ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٥٦

المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطؤه برجله و لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة و يقول اللّٰهمّ هذه جمع اللّٰهمّ إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللّٰهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا و أن تقيني جوامع الشر و إن استطعت أن تحيي تلك اللّيلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق لك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول اللّٰه جلّ ثناؤه و أنا ربكم و أنتم عبادي أديتم حقي و حق علي أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه و يغفر له

و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع قال لا تصليهما حتى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى فإن رسول اللّٰه٦جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات

و يدل على جواز فعلهما بعرفات ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن يصلي المغرب إذا أمسى بعرفة و رواه عن هشام بن الحكم بإسناد آخر في الصحيح عنه و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرجل يصلي المغرب و العتمة في الموقف قال قد فعله رسول اللّٰه٦و حملها الشيخ على من عاقه من المجيء إلى جمع عائق حتى مشى كثيرا قال فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك و استدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم و صحيحة هشام و أنت خبير بما فيه

فإن منع مانع في الطريق صلى قبل أن يصلي إلى المشعر و يستحب الجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء لا أعلم في ذلك خلافا بين أصحابنا و نقل بعضهم إجماعهم عليه و يدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال صلاة المغرب و العشاء يجمع بأذان واحد و إقامتين و لا يصلي بينهما شيئا و قال هكذا صلى رسول اللّٰه٦و روي عن منصور بإسناد آخر في الصحيح عنه٧نحوا منه و عن عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب و العشاء ثم تصلي الركعات بعد

و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات و يجوز تقديم النوافل على العشاء أيضا لما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه٧المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات و الظاهر امتداد وقتها بامتداد المغرب و إن استحب تأخيرها عن العشاء

و يجب فيه

أي في الوقوف بالمشعر النية قد مر الكلام في تحقيق النية مرارا و الظاهر أنه لا بد من النية بعد تحقق الفجر لتقارن الوقوف الواجب و ذكر بعض المتأخرين أنه لا بد من مقارنته للفجر و إن قصد أنه لا بد أن يكون قبل الفجر مقارنا له ففي التأمّل فيه مجال

و الوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ظاهر عبارة المصنف و أن الوقوف الواجب مسمى الوقوف بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس و ليس الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجبا لكن المعروف المصرح و بعض عباراتهم يدل إما بظاهره أو صريحه على عدم وجوب الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن ذلك كلام الشيخ في النهاية و المبسوط حيث ذكر أنه يصلي و يقف بعد الفجر ثم ذكر الاستفاضة قبل طلوع الشمس بقليل و أنه لا يتجاوز وادي محسر إلى بعد طلوع الشمس من غير تصريح بوجوب الوقوف إلى طلوع الشمس و ظاهر هذا الكلام عدم وجوب الوقوف إلى العامة المذكورة و حمل قوله لا يتجاوز وادي محسر إلى عدم الدخول فيها بعيد في المقام المذكور و احتذى كلام الشيخ غير واحد من عباراتهم

و قال ابن حمزة في الوسيلة إذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء و ندب إلى أشياء فالواجب أربعة النزول و الوقوف في نفس المشعر و الإقامة به إلى أن تطلع الشمس للإمام و إلى قرب طلوعها و قال ابن إدريس و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله و إن كان الوقوف واجبا و ركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له و أدناه أن يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني و لو قليلا و الدعاء و ملازمة الموضع إلى طلوع الشمس غير واجب

و قال المصنف في المنتهى لو ترك السعي في وادي محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شيء لأنها أفعال مستحبة فلا يتبع تركها عقوبة و قال في التذكرة لو وقع قبل الأسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا و نحوه قال في المنتهى و في التذكرة أيضا و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس مستحبا

و روي عن الباقر٧أنه يكون الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة في مستند من أوجب الاستيعاب التأسي و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قوي عندي عن أبي عبد اللّٰه٧أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد اللّٰه عز و جل و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و صل على النبي٦و ليكن من قولك اللّٰهمّ رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس اللّٰهمّ أنت خير مطلوب إليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في وطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و أن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها و دلالتهما على المطلوب غير واضح و عن بعض الأصحاب أنه حكم أولا بوجوب مقارنة النية لطلوع الفجر و الإجزاء و الإثم إن تأخر

ثم يظهر من كلامه ترددا في ذلك نظرا إلى احتمال أن يكون الواجب سمي الوقوف بعد الفجر لعدم الظفر على سند في ذلك سوى ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس و الاستدلال بها على وجوب الاستيعاب موقوف على حمل قوله لا يتجاوز وادي محسر على لا يتجاوز إليه أي لا يدخله و هو خلاف الظاهر ثم أوجب هذا الحمل معللا بأن وادي محسر من منى فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه إلا على تقدير المنع من دخول منى قبل طلوع الشمس و يلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا و اعترض عليه بأن هذا الحمل مع بعده إنما يفيد وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس و أما وجوب الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا

و بالجملة وجوب الوقوف من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و دليله غير واضح و لكن الاحتياط فيه و مرسلة جميل الآتية عند شرح قول المصنف و يتأخر الإمام حتى تطلع الشمس ظاهرها عدم وجوب الاستيعاب و المصنف لم يذكر وجوب البيت بالمشعر و صرح بعض الأصحاب بوجوبه و هو ظاهر الأكثر

و قال في الدروس بعد عد المبيت من الواجبات و قيل ليس بركن و في التذكرة ليس بواجب قال و الأشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا و عن بعض الأصحاب لا شبهة في الوجوب عندنا استنادا إلى أن حكم جميع الأصحاب إلا ابن إدريس بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر و صحة حجه من غير تفصيل يقتضي الوجوب لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب و فيه نظر إذ لا مانع من إجزاء المستحب عن الواجب كما في الوضوء المندوب قبل الوقت

حجة الموجبين التأسي و صحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول المصنف و تأخير العشاءين و للمنازعة في الدلالة مجال إلا أن اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه و على القول بالوجوب لا يبعد الاجتزاء بنية واحدة كما إذا نوى الوقوف ليلا إلى طلوع الشمس و الأحوط تجديد النية بعد طلوع الفجر

فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به أي بالمشعر ليلا فعليه شاة و لا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة و لا يخفى حزازة التفريع على الحكم السابق و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و قال ابن إدريس إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه و استدل الشيخ في التهذيب على الأول بما رواه الكليني عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة لمكان سهل بن زياد في