ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥١٧

الصوم لا تبعض و محل هذه الوجوه يرجع إلى أمر و حد و هو أن صحة العبادة مشروطة بجميع أجزائها بالنية الحقيقة و هو العزم الخاص أو الحكمية و هو كونه بحيث متى يذكر الفعل عزم عليه و انتفاء الأمرين يوجب انتفاء الصّحة

و إثبات المقدّمة المذكورة لا يخلو عن إشكال و قد ذكرنا ما يوجب الإشكال في الاستدلال بالخبر المذكور في كتاب الطهارة و يمكن الاستدلال على الصّحة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصّحيح قال سمعت أبا جعفر٧يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء و مع ذلك فالمسألة لا تصفوا عن الإشكال

و الظاهر أنه لا يعتبر التحديد على القول بالصحة لأن مظنة الإفساد العزم على الإفطار فإن ثبت كونه مفسدا لزم البطلان و إلا فلا من غير مدخلية للتجديد في الصحة و عبارة المصنف مشعرة بأن للتجديد مدخلا في الصحة و به صرّح في المنتهى فقال قد بينا أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي هذا إذا أعاد و نوى الصوم أما لو لم ينو بعد ذلك الصوم فالوجه وجوب القضاء و لو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأي مشهور بين الأصحاب بل كلام المنتهى مشعر بأنه ليس فيه خلافا و ربما حكي أن القول بالانعقاد مفهوم عن كلام الشيخ ره و مستند الأولين أن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفوات شرطه و يلزم منه فساد الكل لأن الصوم لا يتبعض و فيه تأمل

و لعل نظر الشيخ على صحيحة هشام بن سالم الدالة على أن بالنية قبل الزوال يجب بحسب اليوم و حمل على النافلة أو غير المعين و هو غير بعيد لكون ذلك هو المتبادر من سياق الخبر و المسألة لا يخلو عن إشكال و الظاهر أن المراد ما علم كونه من رمضان فقد مر حكم يوم الشك و هو أنه يجزي فيه تجديد النية و لو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل صومه و إن عاد فيه أي في أثناء النهار و ذلك مبني على أن الإسلام شرط في صحة العبادة و انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل

النظر الثاني في أقسامه

أي الصوم و فيه مطالب

[المطلب] الأول الصوم على أربعة أقسام

واجب

و هو رمضان و الكفارات و بدل الهدي و النذر و شبهه و الاعتكاف الواجب كما في النذر و شبهه و كما إذا اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث و قضاء الواجب و هذا الحصر استقرائي مستفاد من الأدلة الشرعية و لا أعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب هذه الأنواع الستة خاصة و نقل بعضهم إجماعهم عليه روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الزهري أنه قال قال لي علي بن الحسين٧يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد فقال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصّوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجهان منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك فسّرهن لي قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و صوم شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا و صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال اللّٰه عز و جلّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا

و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق و أجيب بقول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى قول عز و جل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لا يجد الإطعام قال اللّٰه عز و جل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ فكل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال اللّٰه تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصاحبها فيها بالخيار فإن شاء صام ثلاثة أيام و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّٰه عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ و صوم جزاء الصيد واجب قال اللّٰه عز و جلّ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ثم قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدري قال قال يقوم الصيد قيمة ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فتصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب

و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن يصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عنه يوما و إن كان من شعبان لم يضره فقلت له و كيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و إنما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و يوم الخميس و الإثنين و صوم البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوّعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيّده و الضيف لا يصوم تطوّعا إلا بإذن صاحبه قال رسول اللّٰه٦من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم

و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصّبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم بقية يومه تأديبا و ليس بفرضه و الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح اللّٰه ذلك له و أجزأ عنه صومه

و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلف فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر فأما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأنّ اللّٰه عز و جل يقول فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ

و مندوب

و هو أيام السنة إلا ما يستثنى المراد أن استحباب الصيام في السنة لا يختص بوقت دون وقت إلا ما يستثنى و قد مر ما يدلّ على ذلك في أول كتاب الصوم و لا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر فتدبر و لا يجب الصوم المندوب بالشروع لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدلّ عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال و الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار

و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال صوم النافلة لك أن تفطّر ما بينك و بين الليل متى شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد اللّٰه في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس و موثقة أبي بصير السّابقة عند شرح قول المصنف و الناسي يجدد إلى الزوال و الإفطار بعد زوال الشمس مكروه لما رواه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه أنّ عليّا٧قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم قال الشيخ في التهذيب المراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه و قد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب كما نقول غسل الجمعة واجب و صلاة الليل واجبة

و يدل عليه أيضا حسنة الحلبي السّابقة في بحث تجديد نية الناسي و رواية عيسى السابقة هناك و في رواية معمّر بن خلاد عن أبي الحسن٧قال و قلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم و الوجه حملها على الاستحباب و كذا الوجه في موثقة سماعة السّابقة في