ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٣٣

عن أبي بصير قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه٧عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قال ثلاثون يوما و ما رواه عن ياسر الخادم قال قلت للرضا٧هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما فقال مصنف هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة و المتكلم في ضدها اتقى كما يتقي العامة و لا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبين له فإن البدعة إنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلا باللّٰه

الرابع المشهور بين الأصحاب أنه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق و عن الصدوق في المقنع و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و إن غابت بعد الشفق لليلتين و إن رأى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال و رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال في المختلف و رواه أبو علي في رسالته و مستند الأول الإطلاقات السّابقة و قد يستند بما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد بإسناد فيه توقف قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري٧كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم الشك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال فكتب إلي زادك اللّٰه توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي أ و لم أكتب إليك إنما صمت الخميس و لا تصم إلا للرؤية و لا دلالة في هذا الخبر يظهر ذلك بالتأمل التام

و لعل مستند الثاني ما رواه الصّدوق في الصحيح عن حماد بن عيسى و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما في الكشي عن إسماعيل بن الحر و هو مجهول عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين فإن رئي منه فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال و رواه الكليني عن حماد بن عيسى في الحسن و الشيخ عنه في الصحيح عن إسماعيل بن الحر عنه٧و ما رواه عن محمد بن مرازم عن أبيه و إسناده إليه غير معلوم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال

و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الصّحيح أيضا و في المتن فهو لثلاث قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذين الخبرين هذان الخبران و ما يجري مجراها بما هو في معناهما إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم و ما يجري مجراه فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال و غيبوبته قبل الشفق فأما مع زوال العلة و كون السماء مصحية فلا يعتبر هذه الأشياء و يجري ذلك فحوى شهادة الشاهدين من خارج البلد إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة و متى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا و نحوه

قال في الإستبصار و نقله المصنف في المنتهى و المختلف ساكتا عليه و الحق أنه يستفاد من الخبرين المذكورين أنه يعتبر في الهلال مقتضى العادة و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن الصلت الخراز عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القاسم في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم

و رواه الشيخ أيضا عن العيص بن القاسم في الصحيح عنه٧و يؤيده ما سيجيء من اعتبار الرؤية قبل الزوال و أجاب بعض المتأخرين عن الروايتين الأوليين باستضعاف سند الأولى و أن الثانية لا تنهض حجة في معارضة الأصل و الإطلاقات المعلومة و أنت خبير بما فيه و ظاهر بعض المتأخرين العمل بمدلول الخبرين و لا بأس به

الخامس المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال و عن المرتضى ره أنه قال في بعض مسائله إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب و هو ظاهر الصدوق و تردد فيه المحقق في مختصر النافع و في المعتبر استدل به حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بها و بين العمل برواية العدلين ظنا منه أن رواية العدلين يدل على خلاف ما يدل عليه الروايتان و ليس بشيء و ادعى السّيد المرتضى أن عليّا٧و ابن مسعود و ابن عمر و أنسا قالوا به و لا مخالف لهم و هو ظاهر الكليني و مال إليه صاحب المنتقى

و قال المصنف في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون المفطر و الأقرب عندي القول الثاني لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة و عبد اللّٰه بن بكير في الموثق قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان قال الصدوق بعد إيراد خبر آخر قال أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال فإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان و هذا يؤيد السّابق و إن كان من كلام الصدوق على احتمال

و يدل عليه أيضا قول المصنف٧في صحيحة محمد بن قيس السابقة عند شرح قول المصنف أو بشهادة عدلين فإن لم يروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وجه الدلالة أن لفظة الوسط يحتمل أن يكون المراد منها بين الحدين و يحتمل أن يكون المراد منها منتصف ما بين الحدين أعني الزوال لكن قوله أو آخره شاهدا على الثاني فيكون الخبر بمفهومه دالا على القول السيد و يدل على ذلك ادعاء السيّد أن هذا قول علي٧فإنه يدل على ثبوت ذلك عند السيّد المرتضى بالقطع حيث لا يعمل بأخبار الآحاد و الظنون

و يؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك ربما يغم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب٧تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال وجه التأييد أن المسئول عنه هلال رمضان لا هلال شوال

و معنى التعليل أن الرؤية قبل الزوال إنما يكون إذا كان الهلال تاما و تمامية الهلال أن يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السّابق أو المراد أن شهر رمضان أو الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعني إذا كان تم و انقضى رئي الهلال الجديد قبل الزوال و حمل هلال رمضان على الشوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة أيضا على أن يكون المذكورة في العبارة الإفطار قبل الزوال و تقييد الإفطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فإن الإفطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهي عنه و لو حمل هلال شهر رمضان على شوال و جعل معنى التعليل أن الشهر إذا كان تاما بالغا إلى الثلاثين رئي الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية و الشواهد النجومية بخلاف ما ذكرناه من معنى التعليل

و يؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧من هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل و يؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لهذه الليلة الماضية أن أهل بطن نخلة فما رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام و استدل على هذا القول أيضا بقوله٧إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر و في معناه أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر و هذا أيضا يصلح للتأييد و العجب أنّ الشيخ و جماعة استدلوا على القول الأول بصحيحة محمد بن قيس المذكورة و برواية محمد بن عيسى و بما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّٰه٧من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه

و استدل الشيخ بموثقة إسحاق بن عمار المذكورة و أنت خبير بأن الأولى تدل على خلاف مقصودهم و كذا الثانية و الرابعة و أما الثالثة فضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من الأخبار و لو سلم من ذلك كان نسبتها إليه نسبة العام إلى الخاص فيخصص و هي مجعولة على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان و لقائل أن لا يسلم أن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان و العجب أن صاحب المدارك تردد في المسألة بعد ترجيح القول الأول زعما منه التعارض بين الخبرين و بين الأخبار الكثيرة المذكورة

السادس المشهور بين الأصحاب أنه لا يعتبر التطوق