ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦١٦

قبالة الكعبة موضع النحر و إن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعته و ما أثبته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى و إن كان عليك دم واجب و قلدته أو خللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى و عن ابن البراج و كل من كان محرما بحج وجب عليه جزاء صيد أصابه و أراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى و إن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء و الأفضل أن يكون محله لذلك بالجزورة مقابل الكعبة و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى و عن ابن إدريس لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج و العمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده فإن ذبح بمكّة أو غير منى لم يجز و ما ليس بواجب جاز نحره أو ذبحه بمكة و إذا ساق بالهدي هديا في الحج فلا يذبحه إلا بمنى فإن ساقه في العمرة المقبولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة و عن زرارة عن أبي جعفر٧أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس و إن كان عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه

قال الشيخ في التهذيب قوله٧و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى لأن من وجب عليه كفارة الصّيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه و احتج عليه بما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال يفدي المحرم فداء الصّيد من حيث صار و مقصوده أن الأفضل أن يشتري الفدية من حيث أصاب الصيد و إن تعين الذبح في مكّة أو منى على ما صرّح به الشيخ فلا ينافي ما دل على تعين الذبح في أحد الموضعين و نقل في الدروس عن الشيخ أنه جوز فداء الصّيد حيث أصابه و استحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار و المستفاد من كلام الشيخ عكس ما ذكره كما عرفت

و استدل المصنف في المنتهى على التفصيل المذكور بقوله تعالى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ و بقوله تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ و فيه نظر لأن مقتضاهما وجوب البلوغ سواء كان في الحج أو العمرة فلا تدل على التفصيل الّذي ذكروا على أن وجوب البلوغ لا يستلزم الذبح و الظاهر أن الآية الأولى في غير الكفارات كما يفهم من سياق الآية و روى الشيخ و الكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل قدم بهديه مكّة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء و إن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى و هو ينافي التفصيل المشهور لأنه في غير الكفارات على ما هو المتبادر من الحديث و كذا الكلام في الأخبار التي تكون من قبيله

و أما ما رواه الشيخ عن أبان في الصحيح عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللّٰه٧لا هدي إلا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى فمخصوص لما ذكر من النص الدال على التفصيل و روى الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن كفارة العمرة المفردة أين يكون قال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة أحب إلي و أفضل و جمع الشيخ بين الأخبار بوجهين إما حمل هذا على الإجزاء و حمل غيره على الفضل كما وقع التصريح به في هذه الرواية و إما تخصيص هذا بغير كفارة الصّيد فيحمل على إرادة ما عداها من كفارات الإحرام و كلا الوجهين متجه

و روى الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الجزورة قال و سألته عن كفارة المعتمر أين يكون قال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحب إلي و الوجه فيه كما ذكرنا في صحيحة منصور

و اعلم أن الروايتين الدالتين على التفصيل المذكور مختصان بفداء الصّيد و أما غيره فلا أعلم نصا يدل على انسحاب التفصيل المذكور فيه و لا يبعد القول بالتخيير فيه في غير الصّيد بين الذبح بمنى أو بمكّة نظرا إلى صحيحي منصور و معاوية لكنهما مختصان بالعمرة و قد مرت الأخبار السابقة في بحث التظليل ما يفيد التخيير في كفارته بين مكة أو منى فإن بعضها يفيد الذبح بمكّة و بعضها يفيد الذبح بمنى من غير فصل بين العمرة و الحج و مقتضى الجمع الحكم بالتخيير لكن الحكم بانسحاب الأمر في غير التظليل يحتاج إلى دليل

و قد روى الكليني و الشيخ عنه عن أحمد بن محمد في الضعيف عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه٧قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللّٰه تعالى يقول هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ و هذه الرواية تقتضي جواز ذبح فداء غير الصيد أين كان

و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له الرجل يخرج من حجه و عليه شيء يلزم فيه دم يجوز أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به و رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق و زاد قال إسحاق قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرّجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه في أهله و يأكل منه الشيء و الاحتياط فيما عليه الأصحاب و موافقة ظاهر الآية يقتضي بلوغ جزاء الصّيد مكّة سواء كانت الجناية في الحج أو العمرة ثم يذبح في محل الذبح

و اعلم أن المصنف في المنتهى قطع بأن ما يجب نحره بالحرم يجب تفرق لحمه به معللا بأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح و لأن المقصود التوسعة على مساكينه فلا يحصل بإعطاء غيرهم و لا يخفى ما في التعليلين و اعلم أيضا أن الشهيد في الدروس ألحق بالذبح الصّدقة في أن محلها مكّة إن كانت الجناية في العمرة و منى إن كانت الجناية في الحج و عموم صحيحة منصور السابقة تقتضي صرف كفارة المعتمر بمكة

و في المنتهى بعد أن ذكر أن مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم أما الصوم فلا يختص بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه

و حد الحرم بريد في مثله و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين المسلمين و هو محدود بعلامات هناك و قد مر في بحث القبلة ما يدل عليه و رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر٧يقول حرم اللّٰه حرمه بريد في بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره إلّا الإذخر الحديث و قد مر في بحث تحريم شجر الحرم من أصاب فيه صيدا ضمن و قد مر بيان ذلك سابقا و اختلف الأصحاب في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كل جانب و منتهى حرم الحرم و ذهب الأكثر إلى إباحته للأصل

و قال المفيد في المقنعة و كل من قتل صيدا و هو محل فيما بينه و بين الحرم على مقدار بريد ألزمه الفداء و هو يعطي التحريم و استدل له الشيخ بما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين الحرم البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنيه تصدقت بصدقة

و روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة و حملها المتأخرون على الاستحباب و هو متجه لعدم وضوح دلالة الأمر و ما في معناه في أخبارنا على الوجوب و بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية عن قريب و على كل تقدير فلا كفارة في غير الجنايات المذكورة في الخبر للأصل السالم عن المعارض

و يكره صيد ما يؤم الحرم اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى التحريم و الباقون إلى الكراهة

حجة الأولين ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان يكره أن يرمي الصيد و هو يؤم الحرم و عن علي بن عقبة بن خالد في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه

و رواه الكليني عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه٧و دلالتهما على التحريم غير واضحة مع أنه روى الصّدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك الصيد الشيء بالشيء لتعرفه

و روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى و هو له حلال