علمائنا على استحباب الأكل و تصريحه بذلك قيل و لو أكل الجميع ضمن للفقراء القدر المجزي وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحيّة

الرابع ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز بيع الأضحيّة من غير تقييد لوجوبها و استدلّ عليه المصنف بأنّها خرجت عن ملكه بالذّبح و استحقّها المساكين و فيه تأمّل و على تقدير تمامه لا يجزي في المتبرع به و صحّح بعض المتأخّرين اختصاص المنع بالأضحيّة الواجبة دون المتبرّع قال و لعلّ ذلك مراد الأصحاب

الخامس ذكر في المنتهى ما محصّله أنه يختصّ الأضحيّة بالنعم الإبل و البقر و الغنم و لا يجزي إلا الثّني من الإبل و البقر و المعز و يجزي الجذع من الضأن و الأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضّأن و يستحب أن يكون أملح و يكره أن يكون الجلحاء و هي المخلوقة بغير قرن و يقال له الجماء و لا يجزي العضباء و يستحب بما عرف به و بذوات الأرحام من الإبل و البقر و الفحولة من الغنم و لا يجوز بالثور و لا بالحمل بمنى و يجوز ذلك في الأمصار و ينبغي أن يتولى ذبحها بنفسه و لا يجوز بيع لحمها و قريبا منها في الدروس إلّا أنّه نقل بعضها عن المعتبر و فيه لا يكره قص الأظفار و حلق الرّأس في العشر لمريد التضحية و يأتي في رواية كراهيته و كثير من هذه الأحكام يعلم مما ذكرنا في تضاعيف مسائل الهدي

السّادس روى ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال الكبش يجزي عن الرّجل و عن أهل بيته يضحي به و عن ابن سنان في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي

و روى الكليني عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من الضأن اثنين و من المعز اثنين قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين و من الإبل اثنين و من البقر اثنين ما الّذي أحل اللّٰه من ذلك و ما الذي حرم فلم يكن عندي شيء فدخلت على أبي عبد اللّٰه٧و أنا حاج فأخبرته بما كان فقال إن اللّٰه عزّ و جلّ أحل في الأضحيّة بمنى عن الضّأن و المعز الأهليّة و حرم أن يضحى بالجبلية و أما قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فإن اللّٰه تبارك و تعالى أحلّ في الأضحية الإبل العراب و حرم فيه البخاتي و أحلّ البقر الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز و رواه الصدوق عن داود الرّقي بتفاوت قليل في المتن

و إذا نذر أضحية معيّنة زال ملكه عنها لأنّها بالنذر صارت للّه تعالى أو ملكا للفقراء و فيه تأمّل لأنّ مجرّد النّذر يقتضي أن يجب عليه العمل بمقتضاه و اللازم من ذلك حصول الإثم بتركه لا خروجه عن ملكه و بالجملة دليل هذه المسألة غير واضح

فإن تلفت الأضحية المعينة التي تعلّق نذره بها بتفريط ضمن و إلا فلا و أمّا الحكم الثّاني فظاهر و أما الحكم الأوّل فللتأمّل فيه طريق على ما أشرنا إليه سابقا و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها لتعلق النذر بخصوصها و يحتمل الأرش على تقدير التفريط و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجز عنه أي عن المالك و لو نوى عنه أجزأ سواء كانت ثابتة أم لا و مستند الحكمين صحيحة منصور بن حازم السّابقة عند شرح قول المصنف و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ لكن الرّواية مختصّة بالهدي فانسحاب الحكم في الأضحيّة يحتاج إلى دليل آخر

و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة لأن الأكل من الأضحية لا يتغير مقتضاها و يتعين بقوله جعلت هذه الشاة أضحية يحتمل أن يكون المراد أن مجرد هذا القول يكفي في صيرورته أضحية فيستحب ذبحه و الأكل منه و لكن لا يجب بمجرد هذا و يحتمل أن يكون المراد أنّه إذا نذر أضحيّة ثم عيّنها بهذا القول تعيّنت و حكي عن المنتهى نقل الإجماع على صيرورته أضحيّة بهذا القول و للتأمل في ذلك طريق ما لم يقم عليه دليل واضح و كلامه الآتي يرشد إلى أن المراد المعنى الأوّل و نقل عن الشيخ أنّه إذا اشترى شاة بنية أنه أضحيّة يصير أضحية معلّلا بأنّه مأمور بشرائها فإذا اشتراها بالنيّة وقعت عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره و في المنتهى إذا عيّنها على وجه يصحّ به التعيين فقد زال ملكه عنها فاستفهم من جواز الإبدال فنسب إلى بعض العامة الجواز و إلى بعضهم عدمه و ظاهر كلام الشيخ عدم الجواز

و لو قال للّه علي التضحية بهذه تعينت و وجه هذا الحكم واضح و لو أطلق ثم قال هذه عن نذري ففي التعيين إشكال ينشأ من وجوب الوفاء بالشروط لقوله٧المؤمنون عند شروطهم و من الأصل و الاستصحاب و عدم دخوله في المعنى المتبادر من الخبر

و كل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه و هذا الحكم ذكره جمع من الأصحاب منهم الشيخ و الفاضلان و مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن داود الرقي و هو مختلف فيه عن أبي عبد اللّٰه٧في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله و هذه الرّواية غير نقية السّند فيشكل التعويل عليها و يجب تقييد الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في كفارة النعامة و لو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة عنها عند العجز لفقد النّص و في إجزاء البدنة عن البقرة وجهان أقربهما العدم لانتفاء النّص و استقرب في المنتهى الإجزاء لأنها أكثر لحما و هو تعليل ضعيف

المطلب الثالث في الحلق

و يجب بعد الذبح

الحلق أو التقصير بأقله بحيث يصدق المسمى المشهور بين الأصحاب أن الحلق أو التقصير نسك واجب حتى قال المصنف في المنتهى إنّه قول علمائنا أجمع و نقل عن الشيخ في التبيان أنه مندوب حجة الأول التّأسي بالنبي٦و الأوامر بذلك في الأخبار مثل ما رواه الشّيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة

و فيه نظر لأنّ وجوب التأسّي عند عدم ظهور جهة الوجوب غير واضح فكون فعله (صلى اللّٰه عليه و آله)في مقام بيان مجمل لم يبيّن بالقول غير واضح أيضا و دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب ليس بواضح أيضا فيما إذا قارن ما لم يقصد به الوجوب كما في الخبر الأوّل و لفظة لا ينبغي في الخبر الثاني لا يخلو عن إشعار بالكراهة و إن كان استعماله في المعنى الشامل للتحريم في الأخبار كثير جدّا و أما كونه بعد الذبح فقد مر تحقيقه سابقا و قد مرّ أن بعض الأصحاب يكتفي بحصول الهدي في رحله و يجب كون الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر على المشهور بين الأصحاب و نقل عن أبي الصلاح أنه جوّز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق لكن لا يزور البيت قبله و استحسنه المصنف في المنتهى و التذكرة استنادا إلى أنّ اللّٰه تعالى بين أوله بقوله حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ و لم يبيّن آخره فمتى أتى به أجزأ كالطواف للزيارة و السّعي و هو غير بعيد و لا ريب في أولويّة إيقاعه يوم النّحر

و الأفضل الحلق خصوصا للملبد و في التذكرة أن التلبيد أن يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لأن لا يقمل أو يتسخ و الصرورة أما أفضلية الحلق ففي المنتهى لا نعلم فيه خلافا و يدل عليه ما رواه الشيخ عن حريز في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه٦يوم الحديبية اللّٰهمّ اغفر للمحلقين مرتين قيل و للمقصرين يا رسول اللّٰه٦قال و للمقصرين و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال استغفر رسول اللّٰه٦للمحلقين ثلاث مرات قال و سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التفث قال هو