ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٦٥

عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في الرّجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه و إن نحره في غير منى لم يجز و إذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار أولى و يؤيده عدّة من الأخبار السّابقة عند شرح قول المصنف و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر و ما رواه الشّيخ عن أبان في الصّحيح عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللّٰه٧لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنى

و أمّا ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الحسن قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إن أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكّة فقال إن مكة كلها منحر فحملها الشيخ على هدي التطوّع و يحتمل حملها على سياق الثمرة و يؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمّار في الموثق أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد اللّٰه٧و قد دخل٧مكة بعمرة مقبولة و أهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له و أنحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك فقال أ لم تعلم أنّ رسول اللّٰه٦نحر هديه بمنى في المنحر و أمر النّاس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسّعا عليهم و كذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا

و أما ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر فيمكن حمله على الهدي المندوب و يجب الوحدة فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقا اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في موضع من الخلاف إن الهدي الواجب لا يجوز إلّا واحد عن واحد و به قطع ابن إدريس و الفاضلان و جماعة من المتأخرين و نسب إلى أكثر الأصحاب

و على هذا القول ينتقل فرضه إلى الصوم عند التعذر و ذهب ابن البراج و المصنف في المختلف إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة و هو ظاهر المنتهى و نحوه قول الشيخ في النهاية و المبسوط و موضع من الخلاف حيث ذهب فيها إلى إجزاء الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و عن المفيد تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و عن سلار تجزي بقرة عن خمسة نفر و أطلق عن الشيخ في الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين و الأخبار في هذا الباب مختلفة

فمما يدلّ على المنع ما رواه الصدوق عن محمد بن علي الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن النفر تجزيهم البقرة فقال أمّا في الهدي فلا و أما في الأضحى فنعم و يجزي الهدي عن الأضحية و رواه الشيخ عن محمّد بن علي في الضعيف إلى قوله و يجزي و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال لا يجوز إلا واحد بمنى كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب و الإستبصار لا يجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى و نحوه قال في المنتقى و المنتهى و عن الحلبي في الصّحيح على الظاهر عن أبي عبد اللّٰه٧قال تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد و لم يورد هذه الرواية صاحب المنتقى في الصحاح و وصفها المصنف في المنتهى بالصّحة و هو الوجه بحسب الظنّ إذ ليس في طريقه من يكون مظنة التوقف إلا أبو الحسين النخعي و القرائن تشهد بأنه أيوب بن نوح الثقة فيكون الخبر صحيحا

و عن محمّد بن علي الحلبي في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن النفر يجزيهم البقرة قال أما في الهدي فلا و أمّا في الأضحى فنعم و ما رواه الكليني عن يحيى الأزرق في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧عن متمتّع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى و يؤخّر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيّام التشريق و ممّا يدل على الترخيص إمّا مقيّدا بحال الضرورة أو غير مقيّد ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج في الصّحيح قال سألت أبا إبراهيم٧عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم متوافقون ليسوا بأهل بيت واحد و اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة فقال لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم و ما رواه الكليني و الشّيخ عنه عن حمران في الحسن قال غلت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر٧عن ذلك فقال أشركوا فيها قال قلت و كم قال ما خفّ أفضل قال قلت عن كم يجزي قال عن سبعين

و ما رواه الشّيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد و هذا الخبر بحسب ظاهر إيراد الشيخ ظاهر الصّحة إلّا أن التأمل في إسناده يحكم بسقوط واسطة لأنّ في طريقه أبا الحسين النّخعي عن معاوية بن عمّار و روايته عنه غير مستقيم فيكون بينهما واسطة غير مذكورة

و ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن عن حفص بن قرعة عن زيد بن الجهم قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧متمتع لم يجد هديا فقال أ ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني في هذا الدرهم و يمكن الجمع بين الأخبار بوجهين أحدهما حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة و تخصيص أخبار المنع بحال الاختيار و على هذا تحمل رواية الأزرق على ما إذا لم يجد الشريك و ثانيهما تخصيص أخبار الترخيص على حال الضرورة و تخصيص أخبار المنع بحال الاختيار

و على هذا يحمل بالهدي المندوب و هذا التأويل لا يجري في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج و يحتمل التأويل بحمل أخبار المنع على الأفضلية فيكون العدول إلى الصوم عند الضرورة أفضل و لعل الأقرب التأويل الأوّل فالقول بمقتضاه غير بعيد لكن لا بدّ من قصر التشريك في البقرة و البدنة لعدم دليل يعتد به على جواز الاشتراك في الشّاة

و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين من أهل الخوان الواحد و المراد بالمندوب الهدي المندوب و هو الأضحيّة و المبعوث من الآفاق و المتبرع لسياقه إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد و ليس المراد الهدي في الحجّ المندوب لأنّه يجب بالشّروع فيه فيكون الهدي فيه واجبا و الخوان كغراب و كتاب ما يؤكل عليه الطعام و الظّاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين في الأكل و قيل إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد و الأول أقرب و إجزاء الاشتراك في الهدي المندوب مما لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب

و نقل المصنف في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم و قال في التذكرة أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و مستنده مضافا إلى ما سبق في المسألة المتقدّمة ما رواه الصدوق عن زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال الكبش يجزي عن الرّجل و عن أهل بيته يضحي به

و ما رواه الشّيخ عن عليّ بن الريان بن الصّلت في الصحيح عن أبي الحسن الثّالث٧قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضّحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة و ما رواه الشيخ و الصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن البقرة يضحى بها قال تجزي عن سبعة و ما رواه الصّدوق عن وهب بن حفص عن أبي عبد اللّٰه٧عن البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم قال الصدوق و روي أن الخبر و تجزي عن عشرة نفر متفرقين و إن عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين

و ما رواه الشيخ عن سودة القطان و علي بن أسباط في الموثّق عن أبي الحسن الرّضا٧قال قلت له عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحسن بن علي في الموثق عن رجل سمّي سوادة قال كنّا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد اللّٰه٧واقف على قطيع يساوم