ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٠٦

فلا قضاء عليه و لا كفارة و إن كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصة و هو قول علمائنا و قال الشيخ في التهذيب المتمضمض و المستنشق قد بينا حكمهما أنه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه مما يدخل منه في حلقه و إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء و تلزمه الكفارة

و نقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى أنه توضأ لنافلة أفطر و إن كان لفريضة فلا و صرّح الشيخ في الإستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرد و كلام المنتهى يدلّ على تحريم التمضمض للتبرد و العبث و الذي وصل إلي في هذا الباب أخبار الأول ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في الصائم يتوضأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه قال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاه و إن كان وضوؤه للصّلاة نافلة فعليه القضاء و روى الكليني عن حماد في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧مثله و ظن بعض المتأخرين أن هذا بعينه هو الخبر السابق و سقط الحلبي عن الإسناد و هو حسن

الثاني ما رواه الشيخ عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا قال سألته عن القيء في رمضان فقال إن كان شيء يبدره فلا بأس و إن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر و عليه القضاء قال و سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء و إن كان في وضوء فلا بأس و روى الصّدوق عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧نحوا منه

الثالث ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الضعيف عن يونس قال الصّائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض

الرابع ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حماد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه٧في الصائم يتمضمض و يستنشق قال نعم و لكن لا يبالغ الخامس ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يتمضمض الثانية فيدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شيء و لا قضاء

السادس ما رواه الكليني عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧في الصائم يتمضمض قال لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات و قال الشيخ في التهذيب رواية سليمان بن جعفر المروي السابقة في مسألة إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق و بهذه الرواية احتج من أوجب الكفارة و يظهر الجواب عنه بما مر عند إيراد هذه الرواية و الأقرب نظرا إلى الأخبار عدم البأس بالتمضمض و عدم لزوم القضاء و الكفارة لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر المشار إليها مرارا مضافا إلى موثقة عمار و مرسلة حماد لكن يظهر من المنتهى اتفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرد أو العبث و هو في العبث خلاف ما صرّح به في هذا الكتاب

و الجمع بين رواية الحلبي و يونس و موثقة سماعة يمكن بوجهين حمل العام على الخاص و ثانيهما حمل قوله و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء على الاستحباب و لعل الترجيح للأخير و اعلم أن المصنف في التذكرة ألحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة و و كذا عند غسله من أكل الطعام بالمضمضة و كأنه أراده مضمضة الصلاة و تبعه الشهيد في الدروس في الأوّل و هل يلحق بالمضمضة الاستنشاق الظاهر العدم و تردد فيه المصنف في المنتهى

و لو ابتلع بقايا الغذاء عامدا كفر على المشهور بين الأصحاب و أوجب الشيخ في الخلاف و المبسوط القضاء و لم يتعرض للكفارة حجة الأول أنه تناول المفطر عامدا فيجب عليه القضاء و الكفارة و يمكن المناقشة فيه بعدم تسمية ذلك أكلا عرفا و الحكم إنما علق عليه و يؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح قال سأل أبو عبد اللّٰه٧عن الرجل الصائم يقلس فيتخرج منه الشيء أ يفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك

و اعلم أن الابتلاع إن كان سهوا فالمشهور أنه لا شيء عليه سواء قصر في التخليل أم لا و قيل إن المقصر في التخليل إن ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه و تعرضه للإفطار و مال إليه الشهيد الثاني و هو ضعيف و لو صبّ في إحليله دواء فوصل إلى جوفه فالقضاء على رأي و قد مرّ بيان هذه المسألة سابقا

و لا يفسد الصّوم

بمص الخاتم و غيره لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم و رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الموثق و عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول الخاتم في فم الصّائم ليس به بأس فأما النواة فلا و روى الصدوق عن منصور بن حازم قال لأبي عبد اللّٰه٧الرجل يجعل النواة في فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم

و مضغ العلك اختلف الأصحاب فيما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه أجزاء فابتلعه الصّائم فحرّمه الشيخ في النهاية و عن ابن الجنيد و لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر و كان عليه القضاء و في بعض الحديث شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و المصنف إلى الكراهة و هو أقرب لنا مضافا إلى صحيحة محمّد بن مسلم الدالة على الحصر ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر٧يا محمّد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الصائم يمضغ العلك قال نعم إن شاء اللّٰه

قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر غير معمول عليه و أما ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت الصائم بمضغ العلك قال لا محمول على الكراهة احتج المصنف في المختلف للإفساد بأن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطّعم فيه لاستحالة انفعال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا و هو ضعيف لاحتمال الانفعال بالمجاورة سلمنا لكن لا يتعلق الحكم بالأجزاء الصّغيرة التي لا يدركها العين و إنما يعلم وجودها بوجود بعض الأعراض الحالة فيها قال في المنتهى و قد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه و لا يفطره إجماعا

و الطعام للصبيّ و زق الطّير لما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح أنه سأل عن المرأة الصائمة يطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس و سأل عن المرأة تكون له الصّبي و هي صائمة فيمضغ له الخبر تطعمه فقال لا بأس به و الطير إن كان لها و رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سأل ابن يعفور أبا عبد اللّٰه٧و إنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ و عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر٧قال لا بأس بأن يذوق الرّجل الصائم القدر

و ما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس للطبّاخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم و عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن فاطمة٧كانت تمضغ للحسن و للحسين٧و هي صائمة في شهر رمضان و ما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أبيه عن أخيه موسى٧قال سألته عن الصائم يذوق الطعام و الشراب يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شيء عليه و لا يعود

و أما ما رواه الكليني و الشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصائم يذوق الشيء و لا يبلعه فقال لا فمحمول على الكراهة جمعا بين الأخبار و قال الشيخ في هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك و الرّخصة إنما وردت في ذلك لمصاحبة الصّبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه