ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٤١

المأمور به فيخرج بها عن العهدة فلا يجب عليه استينافها لأن غيرها لم يتناول النذر بخلاف ما إذا أطلق النذر و شرط التتابع فإنه هنا يجب الاستيناف لأنه أخل بصفة الندب فوجب عليه استينافه من رأس بخلاف صورة النزاع و الفرق بينهما تعيين الزمان هناك و إطلاقه هنا و كل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور أما مع التعين فلا يمكنه البدل انتهى كلامه

و بالمشروط معنى يبني و يكفر و يقضي الفائت و ما ذكره المصنف من الفرق بين الصورتين غير واضح عندي بل الظاهر عدم الفرق و إن لم يشترطهما أي المتابعة اللفظية و لا المعنوية جاز التفريق ثلاثة ثلاثة لحصول الامتثال بذلك و هل يجوز اعتكاف يوم عن النذر و ضم يومين مندوبين أو واجبين من غير النذر إليه فيه وجهان و استقرب المصنف في المنتهى و التذكرة الجواز و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء لحصول الامتثال و جاز أن يفرق الثلاثة عن اليوم لكن يضم إليه يومين آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا أما انضمام اليومين الآخرين فلأن التفريق جعله اعتكافا برأسه فيحتاج إلى الضميمة لأن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام و أما ذكره من نية الوجوب في اليومين الآخرين فهو أحد القولين في المسألة و عن جمع من المتأخرين أن الزائد على الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا و إن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب المقدمة و الندب لعدم تعين الزمان و استشكل بأن تقدم اليومين يوجب الثالث فلا يجزي عن المنذور أيضا و الاعتكاف مشروط بالصوم و هو لا يقع مندوبا عمن في ذمته واجب و أجيب عن الأول فإن وجوب الثالث بعد اليومين لا ينافي وجوبه من جهة أخرى و عن الثاني يمنع امتناع وقوع النافلة عمن في ذمته واجب مطلقا

و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا لأن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين و لو شرط عدم اعتكافه أي الليل أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر لأن أقلّ الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين و النذر لا ينعقد إذا كان النذر غير مشروع و عن الشيخ في الخلاف فيجوز صحة نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها و هو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا يدخلان في الاعتكاف كالأولى أقرب

و لو نذر اعتكاف يوم وجب و أضاف يومين و وجهه ظاهر مما سلف و يشترط في الاعتكاف المندوب إذن الزوج و المولى لمنافاة الاعتكاف للاستماع المستحق على الزّوجة و الخدمة المستحقة على المولى و هل يعتبر إذن الوالد و المضيف الأقرب العدم و لو وقع في صوم مندوب كان اعتبار إذنها مبنيا على الخلاف السابق

و لو هايأه مولاها جاز أن يعتكف في أيامه إلا أن ينهاه المولى و ينبغي تقية الجواز بما إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ضعفه عن الخدمة في نوبة المولى و لم يكن الاعتكاف في صوم مندوب أن معناه بدون إذن المولى و لا يجوز الخروج عن موضعه فيبطل الاعتكاف لو خرج و إن كان كرها لا أعرف خلافا في عدم جواز الخروج من غير ضرورة و في المنتهى أنّه قول أهل العلم كافة و في التذكرة أنه إجماع العلماء كافة و قال المحقق في المعتبر لا يجوز للمعتكف الخروج عن الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه و عليه اتفاق الفقهاء و الأصل فيه ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غاية و ما رواه الصدوق عن داود بن سرحان في الصّحيح و الكليني عنه في الضعيف قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّٰه٧إني أريد أن اعتكف فما ذا أقول و ما إذا فرض على نفسي فقال لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك

و رواه الكليني عن الحلبي في الحسن و صحيحة داود بن سرحان السّابقة في مسألة تحقق مكان الاعتكاف و دلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة إلا أنّه يمكن أن يستعان في ذلك بعمل الأصحاب و الشهرة و الإجماع المنقول و أما بطلان الاعتكاف بالخروج و إن كان كرها فهو أحد القولين في المسألة و فصل المصنف في التذكرة فقال الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا أما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا و استدل المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى على الأول بأن الاعتكاف لبث فيكون الخروج منافيا له و حاصله أن الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد مدة معينة فبدونه لا يحصل الامتثال

و الظاهر أن الخروج عن المسجد إنما يتحقق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه و به قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف و جزم الشهيد الثاني بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من البدن و هو ضعيف و هل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد فيه قولان و في جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضا وجهان الاعتكاف بالخروج من المسجد ساهيا استدل عليه في المنتهى بقوله٧رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و لأنه فعل المسمّى عنه ناسيا فلا يقضى فساد العبادة و ما مر من تعليل البطلان سابقا جاز هاهنا و ما ذكر من الوجهين جاز في المكره فوجه الفرق غير واضح

و إن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه و إلا فلا إلا في الضرورة لا أعلم خلافا بين الأصحاب في جواز الخروج للأمور الضرورية و يندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول و المشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما و جوز المصنف في التذكرة و الشهيد الثاني الخروج للأكل أيضا إذا كان في سنة في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه و لا يعد تركه من المروة و هو غير بعيد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمكن دفع الغضاضة بالاستتار في المسجد

كقضاء الحاجة و الظاهر أن المراد به التخلي و في التذكرة دعوى إجماع العلماء على جواز الخروج للتخلي و مثله في المنتهى و قد مر ما يصلح للدلالة عليه و مقتضى الاقتصار على قدر الضرورة تحري أقرب الطريق و أقرب المواضع بحسب حاله و الاقتصار في المكث على قدر الحاجة و في التذكرة لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها و لا يجوز التجاوز إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحمل له مشقة بدخولها فيجوز له العدول إلى منزله و لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزم الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزل نفسه سواء كان قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف و لو كان له منزلان أحدهما أقرب تعين عليه القصد إليه خلافا لبعض الشافعية و نحوه في المنتهى و هو غير بعيد و الاقتصار على قدر المصنف أحوط و يحتمل أن يكون المراد مطلق الحاجة و ذكر بعض الأصحاب أنه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين و بالجواز قطع في المنتهى محتجا عليه بأنه طاعة فلا يمنع منها الاعتكاف

و أيده بما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي٧فأتاه رجل فقال له يا بن رسول اللّٰه٦إن فلانا له علي مال و يريد أن يحبسني فقال لا و اللّٰه ما عندي مال فأقضي عنك قال فكلمه فلبس٧فعله فقلت له يا بن رسول اللّٰه٦أ نسيت اعتكافك فقال لا لم أنس و لكني سمعت أبي٧يحدث عن رسول اللّٰه٦أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد اللّٰه عز و جل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله و فيما ذكره من الحجة تأمل و الرواية غير نقي السند ففي الحكم به إشكال

و الاغتسال قيده في التذكرة بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب و في معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا يتعدى النجاسة فقد أطلق جماعة من الأصحاب المنع لمنافاته لاحترام المسجد و احتمل بعض المتأخرين الجواز و شهادة الجنازة لصحيحة ابن سنان و صحيحة الحلبي السابقتين و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع

و عود المريض و في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع و يدل عليه صحيحة الحلبي السابقة و تشييع المؤمن لا أعلم حجة عليه و الأولى تركه و إقامة الشهادة قيّده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه و لم يمكن أداؤها بدون الخروج و في المنتهى يجوز الخروج لما تعين عليه التحمل و الأداء إذا لم يتعين أحدهما إذا دعي إليها لأنها مما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة و إذا دعي إليها مع عدم التعيين يجب الإجابة و فيه إشكال و في معنى الإقامة التحمل الواجب

فيحرم عليه حينئذ أي حين الخروج لشيء من الأمور المذكورة الجلوس لصحيحة داود بن سرحان السّابقة و يؤيده صحيحة الحلبي السابقة بمعونة الشهرة بين الأصحاب و المشي تحت الظلال هذا مستند إلى الشيخ في أحد قوليه و أبي الصّلاح و هو ظاهر السّيد المرتضى و عن الشيخ في المبسوط تخصيص التحريم بالجلوس تحت الظل و كذا المفيد و سلار و هو اختيار المحقق و أكثر المتأخرين و هو أقرب للأصل السّالم عن المعارض