ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٩٩

و لا شيء عليه

و ما رواه الصّدوق عن الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكره و في رواية حريز يلقي القناع و يلبي و لا شيء عليه و سأله عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته فقال لا بأس بذلك و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧أنه يقول لأبي و شكى إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك و عن عبد اللّٰه بن ميمون في الحسن عن الصادق٧عن أبيه٧قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهه و إحرام الرجل في رأسه

و رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن ميمون بإسناد آخر حسن عن الصادق٧عن أبيه٧و ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم و لا تحمر رأسه و المرأة عند النوم لا بأس أن يغطي وجهها كله عند النوم و أما ما رواه الشيخ عن أحمد بن هلال و محمد بن أبي عمير و آمنة بن علي القيسي عن علي بن عطية و هو غير ممدوح و لا مقدوح عن زرارة عن أحدهما٧قال له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام فحملها الشيخ على حال التضرر بالكشف

و في المنتقى إن الشيخ يروي بطريقه كثيرا و في عدة مواضع من روايته عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير و في بعضها عن أحمد بن هلال عن آمنة بن علي و ذلك موجب العلة إن لم يرجح به الضعف

و ينبغي التنبيه على أمور الأول نقل عن جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما و المستفاد منه خروج الأذنين كما صرح به الشهيد الثاني و استوجه المصنف في التحرير تحريم سترهما و يمكن الاستناد فيه بما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن قال سألت أبا الحسن٧عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا

الثاني قال المصنف ره في المنتهى يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه و فيه تأمّل و قطع في التذكرة بوجوب الفدية لو ستر بعض الرأس و يمكن الاستدلال على تحريم ستر البعض بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة

الثالث يجوز وضع عصام القربة على الرأس اختيارا فما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذ استقى قال نعم و رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي الرابع يجوز العصابة للصداع كما قطع به المصنف في التذكرة لما رواه الشيخ عن الكليني عن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع و نحوه روى الصدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن

و استدل المصنف في المنتهى بأنه غير ساتر لجميع العضو فيكون سائغا كستر النعل ينافي ما ذكره من أن ستر البعض كستر الكل الخامس الأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه و هو اختيار المصنف في المنتهى و به قطع في موضع من التذكرة و استشكله في التحرير و موضع من التذكرة و جعل تركه في الدروس

و يدل على الجواز مضافا إلى الأصل و عدم صدق الستر عرفا صحيحتا معاوية بن عمار و الحلبي و روايتا معلى بن خنيس و جعفر بن المثنى السابقتان في مسألة التظليل و الأحوط التجنب عنه لموثقة سعيد الأعرج السابقة في مسألة إزالة الشعر

السادس ذهب المصنف في التذكرة عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد كالقلنسوة و العمامة أو بغيره كالزنبيل و القرطاس أو خضب رأسه بحناء أو طينه بطين أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا إلى علمائنا و إثباته مشكل إذ ليس في شيء من الروايات النهي عن الستر المطلق على أنه لو كان لا يصرف إلى المعتاد و الاحتياط فيما ذكره المصنف و غيره

السابع قال المصنف في التذكرة لو توسد بوسادة فلا بأس و كذا لو توسّد بعمامة مكوّرة لأن المتوسد يطلق عليه أنه مكشوف الرأس عرفا و هو حسن الثامن يجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و قد مر بعض الأخبار الدالة عليه

التاسع اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرّجل المحرم وجهه فالمشهور الجواز بل قال المصنف في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع و نقل في الدروس عن ابن أبي عقيل المنع و أن كفارته إطعام مسكين في يده و نسب الجواز إلى المبسوط و النهاية و الخلاف و قال الشيخ في التهذيب فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة و متى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك و الأقرب الجواز لنا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و صحيحتا زرارة و حسنة عبد اللّٰه بن ميمون السابقات

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح أنه سأل أبا جعفر٧عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم و ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي جعفر٧المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم

و ما رواه الكليني عن ابن سنان في الصحيح عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧المحرم يتوضأ ثم يتخلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس و استدل عليه بعضهم بما رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و عن حفص بن البختري و هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له و فيه تأمّل و كذا في الاستدلال بما رواه الصدوق عن منصور بن حازم في القوي قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه تأمّل

احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بما رواه عن الحلبي في الصحيح قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال و لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته و أجاب عنه بعضهم بالحمل على الاستحباب و هو حسن جمعا بين الأدلة و الاحتياط في التكفير العاشر ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا و جدد التلبية استحبابا و وجه الأول أن حكم دوام الغطاء حكم حدوثه في التحريم

و أما الثاني فعلل بأن التغطية ينافي الإحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به و هو التلبية و يدل على الحكمين صحيحة حريز و صحيحة الحلبي السابقتان و مقتضى الروايتين وجوب التلبية عند من يقول بأن الأمر في أخبارنا للوجوب لكن لا أعرف أحدا قال بوجوب الحكم المذكور بل قطع ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد بالاستحباب من غير تردد و لا نقل خلاف و تحريم تغطية الرجل ثابت مطلقا

و إن كان بالارتماس لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و المستند فيه مضافا إلى صحيحة حريز السابقة في مسألة الاستظلال ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم و لا تمس شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك

و عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ترتمس المحرم في الماء و ما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ترتمس المحرم في الماء و لا الصائم و عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ترتمس المحرم في الماء

و المستفاد من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء و يجوز للمحرم أن يغسل رأسه و يفيض عليه الماء قاله المصنف و غيره و عن المصنف أنه نقل الإجماع عليه و يدل عليه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء و يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض و نحوه روى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧و قريبا منه روى الكليني عن حريز في الحسن

و عن زرارة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبّدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام

و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه إلى غير ذلك من الأخبار و اعلم أن المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختيارا على المحرم و لم يذكره المصنف في هذا الكتاب و قيل يكره و جعله المحقق أشبه و نسبه الشهيد إلى الندرة

حجة الأول ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن قال سألت أبا عبد اللّٰه٧أ نحمل السلاح قال إن أخاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح و ما رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال المحرم إذا خاف لبس السلاح

و روى الكليني عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر٧قال لا بأس أن يحرم الرّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو و أجاب عنه المصنف في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب و هو ضعيف عندنا و اعترض عليه بأن هذا المفهوم مفهوم شرط و هو حجة عنده و عند أكثر المحققين لكن يتوجه عليه أن المفهوم