ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٥٠

يضرون بحجهن و روى الشيخ و الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم٧الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه

و على هذه الرواية اعتمد الشيخ و حمل صحيحة معاوية على أنه ليس عليه شيء من العقاب و اعتمد الصدوق على ظاهر صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و حمل موثقة ابن عمار على الاستحباب و هو أقرب و أما ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له متعة فحملها الشيخ على المتعمد و اختلف الأصحاب فيما إذا ترك التقصير عمدا حتى أحرم بالحج فقيل تبطل متعته و تصير حجة مفردة و هو منسوب إلى الشيخ و قيل يبطل الإحرام الثاني دون المتعة نسب إلى ابن إدريس

المقصد الرّابع في إحرام الحج و الوقوف

فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة لا خلاف في هذا الحكم عند الأصحاب و يدل عليه مضافا إلى تيقن البراءة من التكليف الثابت عليه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهد بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إلا محرما و لا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة

و عن حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج فليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات

و يستحب

أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال لا خلاف في رجحان الإحرام يوم التروية و المشهور استحبابه و نقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه و في المنتهى لا نعلم فيه خلافا و أسنده في المختلف إلى الشهرة و نقل عن ابن حمزة أنه إذا أمكنه الإحلال و الإحرام بالحج و لم يتضيق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية

و الأقرب الاستحباب لما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال إذا زالت الشمس و عن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى

و يؤيده رواية يعقوب بن شعيب الميثمي و رواية محمد بن ميمون السابقتين عند شرح قول المصنف و لو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز و لعل مستند ابن حمزة وقوع الأمر بفعله في يوم التروية روى الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم٧و في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج ثم امض و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الرقصاء دون الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى

و رواه الشيخ عن الكليني بتفاوت في المتن في مواضع منها الرقطاء بدل الرقصاء و نحوه في بعض الروايات الصحيحة و في الدروس أنه ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح و الجواب أن الأمر في الرواية محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة و إرادة الاستحباب من أكثر الأوامر الواقعة في هذا الحديث قرينة عليه

و اختلف الأصحاب في استحباب الخروج قبل الظهرين أو بعده فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و المبسوط إلى استحباب الخروج بعد صلاة الظهرين و عن المفيد و المرتضى استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين و إيقاعهما بمنى و قال الشيخ في التهذيب إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام من الناس فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر و العصر يوم التروية إلا بمنى

و ذكر المصنف أن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب و الأخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على تقديم الصلاة المكتوبة كحسنة معاوية بن عمار المذكورة و منها ما يدل على التأخير نحو ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا انتهيت إلى منى فقل اللّٰهمّ هذه منى و هذه مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك و في قبضتك ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذاك و موسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات قال و خذ منى من العقبة إلى وادي محسر

و منها ما يدل على التأخير للإمام روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى و يثبت إلى طلوع الشمس و عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية و يبيت لها و يصبح حتى تطلع الشمس و يخرج

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر٧هل صلى رسول اللّٰه٦الظهر بمنى يوم التروية فقال نعم و الغداة بمنى يوم عرفة

و رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي و روى الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت فيها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات و في صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول اللّٰه٦قال فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج فخرج النبي٦أصحابه مهللين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثم غدا و الناس معه الحديث

و روى الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت فيها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات و الوجه في الجمع بين الأخبار أن يحمل على التخيير لغير الإمام و على الإمام أن يصلي الظهر بمنى و الظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير الحجيج و ليس في كلام المصنف بيان حكم المفرد و القارن و نقل عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع قيل

و في بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه و للعامة في ذلك قولان أحدهما أن وقت إحرامهم يوم التروية كالمتمتع و ثانيهما أنه عند هلال ذي الحجة حكاه المصنف عنهم ثم قال لا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزئه و يستثنى ممن يستحب له الخروج يوم التروية فالمضطر كالشيخ الكبير و المريض و من يخشى الزحام فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن٧يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس

و ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و فقال في خبر آخر لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن٧قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قلت فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكان أو يروح بذلك المكان قال لا قلت يتعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت بثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا

و روى الكليني و الشيخ عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم و في الكافي إلى غروب الشمس و المستفاد من كلام المصنف و غيره أن تكون مقدمات الإحرام كالغسل قبل الزوال و عن أبي الصلاح إذا زالت الشمس يوم التروية فليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه و يأتي المسجد الحرام حافيا و عليه السكينة و الوقار فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يحرم بعدهما و شاركه ابن الجنيد و المفيد في استحباب الطواف قبله و لا أعلم عليه حجة

و اعلم أن يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة و في وجه تسميته بذلك وجهان أحدهما ما نقله الصدوق في كتاب علل الشّرائع عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته لم سمي يوم التروية قال إنه لم يكن بعرفات ماء و كانوا يستقون من مكة من الماء لريهم و كان يقول