ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٣٥

فخر الدّين أنه قول علمائنا أجمع و قريب منه في التحرير و يدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال صيام كفارة اليمين في الظّهار شهران متتابعان و المتتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله و قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع و لا يفصل بينهن

و ما رواه الصّدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة و دخل عليه ذو الحجة قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرّم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين

و رواه الشيخ عن أبي أيوب في الصّحيح بتفاوت ما رواه الكليني بإسناد فيه ضعف بتفاوت ما و ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه ثم قضى ما بقي عليه إن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتتابع أعاد الصيام كله و عن منصور بن حازم في القوي عندي عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان و يستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته

و رواه الشيخ عن الكليني ببقية الإسناد و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور و هو غير نقي و ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أ يفرق الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس و إن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام و رواه الكليني عن سماعة بن مهران بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا

الثالث اختلف الأصحاب في جواز التفريق من غير عذر بعد الإتيان بالقدر الذي يحصل به التتابع فذهب الأكثر إلى الجواز و قال المفيد ره و لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ و إن جاز له الإتمام و اختاره ابن إدريس و نقل عنه و عن أبي الصّلاح التصريح بالإثم حجة الأول ظاهر صحيحة الحلبي و حسنته و رواية منصور و حجة الثاني أن التتابع أن يصوم الشهرين و فيه منع واضح مع دلالة الأخبار على خلافه و القول الأول أقوى لكن الأحوط الأولى العمل بخلافه

الرابع من نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعا ثم أفطر لم يبطل صومه و بنى عليه لا أعلم في ذلك خلافا بينهم و مستنده ما رواه الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوم ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما و عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر٧نحوا منه و الروايتان ضعيفتان يشكل التعويل عليهما

الخامس ألحق الشيخ في المبسوط و الجمل به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطإ و الظهار لكونه مملوكا و تردد فيه المحقق و منشأ الإلحاق المشاركة في المعنى و هو ضعيف و كذا ما قال المصنف في المختلف من أن الجعل يتحقق في الظهار و قتل الخطإ باعتبار فعل المسبب فيندرجان في النص

السادس استثني من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي و سيجيء الكلام في تحقيقه في كتاب الحجّ و كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة فعن المفيد و المرتضى و ابن إدريس عليه صوم ثمانية عشر يوما و عن ابن الجنيد و الصدوق في المقنع تصدق بما يطيق و استقرب المصنف في المختلف التخيير بينهما

و قال في المنتهى العاجز يصوم ثمانية عشر يوما و إن لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر اللّٰه و لا شيء عليه و نسبه إلى علمائنا و عن الشيخ فإن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة تصدق بما يتمكن منه فإن لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما تمكن منه فإن لم يتمكن قضى ذلك اليوم و استغفر اللّٰه و الذي وصل إلي في هذا الباب روايات أربع أحدها ما رواه الشيخ عن أبي عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين فإن لم يقدر تصدق بما يطيق

و ثانيهما ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق و ثالثها ما رواه الشيخ عن سماعة و أبي بصير قالا سألنا أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام

و رابعها ما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين إلى آخر الحديث السّابق و هاتان الروايتان ليستا نقي السند و لو لا ذلك تعين الجمع بين الأخبار بالتخيير كما قاله الشهيدان فإذن المتجه الوقوف على مدلول الخبرين الأولين و اختلف الأصحاب في وجوب اعتبار التتابع في صوم الثمانية عشر و الأقرب العدم للأصل السّالم من المعارض و لو تجددت القدرة بعد فعل البدل فالظاهر عدم وجوب المبدل لحصول الامتثال بفعل البدل و لو حصل العجز بعد شهر ففي وجوب الثمانية عشر أو التسع أو السقوط أوجه

فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر اللّٰه لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار و عن زرارة عن أبي جعفر٧قال سألته عن كفارة اليمين إلى أن قال قلت فإنه عجز عن ذلك قال فليستغفر اللّٰه عز و جل و لا يعود

و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم كشعبان خاصة في المتتابعين لعدم حصول الامتثال و يدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم السّابقة عند شرح قول المصنف إلا من صام شهرا و يوما من المتتابعين و الشيخ و الشيخة إذا عجزا و ذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام فهاهنا مسألتان الأولى الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة عظيمة يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من طعام عند الشيخ و جماعة من الأصحاب لكن الشيخ في النهاية أوجب عليه مدين فإن عجز فمد

و عن المفيد و المرتضى إن عجز عن الصوم سقط عنهما الكفارة أيضا كما يسقط الصيام و إن أطاقاه بمشقة وجب الكفارة و سقط الصيام و هو مختار المصنف في المختلف و الشهيد الثاني فالخلاف بينهم في وجوب الكفارة عند العجز عن الصيام مع اتفاقهم على وجوبها عند المشقة الشديدة قال في المختلف لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء و قضاء و وجبت الكفارة إجماعا و قال في التذكرة و الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصوم و جهدهما جهدا شديدا جاز لهما الإفطار إجماعا

و هل يجب الفدية قال الشيخ نعم إلى أن قال و قال المفيد و السيد المرتضى و أكثر علمائنا لا يجب الكفارة مع العجز إلى أن قال أما لو لم يتمكن من الصوم البتة فإنه يسقط عنه و لا كفارة و لو عجز عن الكفارة سقطت و في هذا الكلام دلالة على أنه حمل العجز في قول المفيد و تابعيه على المشقة العظيمة و هو مع بعده مناف لما ذكره في المختلف و الأصل في هذا الباب ما رواه الكليني و الشيخ عنه و الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر٧يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد في كذلك يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما

و ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧في قول اللّٰه عز و جل وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش و عن قوله فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قال من مرض أو عطاش و ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم