ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٦٩
في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد و روى الكليني عن محمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا جعفر٧أين أراد إبراهيم٧أن يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى و سألته عن كبش إبراهيم٧ما كان لونه و أين نزل فقال أملح و كان أقرن و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد
و نقل في المنتهى ما يدلّ على أن النبي٦ضحى بالأملح ثم نقل عن أبي عبيدة أن المراد منه ما في فيه سواد و بياض و البياض أغلب و عن ابن الأعرابي أنه الأبيض النقي البياض و العلم أن ليس في شيء من الروايات المذكورة و يترك في سواد و يقال إنّه موجود في بعض الروايات و اختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم أن المراد بذلك كون هذه المواضع سودا و اختاره ابن إدريس و قيل معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظلّ شحمه و إليه أشار المحقّق حيث قال أي يكون لها ظلّ يمشي فيه فإن المراد أن يكون لها ظل عظيم باعتبار عظيم جثتها و سمنها لا مطلق الظّل فإنه لازم لكل جسم
و قيل معناه أن يكون رعى و مشى و يبرك في الخضرة فالسواد هو المرعى و النّبت و حكى في الدروس عن القطب الرّاوندي أن المعاني الثّلاثة منقول عن أهل البيت : و على التّفسير الثاني و الثالث يكون هذا الوصف مبالغة في زيادة اسمه و على الأوّل يكون وصفا برأسه
و يستحب أن يكون الهدي معرّفا المشهور أنّ ذلك على سبيل الاستحباب بل قال في التذكرة و يستحب أن يكون مما عرف به و هو الذي أحضر عشية عرفة إجماعا و قال المفيد لا يجوز أن يضحى إلّا بما قد عرف به و هو الّذي قد أحضر عشية بعرفة و ظاهره الوجوب و في المنتهى الظّاهر أنه أراد به تأكّد الاستحباب و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يضحى إلا بما قد عرف به و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الصحيح عندي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يضحى قال سئل عن الخصيّ يضحى به قال إن كنتم تريدون اللّحم فدونكم و قال لا يضحى إلّا بما قد عرف به
و استدلّ الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين على قول المفيد ثم نقل عن سعيد بن يسار في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف و قال هذا الخبر محمول على أنّه إذا لم يكن يعرف بها المشتري و ذكر البائع أنه قد عرف بها فإنّه يصدّقه في ذلك و يجزي عنه
و استدل عليه بما رواه عن سعيد بن يسار في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنّهم لا يكذبون لا عليك ضح بها و لا يخفى بعد التأويل الذي ذكره و استدلّ بعضهم على الاستحباب برواية سعيد و هو مشكل لضعف سند الرّواية
و بالجملة الحكم بالاستحباب مشكل عند من يرى أن ظاهر النّهي في أخبارنا التحريم للصّحيحين المذكورين و ضعف رواية سعيد الأولى فلا يصلح لمقاومتها و عدم مقاومة صحيحة سعيد لهما و يستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البائع و به صرّح بعض الأصحاب و قال الشّهيد الثّاني و في الاكتفاء بقوله في سمنه احتمال
و يستحب أن يكون الهدي إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضّأن و المعز قال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمر أنّه قال ما رأيت أحدا فاعلا لذلك و أنّ أنحر أنثى أحبّ إليّ و مستند أصل المسألة روايات كثيرة منها ما رواه الشّيخ عن معاوية بن عمّار في الصّحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة و عن أبي بصير في الصّحيح عندي قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و لا يضحى بثور و لا جمل
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحى بهما قال ذوات الأرحام الحديث و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث و الإناث أفضل و يدلّ على أفضلية الذكران من الغنم مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمّار المذكورة صحيحة الحلبي السابقة عند [في] شرح قول المصنف و لا الخصيّ و صحيحة محمد بن مسلم و حسنتا معاوية و موثقة معاوية بن عمار السابقات عند شرح قول المصنف و لا المهزول و غير ذلك من الأخبار
و نحرها أي الإبل قائمة مربوطة بين الخف و الرّكبة يدل على ذلك ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في قول اللّٰه عز و جلّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ قال ذلك حين تصف للنّحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة و رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح أيضا و وجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه٧كيف تنحر البدنة قال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
و رواه الصدوق عن أبي الصباح و عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧و هو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى و يقول بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰهمّ هذا منك و لك اللّٰهمّ تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده و اللبة الوهدة التي بين أصل العنق و الصدر فروع الأوّل يختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها و البقر و الغنم بالذبح فلا يجوز نحرهما و نسبه في التذكرة إلى علمائنا
و يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن الصادق٧قال كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام الثاني التذكية إنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة الحلقوم و هو مجرى النفس و المريء و هو مجرى الطّعام و الشراب و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع الثالث يستحب طعن نحر الإبل من الجانب الأيمن يدل عليه رواية أبي الصباح و رواية أبي خديجة أن الذي ينحرها يقف في جانبها الأيمن و يطعنها في موضع النحر
و يستحب الدّعاء عند الذبح أو النحر لما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عنه يعني أبا عبد اللّٰه٧أنه قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين اللّٰهمّ منك و لك بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰهمّ تقبل مني ثم أمر السكين و لا تنخعها حتى يموت و نحوه روى الكليني و الشيخ عنه عن صفوان و ابن أبي عمير بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قوي عندي قالا قال أبو عبد اللّٰه٧الحديث
و يستحب المباشرة مع المعرفة بالذّبح أو النّحر و علّل بالتأسّي فإن المروي أن رسول اللّٰه٦تولّى نحر هديه بنفسه و لا يجب المباشرة في الهدي و كذا الضحية لما رواه الشيخ و الصدوق عن علي بن جعفر في الصّحيح عن أخيه موسى بن جعفر٧قال سألته عن الضّحيّة يخطئ الّذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أ يجزي عن صاحب الضحية فقال نعم إنما له ما نوى و روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال لا يذبح لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها و تستقبل القبلة و تقول وجهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا اللّٰهمّ منك و لك و روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح قريبا منه
و إلا و إن لم يعرف كيفية النحر و الذّبح جعل يده مع يد الذابح و زاد في المنتهى و نوى الذّابح عن صاحبها لأنّه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه قال و يستحب أن يذكره بلسانه و أنّه يذبح عن فلان بن فلان انتهى و لعلّ مستند استحباب جعل يده مع يد الذّابح ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان عليّ بن الحسين٧يجعل السّكين في يد الصّبي ثم يقبض الرّجل على يد الصّبي و يذبح
و يستحب القسمة أثلاثا بين أكله و إهدائه و صدقته اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ثم كل و تصدّق و أطعم و أهد إلى من شئت و عن ابن أبي عقيل ثم انحر و اذبح و كل و أطعم و تصدق و قال الشيخ في النهاية و من السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته و من الأضحية و يطعم القانع و المعتر يأكل ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه