ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٠٩

واحد منهم و رواه في موضع آخر الخبر و العبارة

و يدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن و أجاب المصنف عن هذه الرواية بأنها عامة و رواية صفوان خاصة فيكون متقدمة و ربما يناقش في ذلك بعدم تكافؤ السند و يمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأخيرة على الرجحان المطلق فلا ينافي جواز الاكتفاء بالأقلّ

و روى الشيخ و الكليني بإسناد غير نقي عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧ما في القمري و الزنجي و السمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان و ليس عليه دم و روى الشيخ معلقا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عما في القمري و الدبسي و السمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه و هو محرم فقيمتان ليس عليه دم و فيهما الدلالة على قول ابن الجنيد

و في قتل الجرادة كف من طعام و عن السيد المرتضى و المفيد و سلار في الجرادة كف من طعام و في الكثير شاة و اختاره المصنف و إليه ذهب المحقق و عن الشيخ في النهاية و الخلاف و ابن بابويه و ابن حمزة و ابن البراج و ابن إدريس إن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة فإذا أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة عن ابن الجنيد في أكل الجراد عمدا دم و نقل الشيخ في التهذيب عن المفيد أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل جرادا بريا و يجوز له أكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء و عن الشيخ في المبسوط في الجرادة تمر أو كف من طعام و اختاره المصنف في المنتهى و قربه الشهيد في الدروس و رجحه غير واحد من المتأخرين و هو أقرب

لنا الجمع بين ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة و صحيحة معاوية بن وهب السابقة عند شرح قول المصنف يجب على المحرم اجتناب صيد البر و ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه٧في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و التمرة خير من جرادة و بين ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال سألته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة

و رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الضعيف و روى الشيخ عن عروة الحناط عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم و الرواية ضعيفة لا يصلح لمعارضة الأخبار المذكورة

و كذا القملة لو يلقيها من جسده المستند في ذلك صحيحة حماد بن عيسى و صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحسين بن أبي العلاء السابقات في شرح تحريم قتل هوام الجسد و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الموثق قال حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني و قال تصدق بكف من طعام و يعارضها صحيحة معاوية السابقة هناك و غيرها و أولها الشيخ بتأويل بعيد و حمل الروايات المذكورة على الاستحباب متجه جمعا بينها و بين صحيحة معاوية المشار إليها و غيرها و أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شيء فيه لقول الصادق٧في موثقة عمار بن عمار المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده

و كذا في قتل الزنبور عمدا لا خطأ كف من طعام اختلف الأصحاب في ذلك فعن الشيخ في المبسوط يجوز قتل الزنابير للمحرم و قال المحقق و في الزنبور تردد و الوجه المنع و عن المفيد و السيد المرتضى من قتل زنبورا تصدق بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر و عن ابن الجنيد و في الزنبور كف من تمر أو طعام و مثله في الدروس لكنه خص بالعمد و في المختلف عن ابن البراج لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام و عن أبي الصلاح و في قتل الزنبور كف من طعام فإن قتل زنابير فصاع و في قتل الكثير دم شاة و ذهب المصنف في المختلف إلى أنه لا شيء في خطئه و إن كان عمدا تصدق بشيء

و الذي وصل إلي في هذا الباب من الأخبار ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا شيء عليه قلت بل تعمدا قال يطعم شيئا من طعام و عن صفوان عن يحيى الأزرق في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧و أبا الحسن موسى٧عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام

و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله

و في كثير الجراد شاة لصحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول المصنف و في قتل الجرادة و لو عجز عن التحرز فلا شيء عليه قد مر مستند هذا الحكم عند شرح قول المصنف يجب على المحرم اجتناب صيد البرّ و كل ما لا تقدير لفديته يجب مع ففي قتله قيمته لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و علل بتحقق الضمان مع عدم تقدير المضمون شرعا فيرجع إلى القيمة كما في غيره و يدل عليه صحيحة سليمان بن خالد السابقة قال قال أبو عبد اللّٰه٧في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته

و نقل عن الشيخ أنه قال في البطة و الإوزة و الكركي شاة و لا أعرف له مستندا و حكم المحقق بكونه تحكما و ذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه و يدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في محرم ذبح طيرا إن عليه شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضأن و العمل بمضمونها متجه فيما لم يقم دليل على خلافه و على هذا فيكون الطير من المنصوص

و كذا البيوض و قد سبق وجهه و الأفضل أن يفدي المعيب بصحيح و المماثل في الأنوثة و الذكورة و يجوز بغيره و يفدي الماخض بمثلها فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا و لا ضمان لو شك في كونه صيدا و يقوم الجزاء أن يفدى الماخض بمثله و في المسألة قول بوجوب ذلك رعاية للمماثلة المعتبرة المفهوم من الآية و لقائل أن يقول ليس المراد المماثلة من جميع الجهات فلعل المراد المماثلة في الانتفاع أو معنى يقرب من ذلك و صفة الحمل لا تأثير لها في زيادة اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن إطلاق الروايات يقتضي التعميم نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لم يتحقق إلا بتقويم الماخض و الأحوط اعتبار المماثلة مطلقا إلا فيما كان الجزاء بدنة

و مقتضى كلام المصنف في المنتهى و التذكرة أن إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنه أطيب لحما و رطب و إنما الخلاف في العكس و الظاهر الإجزاء مطلقا إذ الظاهر من المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات فإن تعذر الجزاء قوم الجزاء

وقت الإخراج و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل و إنما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تقدير المثل فيلزم اعتبار القيمة وقت الإخراج و تعذر المثل كما في سائر المثليات و في الثاني الواجب ابتداء هو القيمة و يثبت في الذمة عند الجناية فيعتبر قدرها حينئذ

و يجوز صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه و كذا يجوز أكله لا أعرف في ذلك خلافا بين العلماء و يدل عليه قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ و يدل عليه أيضا صحيحة حريز و مرسلة حريز السابقتان عند شرح قول المصنف يجب على المحرم اجتناب صيد البر و الدجاج الحبشي لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب و يدل عليه ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين السماء و الأرض قال و قال أبو عبد اللّٰه٧ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه إلى الحرم و ما صف منها فليس لك أن تخرجه و ما رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه قال و سألته عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض

و عن عمران الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك و عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم سئل أبو عبد اللّٰه٧و أنا حاضر عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال لا إنها لا تستقل بالطيران و روى الصدوق عن محمد بن مسلم و جميل بن دراج في الصحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه٧عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطيران قال و في خبر آخر أنها تدف دفيفا و روى عن الحسن الصيقل أنه سأله عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف فكله و ما كان يصف فخل سبيله

و النعم إذا توحشت لا خلاف بين الأصحاب في جواز قتل النعم و لو توحشت و في المنتهى أنه قول علماء الأمصار و يدل عليه ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال المحرم يذبح الإبل و البقرة و الغنم و كلما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم و عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت الحبش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإن دخل الحرم فلا و ما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج و رواه الكليني و الشيخ عن أبي بصير عنه٧و روى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال المحرم يذبح ما حل للحلال أن يذبحه في الحل و الحرم جميعا

و لا كفارة في صيد السباع كلام المصنف يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد أنه يجوز صيد السباع و ثانيهما أن يكون المراد نفي الكفارة حسب و إن حرم فعله و هذا أنسب بالعبارة و الأول موافق لكلامه في المنتهى فإنه قال فيه لا كفارة في صيد السباع ماشيها و طائرها و استثنى الأسد من غير نقل خلاف ثم قال و الذي قلناه من جواز قتل السباع كلها من سباع البهائم و سباع الطّير