ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦١٢

على ثبوت الأرش بأنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها و هو موقوف على ثبوت كون الأجزاء مضمونة كالجملة و للتأمّل فيه مجال و قيل إن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق

و لو جهل حاله فالجميع يعني لو جرحه و لم يعلم حاله بعد الجرح فإنه يجب عليه الفداء كاملا و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم و أسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و حجتهم عليه صحيحة علي بن جعفر و صحيحة أبي بصير السابقتان في المسألة المتقدمة و هما مختصان بالكسر المخصوص غير دالتين على عموم الدعوى و روى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و جرح فقال إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه و إن كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك و هذه الرواية أيضا غير دالة على عموم الدعوى

و كذا لو جهل التأثير و هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و ظاهر المحقق في النافع التوقف فيه و لعله بناء على عدم ظهور حجة يعتد به على قول الجماعة قال بعض المتأخرين و لو قيل بلزوم [بعدم لزوم] الفدية هنا كما في صورة الشك في الإصابة كان حسنا و هو متجه

و في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في عينيه الجميع و كذا في يديه أو رجليه الجميع قال في الشرائع و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع قيمته و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته و كذا في أحد رجليه و في الرواية ضعف و زاد في المنتهى و لو كسر يديه معا وجب كمال القيمة و أسند المجموع إلى الشيخ و في المسألة قولان آخران أحدهما أن عليه الأرش و أسنده بعض المتأخرين إلى الأكثر

و ثانيهما التصدق بشيء في كسر قرنه و هو منقول عن علي بن بابويه و المفيد و سلار و كذا عن الأخيرين في فقإ العينين و الرواية التي هي مستند الشيخ ما رواه في الضعيف جدا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت فما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فإن كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدّق به قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فإن هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم

و يشكل التعويل على مثل هذه الرواية فالمتجه العمل بالأرش بناء على أن الأجزاء مضمونة كالجملة إلا في كسر اليد و الرّجل فقد سبق ما يدل على ربع القيمة فيه و روى الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر و لم ترع فعليه دم شاة و في بعض الروايات الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الصّيد و الميّتة ما يدل على إجزاء التصدق في الكسر و فقإ العين

و يضمن كل من المشتركين فداء كملا لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و هو المنقول عن أكثر العامة و يدل عليه أخبار متعددة منها صحيحة معاوية بن عمار و حسنته السابقتين في مسألة ضمان المأكول و منها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصّيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا

و عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد فيه يوسف مثله و روى الشيخ بإسناد غير نقي عن عبد الرحمن بن الحجاج قريبا منه و عن زرارة في الصحيح عن أحدهما٧في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء و رواه الصّدوق عن زرارة و بكير في الصحيح و لو اشترك جماعة في أكله ضمن كل واحد منهم على ما سبق في شرح ضمان المأكول

و اعلم أنه روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان علي٧يقول في محرم و محل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء قال الشيخ و هذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فأما إذا كان في الحل فليس عليه شيء انتهى

و يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دما و قيمة اللبن هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و لم يقيده المصنف بالحرم وفاقا للمحقق في النافع و كذا في المنتهى نقلا عن الشيخ و مستند الحكم ما رواه الشيخ و الكليني عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل مر و هو محرم في الحرم فأخذ عن ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء ثمن اللبن و الرواية ضعيفة لجهالة الراوي و لأن من جملة رجالها صالح بن عقبة و قيل إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه و الرواية تعطي كون الدم عن الإحرام و القيمة عن المحرم فيمكن أن يتخرج من ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل و القيمة على المحل في الحرم

و لقائل أن يقول مقتضى وجوب كل واحد من الأمرين اجتماع الوصفين فلا يلزم وجوب شيء منهما في حال انفراد كل واحد من الوصفين عن الآخر و مورد الرواية حلب اللبن ثم شربه و المصنف و غيره أسندوا الحكم إلى شرب اللبن و هو غير منطبق على الرواية و هل ينسحب الحكم في غير لبن الظبية كلبن بقرة الوحش فيه وجهان أظهرهما العدم لعدم النص و استوجه بعض المتأخرين إطراح [إطلاق] الرواية التي هي مستند أصل الحكم لضعفها و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع لأنه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه و هذا موقوف على إثبات تحقق الضمان فيما يحصل من الصيد مطلقا و هو يحتاج إلى دليل

و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان و هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و زاد في المنتهى أن عليه التعزير و قيده في الدروس بأرض الحرم و لعل ذلك مقصود الجماعة و في النافع أن عليه ثلاث قيم و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إياه

و الرواية ضعيفة السند فيشكل الاستناد إليها في حكم مخالف الأصل و مقتضاه ثلاث قيم لا دم و قيمتان فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ و المصنف و لعل نظر المصنف الشيخ على ورود الأخبار الكثيرة لوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه و فيه تأمّل إذ فيه عدول عن الظاهر و إخراج بعض الأفراد عن الكلية بدليل ليس بذلك البعيد على أن الدم لا يجب في جميع أفراد الطير لأن الفداء في العصفور و شبهه كف من طعام

و استدل عليه المصنف أيضا في المنتهى بما رواه الشيخ و الكليني بإسناد فيه توقف عن حمران و هو ممدوح عن أبي جعفر٧قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال قلت فإنه قتل في الكعبة قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره و الرواية غير منطبقة على المدعى و في الدروس أن ضمير إياه في خبر معاوية يمكن عوده إلى الحرم و إلى الطير قال

و تظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم و قد يقال إن الاحتمال الذي ذكره متعين لأن الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا و إنما يعود إلى الطير المحدث عنه و هو الحرمي فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين و هو حسن و هل ينسحب الحكم المذكور إلى غير الطير فيه وجهان أقربهما العدم

و هل فيه مثل الجرادة بعد استقلاله بالطيران فيه وجهان و لعل الأقرب العدم و المستفاد من الرواية استناد القتل إلى الضرب فلو ضربه ثم قتله بسبب آخر فالظاهر عدم انسحاب الحكم فيه

و يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه لا ما كان نائبا عنه هذا هو المشهور بين الأصحاب و أسنده المصنف في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و عن ابن الجنيد و لا أستحب أن يحرم و في يده صيد احتج المصنف بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يحرم أحد و معه شيء من الصّيد حتى يخرجه من ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه و ما رواه الكليني و الشيخ عن بكير بن أعين في الحسن قال سألت أبا جعفر٧عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين دخله خلى سبيله فلا شيء عليه و إن أمسكه حتى مات فعليه الفداء

و قد يقال يمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بأن راويها و هو أبو سعيد المكاري ضعيف و مع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام بل مقتضاها أنه يجب عليه إخراجه عن ملكه و هو خلاف المدعى و أما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصّيد بوجه بل و لا على وجوب إرساله بعد الإحرام و إنما يدل على لزوم الفدية بإمساكه بعد دخول الحرم و قد مر عند شرح قول المصنف و كذا لو ذبحه المحل في الحرم أخبار دالة على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم لا يستفاد منها زوال الملك و لا تحريم الإمساك بعد الإحرام و لا يبعد أن يقال لا يخرج عن ملك الحرم بعد الإحرام و لا يبعد أن يقال لا يخرج و إن حرم عليه إمساكه و على القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه إرساله و لم يكن عليه ضمان بعد ذلك لأنه كان كمن رد المغصوب إلى مالكه و لو كان الصيد نائبا عنه لم يزل عنه ملكه لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب

و يدل عليه الأصل و ما رواه ابن بابويه عن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧الرجل يحرم و عنده في أهله صيد إما وحش و إما طير قال لا بأس و ما رواه الشيخ و الكليني عن جميل في