ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٨٠

دراج الآتية

أو التقليد المشترك بين البدن و البقر و الغنم و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه روى الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها و ما ذكره المصنف من التخيير هو المشهور بين الأصحاب و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية و الأول أقرب

لنا ما رواه الشيخ عن معاوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم و عن حريز بن عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كان بدن كبيرة فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية

و في حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار و غير معاوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة في التهذيب و قال يعني صفوان هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه٧إلى أن قالا لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة الإشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم و ما رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية

و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في قول اللّٰه عز و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور الحديث

و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه٧قال من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير و يؤيده ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هي معقولة و تنحر و هي قائمة تشعر من جانبها الأيمن و يحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت و عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر و قلد و حلل وجب عليه الإحرام و هي بمنزلة التلبية

احتج المرتضى و ابن إدريس بأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه و لا دليل على انعقاده بهما و جوابه ظاهر عند من يعمل بأخبار الآحاد نعم يتجه هذا الاستدلال على أصلهما من عدم العمل بأخبار الآحاد و يجب في الإحرام أيضا لبس الثوبين لا أعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى إنه لا نعلم فيه خلافا و مستند الحكم التأسي و فيه تأمّل

و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّٰه فانتف إبطيك و قلم أظفارك و أطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرك بأيّ ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبك و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّٰه عند زوال الشمس و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس

و رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم و ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب بإسناد يقرب فيه احتمال سقوط واسطة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه طهور و تجهز لكل ما تريد و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فيفيض عليك من الماء و يلبس ثوبيك إن شاء اللّٰه و الأمر في أخبارنا غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما إذا اجتمع مع نظائره المستعملة في الاستحباب لكن لا يبعد أن يستعان في ذلك بفهم الأصحاب و عملهم

و الظاهر أن محل اللبس قبل عقد الإحرام لئلا يكون بعد عقده لابسا للمخيط قال المصنف في المنتهى فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر و قال ابن الجنيد لا ينعقد الإحرام بالميقات إلا بعد الغسل و التجرد و يدل عليه ظاهر الروايتين المذكورتين و ينبه عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تتزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون عليك إزار و لا الخفين إلا أن لا تكون بك نعلان

و يؤيده ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّٰه٧و نحن جماعة بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد اللّٰه٧أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى و ثناءى قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنية بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة

و هل اللبس من شرائط صحة الإحرام أم لا حتى يكون تركه موجبا للإثم فقط الظاهر الثاني و نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب و تنظر فيه و كلام ابن الجنيد السابق يقتضي توقف انعقاد الإحرام على التجرد و يحتمل اكتفاؤه بالإحرام عريانا لنا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار و غير واحد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من تحت قدميه

و يدل عليه إيضاح ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك

و اعلم أني لم أجد في روايات أصحابنا ما يدل على بيان كيفية لبس الثوبين سوى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة عند بيان صورة التلبية و في رواية محمد بن مسلم عنه٧يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و في صحيحة معاوية بن عمار عنه٧و لا سراويل إلا أن لا يكون إزار و في بعض الروايات العامية عن النبي٦و يلبس إزارا و رداء و نعلين و اختلف عبارات الأصحاب في كيفية لبس الثوبين فذكر جماعة من الأصحاب أنه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر

و ذكر جماعة منهم الشيخ و ابن إدريس و المصنف في القواعد أنه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر أو يتوشح به و ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر و لم يتعرض المصنف في التذكرة و المنتهى ذكر التوشح و ذكر غير واحد منهم أنه لا بد في الإزار من كونه ساترا لما بين السترة و الركبة و عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ره أن التوشح تغطية أحد المنكبين و الارتداء تغطيتهما نقله عن الشيخ و قطع به الشيخ علي و الشهيد الثاني في الروضة و شرح الشرائع

و أما أهل اللغة فقال في القاموس و الصحاح يقال توشح الرجل بثوبه و سيفه إذا تقلد بهما و نقل الجوهري عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم و قال في المغرب توشح الرجل و اتشح و هو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم و كذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى و يكون اليمنى مكشوفة و قال في النهاية فيه إنه كان يتوشح بثوبه أن يتغشى به و الأصل فيه من الوشاح و هو شيء تنسج عريضا من أديم و ربما رصع بالجوهر و الخرز و تشده المرأة بين عاتقيها و كشحيها و لو كان الثوب طويلا يأتزر ببعضه و يرتدي بالبعض فقد جزم الشهيد في الدروس بالإجزاء و فيه تأمّل

و الظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس لصدق الامتثال بحصول اللبس و عدم ما يدل على الاستدامة و اعلم أن المصنف و الشهيد في الدروس و غيرهما ذكروا أنه لا يجوز عقد الرداء و يجوز عقد الإزار أما الأول فيمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق قال سألته يعني أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يعقد الإزار في عنقه قال لا و دلالة الخبر على التحريم غير واضحة

و أما الثاني فمستنده الأصل قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه بستر العورة كاللباس للمرأة و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح في الضعيف عن أبي جعفر٧أن عليّا٧كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي و إن كان محرما فائدة روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعقبها على موضع الإزار و لا يرقبها إلى صدوره

و روى الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه و يمكن الجمع بين الروايتين بالحمل على الكراهة و يدل على جواز شد النفقة بالحقو رواية صفوان الجمال أيضا

و يستفاد من رواية أبي بصير جواز شد المنطقة و به قطع في الدروس و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان قال المصنف في المنتهى لو أمكن إدخال سور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد و لو لم يثبت بذلك كان له عقده و الأظهر الجواز مطلقا

و يدل على جواز شد الهميان أيضا ما رواه الصّدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧المحرم يشد