ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٤٠

و هو المحكى عن عليّ بن بابويه و ابن الجنيد و أبي الصّلاح و منشؤه اختلاف الرّوايات و مما يدلّ على الأوّل ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شيء

و هذا الخبر ليس بصحيح بحسب الظّاهر لكن ذكر صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الخبر هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدّمة الكتاب أنّه اتفق فيه تفسير عبد الرحمن بن سيابة و لا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة و إنّما هو ابن أبي نجران لا ابن سيابة من رجال الصادق٧فقط إذ لم يذكر في أصحاب أحد ممّن بعده و لا يوجد له رواية عن غيره و موسى بن القاسم من أصحاب الرّضا٧و الجواد٧فكيف يتصوّر روايته عنه

و أمّا عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرّضا٧و الجواد أيضا و رواية موسى بن القسم عنه معروفة مثبتة في عدّة مواضع و روايته هو عن حماد بن عيسى شائعة و قد مضى منها إسناد عن قرب و بالجملة و هذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان و قد اتفق في محلّ إيراده في التهذيب تقدّم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه و بينه سوى ثلاثة أحاديث فلعلّه السّبب في وقوع هذا التوهّم بمعونة قلّة الممارسة و الضبط في المتعاطين لأمثاله كما يشهد به التتبع و الاستقراء و قد نبّهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له و أشباه يقرب من الأمر هاهنا

و ما يحتمل أن يستبعد و العلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم ينبه للحال بل قال في المنتهى و المختلف إنّ في الطريق عبد الرحمن بن سيابة و لا يحضرني حاله و العجب من قدم هذا الغلط و استمراره فكأنّه من زمن الشيخ انتهى كلامه و هو قريب و منها ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق على الظّاهر عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل لم يدر أ ستّة طاف أو سبعة قال يستقبل و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حنان بن سدير في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إنّي طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّٰه٧أيّ الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاث فإنه يجوز له

و ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي بصير في الضّعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل و ما رواه الشيخ عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني٧قال سألته قلت رجل شك في طوافه فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة قال إن كان فريضة أعاد كلّما شك فيه و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه و عن أبي بصير في القوي قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنّه طاف و هو متطوّع ثماني مرات و هو ناس قال فليتم بطوافين و ليصلّ أربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن صفوان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنوا أنّهم قد فرغوا قال واحد منهم سعى ستّة أشواط قال إن شكوا كلّهم فليستأنفوا و إن لم يشكوا و علم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا

و رواه الشيخ مطلقا عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان بتفاوت ما في المتن و روى الصّدوق مرسلا عن الصادق٧أنه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستّة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شيء قوله فإن طفت إلى آخره يحتمل أن يكون من كلام الصّدوق و أسند المصنف هذه الرواية إلى الصدوق عن رفاعة و أظنه وهما حيث ذكره الصدوق بعد نقل صحيحة رفاعة الآتية فظنه من تتمة نقل رفاعة و هو غير واضح و إن كان محتملا

و مما استدل به على الثاني ما رواه الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته فقال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إليّ و أفضل و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إنّي طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلّا استأنفت قلت قد طفت و ذهبت قال ليس عليك شيء و هذه الرواية صحيحة بحسب ظاهر إيراد الشيخ لكن حكم بعض الأصحاب بكونه معلّلا

و نحوه ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال سألته عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شيء و ما رواه ابن بابويه عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه و يمكن الجمع بين الأخبار بوجهين أحدهما حمل أدلّ على البناء على الأقل على النافلة بناء على أن المطلق يحمل على المقيد و يكون ما دلّ على أنّه لا شيء عليه عند الطواف في صحيحة منصور و ما في معناها مبنيّا على كون الجاهل معذورا في هذا الموضع و يكون الحكم بأفضليّة الإعادة في صحيحة منصور بن حازم مختصا بصورة الفوات لا مطلقا

و يمكن أن تحمل صحيحة منصور و ما في معناها على الشك بعد الانصراف و يكون الأمر بالإعادة على سبيل الاستحباب و ثانيهما حمل ما دلّ على الأمر بالإعادة على الاستحباب و وجوب اليقين بالبراءة من التكليف يقتضي المصير إلى القول الأوّل و ما استدل به على الثاني لا دلالة فيها على البناء سوى صحيحة رفاعة و لعلّ مقصود من استدلّ بها على هذا القول الاستدلال بها على نفي وجوب الإعادة

و في النافلة يبني على الأقل لا أعلم في جواز البناء على الأقل في النافلة خلافا بين الأصحاب و قد مرّ في المسألة السّابقة ما يدل عليه من الأخبار و ذكر الشهيد الثاني أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصّلاة و وجهه غير معلوم

و لو ذكر عدم الطّهارة استأنف في الفريضة قد مرّ ما يدلّ عليه سابقا

و طواف النّساء واجب

على كل حاج و معتمر إلّا في عمرة التمتع لا خلاف بين أصحابنا في وجوب طواف النساء و خالف فيه العامة بأجمعهم على ما حكي عنهم و الأخبار الدالّة على وجوبه مستفيضة بل متواترة و قد مرّ في مبحث نسيان الطواف ما يدل عليه من الأخبار المتعدّدة و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال لو لا ما منّ اللّٰه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم يعني لا يحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصّفا و المروة و ذلك على النساء و الرجال واجب

و روى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال لو لا ما نزل اللّٰه عز و جل على النّاس من طواف النساء لرجع الرّجل إلى أهله و ليس يحل له أهله و عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف

و روى الكليني و الشيخ عنه عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن في قول اللّٰه عز و جل وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال طواف الفريضة طواف النساء و روى الكليني و الشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه٧في قول اللّٰه عز و جل وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال طواف النساء و روى الشيخ عن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن قول اللّٰه عز و جل وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال هو طواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في الحجّ بأنواعه على ما حكاه المصنف في المنتهى

و يدلّ عليه روايات كثيرة و قد سبق طرف منها في أوائل مباحث الحج عند شرح قول المصنف و القارن كذلك و ما رواه الشيخ عن أبي