ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٥٥

و في جواز الطواف المندوب للمتمتع المندوب قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم و دلالتها على التحريم غير واضحة و حملها على الكراهة محتمل و يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار الآتية عند شرح قول المصنف و يجب تقديمه على مناسك منى

و يؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد و هو غير ممدوح و لا مندوح عن أبي الحسن الأول٧قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أن ينقص طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه

فائدة قال المفيد ره و أما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرّجوع من منى مع الاختيار و استدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن٧للفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أ يعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى

و يستحب لهما أي القارن و المفرد تجديد التلبية عند كل طواف و لا يحلان إلا بالنية على رأي اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية و موضع من المبسوط القارن إذا دخل مكة و أراد الطواف تطوّعا فقال لا إنه كلما طاف بالبيت أتى عند فراغه ليعقد إحرامه بالتلبية لأنه لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا و بطلت حجته و صارت عمرة و قال في التهذيب إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و عن المفيد و المرتضى أن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و عدمه و عن ابن إدريس إنكار ذلك كله و أن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف و السعي و ليس تجديد التلبية بواجب و لا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة و إليه ذهب المحقق و اختاره المصنف و الذي وصل إلي في هذا الباب أخبار

الأول ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني أردت الجوار بمكة فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم بها إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي البيت إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت فطف بالبيت و اسع بين الصّفا و المروة فقلت له أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية

الثاني ما رواه عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال الشيخ و فقه هذا الحديث أنه قد رخص القارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك و إن لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدي

الثالث ما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر٧يقول من طاف بالبيت و الصفا و المروة أحل إن أحب أو كره الرابع ما رواه الشيخ و الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق عمن أخبره عن أبي الحسن٧قال ما طاف بين هذين الجبلين الصفا و المروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي

الخامس ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبي جعفر٧و هو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدي قال لا فأخذ أبو جعفر٧بشعره ثم قال أحللت و اللّٰه السادس ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم٧و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي

و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصّفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عنه٧نحوا منه و قد مر عند شرح قول المصنف و يجوز المفرد لا القارن العدول

السابع ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر٧يقول من طاف بالبيت و بالصّفا و المروة أحل إن أحب أو أكره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي و أشعره أو قلده و مقتضى الرّوايات الثلاثة المتقدمة حصول الإحلال بدون التلبية مطلقا و بالرواية الرابعة احتج الشيخ على الفرق بين المفرد و القارن في ذلك و هو مشكل لضعفها بالإرسال و عدم فوتها لمعارضة الأخبار المذكورة لكن يؤكّدها الروايتان الأخيرتان و الرواية الخامسة أيضا لا يخلو عن تأييد ما لكن في معناها نوع إجمال و كيف ما كان فحصول الإحلال للمفرد عند الطواف بدون التلبية ظاهر نظرا إلى الروايات المذكورة و الظاهر عدمه في القارن و لا يخفى أن المستفاد من الروايات حصول الإحلال لا صيرورة الحجة عمرة كما ذكر الشيخ و من تبعه نعم وقع التصريح بذلك في بعض الروايات العامية فإنهم رووا عن النّبي٦أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكّة و طاف بالبيت و بين الصّفا و المروة فقد أحل و هي عمرة

احتج من قال لا يحل إلا بالنية بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي و بقوله٧إنما الأعمال بالنيات و ضعفهما ظاهر غني عن البيان و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة لأن من غلبه إحداهما يضعف الجانب الآخر فيسقط اعتباره و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله و المستفاد من الرّواية اعتبار الأهل لا المنزل و ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن إقامته بمكة سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه فرض المقيم بمكة و إن كانت إقامته في النائي أكثر

فإن تساويا تخير لانتفاء رجحان أحدهما على الآخر فيثبت التخيير و لو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لأنه لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات إلا محرما و قد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه و إن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله و سيجيء الحجة عليه في بحث المواقيت و هل يجوز له التمتع حينئذ أم يجب عليه الإحرام للنوع الذي هو فرض المكي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ و المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى إلى الجواز و قال ابن أبي عقيل لا يجوز له التمتع

احتج الأوّلون بما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين و عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح لأنا سألنا أبا الحسن٧في رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّٰه٦له أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي و رأيت من سأل أبا جعفر٧و ذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء اللّٰه قال له و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللّٰه فقال له إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن اللّٰه ربما من علي بزيارة رسول اللّٰه٦و زيارتك و السلام عليك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكّة و أهلي بها فيقول تمتع و سأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل قال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرّجل إن لي ضياعا حول مكّة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت و قوله رأيت من سأل أبا جعفر٧إلى قوله و سأله بعد ذلك من كلام موسى ابن القاسم فهو حديث ثان أورده موسى بن القاسم على أثر الحديث الأول المنقول عن أبي الحسن٧و قوله و سأله بعد ذلك رجل حديث ثان عن أبي جعفر ع

و لا يخفى أن الاستدلال بهذا الخبر على حكم الواجب لا يخلو عن إشكال للتصريح في الخبر الثاني بأن مورد الحكم الحج المندوب و إيراد الخبر الثاني على أثر الخبر الأول لا يخلو عن إشعار ما بأن موسى بن القاسم فهم منها اتحاد الموضوع مع أن بقاء المكي من غير حج إلى أن يخرج إلى بعض الأمصار و رجع لا يخلو عن بعد فلعل هذا كاف في تقييد إطلاق الخبر و عدم التعويل على ظاهر إطلاقه المستفاد عن عدم الاستفصال إن لم يكن المسئول عنه معينا

و روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في جملة حديث طويل يأتي فيما بعد قال و سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت أ له أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحبّ إلي و الكلام في هذا الحديث كما مر و حكمه ع