ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٩٦

عدم الضرورة أما معها فالظاهر أنه لا خلاف في الجواز و نفى الخلاف في جوازه المصنف في التذكرة و نقل الإجماع على عدم الفدية فيه و الظاهر أنه لا يعتبر في الصرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة

و يؤيده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه قال نعم لا بأس به و رواية عمار بن موسى السابقة

و اعلم أنه روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سعيد في الصحيح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يكفي عنه الدواب لا يدميه و فيه دلالة على المنع عن الإدماء مطلقا و لا أعلم حكما بذلك لأحد

و قص الأظفار و نقل المصنف في المنتهى و التذكرة إجماع فقهاء الأمصار كافة على أنّ المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار و مستنده من جهة الأخبار مصادفا إلى ما سبق في مسألة إزالة الشعر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم و يستفاد من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالقص أعني قطعها بالقص بل هو يتناول لمطلق الإزالة لأن القلم مطلق القطع و به قطع في التذكرة

و يمكن أن يستند فيه أيضا بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا الحسن٧عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه٧نحوا منه و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها فإن قلت إنها طوال قال و إن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم و لو انكسر ظفره و تأذى ببقائه فله إزالته و نفى المصنف في التذكرة الخلاف في ذلك و استشكل المصنف الفداء حينئذ

و يدل على الفداء ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع و إن كانت تؤذيه فليقصها فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام و رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه ذلك الحديث و روى الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح نحوا من رواية الكليني و روى ابن بابويه عن معاوية بن عمار في الصحيح أيضا أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها الحديث

و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه و الإذخر و النخل لا أعرف خلافا في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة قال المصنف في المنتهى يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و هو قول علماء الأمصار و قال في التذكرة أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر و ما أنبته الآدمي من البقول و الزرع و الرياحين

و يدل على أصل الحكم روايات كثيرة منها ما رواه الصّدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت و غرسته و رواه الشيخ عن حريز في الصحيح و في المتن و غرسة و روى الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد اللّٰه٧قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها و روى ابن بابويه عن معاوية في الصحيح نحوا منه و روى الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم نحوا منه و ما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الحسن بإبراهيم بن هاشم أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به و لا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل و شجر الفواكه

و رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن و ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال لما قدم رسول اللّٰه٦مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بعبور في الكعبة فطمث ثم أخذ بعضادتي الباب فقال لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون قالوا نظن خيرا و نقول خيرا أخ كريم و ابن أخ كريم و قد قدرت قال فإني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّٰه لكم و هو أرحم الراحمين ألا إن اللّٰه قد حرم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام اللّٰه إلى يوم القيمة لا تنفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلالها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس يا رسول اللّٰه إلا الإذخر فإنه للقبر و البيوت فقال رسول اللّٰه٦إلا الإذخر

قال الجوهري الخلا مقصور الحشيش اليابس الواحد خلاة يقول خليت الخلا و أخليته أي جزرته و قطعته و في القاموس الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة قلعتها و في النهاية الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق و وصفه في التذكرة بالصحة قال سمعت أبا جعفر٧يقول حرم اللّٰه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره و حرم رسول اللّٰه٦ما بين لابتيها صيدها و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح

و ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر٧يقول حرم اللّٰه حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره و عن حريز في الحسن بإبراهيم و رواه ابن بابويه مرسلا عنه و ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه٧قال راني علي بن الحسين و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بني إن هذا لا يقلع قال في المنتقى و هذا الحديث منقطع الإسناد لأن موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين و رعاية الطبقات قاضية أيضا ثبوت أصل الواسطة و في جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي و هو مجهول و العلامة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السند و الإعراض عن إنعام النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح انتهى و هو حسن و ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أحدهما٧قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا

و ما رواه الكليني عن عبد الكريم في الضعيف عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تنزع من شجر مكّة إلا النخل و شجر الفاكهة و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه و أما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع فقال أ ما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه فقال الشيخ ره يعني لا بأس أن ينزعه الإبل إن الإبل تخلى فيها ترعى كيف شاءت

و استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يخلى من البعير في الحرم يأكل ما شاء و رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم و رواه ابن بابويه مرسلا عنه٧و استثنى المصنف و غيره مما يحرم قطعه أربعة أشياء الأول ما ينبت في ملك الإنسان و استندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ و الكليني عن حماد بن عثمان في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها دلت الرواية على جواز قلع الشجرة من المنزل و ينسحب في غير الشجرة و غير المنزل لعدم القائل بالفصل

و في إثبات ذلك إشكال و روى الشيخ عن حماد بن عثمان في القوي على الظاهر قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طرية عليها فله أن يقلعها و يؤيده ما رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الحسن بإبراهيم عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم تدخل منزلك عليك

و روى ابن بابويه عن ابن أبي نصر في الصحيح عندي عن المثنى بن الوليد و يمكن عده من الممدوحين عن إسحاق بن يزيد الثقة نحوه و الظاهر جواز قطع ما أنبته لصحيحة حريز السابقة عن قريب الثاني شجر الفواكه و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللّٰه تعالى أو الآدمي و ظاهر المنتهى أنه اتفاقي بين الأصحاب و يدل عليه حسنة سليمان بن خالد و موثقته السابقة عن قريب الثالث الإذخر و لا أعرف خلافا بين الأصحاب في جواز قطعه

و نقل المصنف في المنتهى و التذكرة الإجماع إلا على ذلك و يدل عليه حسنة حريز و موثقة زرارة السابقتان عن قريب و رواية زرارة الآتية الرابع عود المحالة و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى فيها و المحالة بفتح الميم البكرة العظيمة قاله الجوهري و قد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه و أسنده المحقق إلى رواية و لم يذكره المصنف هنا و لعله المستضعف السند

و الأصل في الحكم بجوازه ما رواه الشيخ عن زرارة بإسناد فيه إرسال عن أبي جعفر٧قال رخص رسول اللّٰه٦في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر و ينبغي التنبيه على أمور الأول المستفاد من أكثر الروايات السابقة شمول الحكم للرطب و اليابس من الشجر و الحشيش و صرح بعض المتأخرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب و أنه يجوز