ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٠٧

هلك فأمّا من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام و في هذا التأويل بعد واضح و لو مضغ الصّائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فالظاهر أن صومه لا يفسد بذلك

و قال المصنف في المنتهى لو أدخل فمه شيء و ابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء و في إيجاب القضاء على التقدير المذكور تأمل و الاستنقاع للرجل في الماء و لا كراهة فيه و يدل عليه مضافا إلى الأصل رواية الحسن بن راشد المذكورة سابقا في شرح قول المصنف و شم الرياحين و رواية حنان بن سدير السّابقة في بحث الارتماس للصائم

و الحقنة بالجامد على رأي قد مر شرح هذه المسألة سابقا و ابتلاع النخامة و البصاق إذا لم ينفصل عن الفم و المسترسل من الفضلات من الدّماغ من غير قصد و لو قصد ابتلاعه أفسد الظاهر إن مراد المصنف عن النخامة ما خرج من الصدر بقرينة المقابلة لما خرج من الدماغ و أطلق جماعة من الأصحاب النخامة عليهما و في النهاية لابن الأثير النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق و من مخرج الخاء المعجمة و في القاموس النخامة النخاعة و فيه أيضا النخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصّدر أو ما يخرج من الخيشوم و في المغرب أنه ما يخرج من الخيشوم عند التخنع و اختلف الأصحاب في حكمها على أقوال ثلاثة

الأوّل جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل من الفم و المنع من ابتلاع الآخر و إن لم يصل إلى الفم و إليه ذهب المصنف في هذا الكتاب و المحقق في الشرائع الثاني جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم و المنع منه إذا وصل و إليه ذهب الشهيدان الثالث جواز اجتلاب النخامة من الصدر و الرأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم و إليه ذهب الفاضلان في المعتبر و المنتهى و الظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم ينفصلا إلى الفم لعدم صدق الأكل عليه و أما إذا وصل شيء منهما إلى الفم فابتلعه ففي الإفساد توقف للشك في صدق الأكل عليه و مقتضى الشك الاجتناب نظرا إلى وجوب تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت إلا أنه لا يلزم بذلك وجوب الكفارة و لا القضاء و قد روى الشيخ في الصّحيح عن غياث و هو موثق لكنه قال الشيخ إنه بتري و روى الكليني في الحسن بإبراهيم عنه عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بأن يرد رد الصائم نخامته و هذه الرواية بإطلاقها يقتضي جواز ازدراد النخامة مطلقا لكن في المقصود من النخامة نوع شك لما مرّ من نوع اختلاف فيه و لا يبعد ترجيح كون المراد أعمّ منها فيرجع القول بإطلاق الترخيص

احتج المرخصون مطلقا بوجوه ثلاثة الأوّل أن ذلك لا يسمى أكلا و شربا فكان سائغا تمسّكا بالأصل السالم من المعارض الثاني أن النخامة مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواته له في الحكم الثالث أن ذلك لا ينفك منه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى به و الكل لا يصفو عن التأمل

ثم إن قلنا بكون ذلك مفسدا للصوم ففي وجوب الكفارة تأمل و ربما قيل بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريم أكل ذلك على غير الصائم و فيه تأمل لمنع التحريم للأصل و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول من تخنع في المسجد ثم ردّها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأه و فعل المفطر سهوا المراد بالسهو هنا نسيان الصائم و لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن فعل المفطر سهوا لا يوجب الإفطار و لا القضاء و لا الكفارة قال في المنتهى لا خلاف بين الأصحاب في أن فعل المفطر سهوا لا يوجب الإفطار و لا القضاء و لا الكفارة

قال في المنتهى لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه و لا يجب عليه قضاء و لا كفارة بفعل المفطر ناسيا و يدل عليه روايات منها ما رواه الكليني و الصّدوق و الشيخ عن الحلبي في الصحيح و رواه الكليني في الحسن أيضا عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه اللّٰه عزّ و جل و منها ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال كان أمير المؤمنين٧يقول من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه اللّٰه عز و جل فليتم صومه

و منها ما رواه الصّدوق عن عمار بن موسى في الموثق عن رجل ينسى و هو صائم فجامع أهله قال يغتسل و لا شيء عليه و منها ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه و عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه٧في الرّجل ينسى فيأكل و يشرب في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه اللّٰه

و رواه الشيخ بإسناده عن الكليني و روى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه عن رجل صام في رمضان فأكل و شرب ناسيا فقال يتم صومه و ليس عليه قضاء و عن أبي بصير في الموثق عندي قال قلت لأبي عبد اللّٰه رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه ذلك و ليس عليه شيء و روى الصّدوق و الشيخ عنه من عبد السلام بن صالح الهروي في القوي قال قلت للرّضا٧يا بن رسول اللّٰه قد روي عن آبائك٧فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روي أيضا عنهم كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه

و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين الصّوم الواجب و المندوب و كذا يقتضي عدم الفرق بين رمضان و قضائه و الواجب بالنذر و إن كان غير معين و بانسحاب الحكم في قضاء رمضان صرح في المنتهى معللا بعدة من الأخبار المذكورة ثم قال و للشيخ قول آخر و هذا أجود و لو كان وقوع المفطر عمدا أو جهلا بالحكم أفسد أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه و لا خلاف فيه و أما الجاهل بالحكم فللأصحاب فيه خلاف فذهب الأكثر إلى أنه كالعالم في فساد الصوم و تعلق وجوب القضاء و الكفارة

و قال ابن إدريس لو جامع أو أفطر جاهلا بالحكم فللأصحاب فيه خلاف مذهب الأكثر إلى أنه كالعالم في فساد الصوم و تعلق وجوب القضاء و الكفارة و قال بالتحريم فلا يجب عليه شيء و نحوه يستفاد من كلام الشيخ في التهذيب و احتمله المصنف في المنتهى و قال المحقق في المعتبر و الذي يقوى عندي فساد صومه و وجوب القضاء دون الكفارة و اختاره كثير من المتأخرين

حجة الأول أن الجاهل يصدق عليه المتعمد فيندرج في الأخبار الدالة على وجوب القضاء و الكفارة بتعمد الإفطار و حجة الثاني أصالة البراءة من وجوب القضاء و الكفارة و يحتاج توجيه هذا القول إلى منع صدق المتعمد على الجاهل

حجة القول الثالث أما على وجوب القضاء فإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء فإنه يتناول العالم و الجاهل و على سقوط الكفارة الأصل و ما رواه الشيخ عن زرارة و أبي بصير قالا سألت أبا جعفر٧عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أوتي أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء قيل

و يمكن أن يستدلّ على هذا القول أيضا بقول المصنف٧في صحيحة عبد الصّمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه و غير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل و في هذه الأدلة نظر أما دليل القول الأول فلمنع صدق المتعمد على الجاهل

و أما دليل القول الثاني فلما ذكر في حجة القول الثالث و أما دليل القول الثالث فلأن إطلاق الأمر بالقضاء على تقدير تسليم كونه شاملا للجاهل و أنه ليس المتبادر منه في مواضعه العالم بالحكم معارض برواية زرارة و أبي بصير و رواية عبد الصمد بن بشير و النسبة بين المتعارضين