ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٢٤

تطوّعا بدون إذن مولاه لا أعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب و يدل عليه رواية الزهري السّابقة و ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الوالد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقا عاصيا و كان الولد عاقا و في طريق الرواية أحمد بن هلال رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام و فيه و كان العبد فاسقا و طريق الصدوق إلى نشيط غير مذكور و كأنه من كتابه المشهور فيكون صحيحا و يعضده عمل الأصحاب بمدلوله و اشتهاره بينهم

و إطلاق الرواية و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا و لا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى و عدمه و لا ينعقد صوم الولد تطوعا بدون إذن والده اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالمشهور الكراهة و ذهب المحقق في النافع إلى عدم الصحة و اختاره المصنف و استقربه الشهيد في الدروس و يدل عليه رواية هشام بن الحكم السابقة في المسألة المتقدمة لكن في سندها كلام و مقتضاها التوقف على إذن الوالدين و هو أحوط

و لا ينعقد صوم الزّوجة تطوعا بدون إذن الزوج لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب و نقل المحقق في المعتبر أنه موضع وفاق و يدل عليه مضافا إلى رواية الزهري السابقة في أوائل المطلب و رواية هشام بن الحكم السابقة في صوم العبد تطوعا ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قال النّبي٦ليس للمرأة أن يصوم تطوعا إلا بإذن زوجها

و عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال لا يصلح للمرأة أن يصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّٰه٧قال جاءت امرأة إلى النبي٦فقالت يا رسول اللّٰه ما حق الزّوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه و عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال جاءت امرأة إلى النبي٦فقالت يا رسول اللّٰه٦ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا بإذنه و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه الحديث

و استشكل المصنف في التذكرة جواز المنع في الموسع إذا طلب التعجيل و لا ينعقد صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب جماعة من الأصحاب إلى الكراهة و ذهب المحقق في المعتبر و النافع إلى أنه غير صحيح و إليه ذهب المصنف في هذا الكتاب و استظهر المحقق في الشرائع إلى أنه لا ينعقد لا ينعقد مع النهي و الذي وصل إلي في هذا الباب رواية زهري السّابقة في أوائل المطلب و رواية هشام بن الحكم السّابقة في صوم العبد تطوعا

و ما رواه الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه٦إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لأن لا يعلموا الشيء فيفسد عليهم و لا ينبغي عليهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم

و رواه الصدوق عن الفضيل بن يسار في القوي عنه٧و دلالة الأخيرتين على التحريم غير واضحة إلا أنه يستفاد منهما رجحان الترك و الظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك و عدم الثواب على الصّوم يستلزم عدم شرعية المستلزم لتحريمه و حمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع تعسف ظاهر و المسألة لا يخلو عن إشكال

و لا ينعقد الصوم النافلة في السفر إلا أيام الحاجة بالمدينة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال المفيد لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء و الخميس و الجمعة عند قبر النّبي٦أو في مشهد من مشاهد الأئمّة٧قال و قد روي حديث في جواز التطوع في السّفر بالصيام و جاءت أخبار بكراهية ذلك و أنه ليس من البر الصوم في السفر و هي أكثر و عليه العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق

و قال الشيخ في النهاية و يكره صيام النوافل في السّفر على كل حال و قد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط ما قدّمناه و جعل المحقق الكراهة أشد و استقربه المصنف في المختلف و نقله عن ابن البراج و ابن إدريس و قال السيد المرتضى اختلف الرواية في كراهية صوم التطوع في السّفر و جوازه و لم يتعرض فيه لفتوى

و قال ابنا بابويه لا يصوم في السّفر تطوعا و لا فرضا و استثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النّبي٦و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة و قال سلار و لا يصوم المسافر تطوعا و لا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة و صوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر و صوم الثلاثة الأيام للحاجة و قد روي جواز صوم التطوع في السفر و عن ابن حمزة الجواز من غير كراهية و الأقرب عندي عدم صوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة لعموم الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الصيام الواجب في السفر

و رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧عن الصيام بمكة و المدينة و نحن سفر قال فريضة فقلت لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال تقول اليوم و غدا قلت نعم فقال لا تصم و يؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لم يكن رسول اللّٰه٦يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره و أما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن سهل عن رجل في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر فقيل له أ تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلي إن شئت صمته و إن شئت لا و شهر رمضان عزم من اللّٰه عز و جل على الإفطار و عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد اللّٰه٧فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر فقال إن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا فيشكل التعويل عليهما و الخروج عن مقتضى الأخبار الكثيرة لضعفها و عدم صلاحيتها للمعارضة

قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد الروايات الدالة على المنع و لو خلينا و ظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا من الحضر إلى الكراهية و أورد الروايتين المذكورتين و قد عرفت الحال في ذلك و يدل على استثناء الثلاثة الأيام عن حكم المنع صحيحة معاوية بن عمار الآتية في أواخر كتاب الحج إن شاء اللّٰه

و يستحب الإمساك تأديبا

للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو قدم بعد الزوال و إن لم يفطر و كذا المريض إذا برئ و الحائض و النفساء إذا طهرتا في الأثناء و الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق و المغمى عليه استحباب الإمساك في هذه المواضع السبعة مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب بل قيل إنه موضع وفاق بينهم و حكي عن المفيد أنه قال إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه و قد أكل و شرب فإنه يجب الإمساك و عليه القضاء لذلك اليوم و كذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله و لا يبعد أن يكون مراده الاستحباب كما فهمه الشيخ

و يدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها فقال لا بأس به و رواية الزهري السّابقة و على رجحان الإمساك ما رواه الشيخ و الكليني عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء و قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام و عن سماعة قال قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل يوم ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان إذا كان له أهل

و يدل على الحكم المذكور في حق الحائض و النّفساء و رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن امرأة رأت