ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٠٤
أن الارتماس الاغتماس و هو يتحقق بالدفعة و التعاقب نعم لو أدخل جزءا من الرأس ثم أخرجه و أدخل جزءا آخر بحيث لا يحصل الأجزاء جميعا في الماء اتجه عدم التحريم و لعل هذا مقصود من نفي التحريم في صورة التعاقب و احتمل بعض الأصحاب تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة و إن كانت منابت الشعر خارجة من الماء و هو حسن إن صدق عليه الارتماس عرفا
الثاني ظاهر إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم الفريضة و النافلة و الوجه أنه إن قلنا بكونه مفسدا جاز فعله في الصّوم النافلة كغيره من المفطرات و إن قلنا بالتحريم خاصة احتمل التحريم في الصوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة و يحتمل الإباحة لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل هذا بطريق أولى و الوجه عندي جواز فعله في الصوم النافلة
الثالث قال الشهيد الثاني فائدة التحريم يظهر فيما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة قال بعض الأصحاب و هو جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو لاستقرار في الماء لاستحالة إجماع الواجب و الحرام في الشيء الواحد أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحّته لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا فينتفي المقتضي للفساد و هو حسن إن كان الغسل يتحقق بإخراج البدن من الماء لكن لي في ذلك تأمّل لأن المتبادر من الغسل المأمور به في الأخبار غير ذلك و بالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل
الرابع قال الشهيد الثاني المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه و الجاهل عامد قال بعض الأصحاب ما ذكره ره في الحكم الناسي جيد لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجّه النهي إليهما و إن أتم الجاهل بتقصير في التعلم على بعض الوجوه و هو حسن
و يكره
تقبيل النساء و لمسهن و ملاعبتهن و خص جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر و المصنف في التذكرة الكراهة بمن يحرّك اللمس و نحوه شهوته و هو أقرب و الأصل في هذا الباب روايات
منها ما رواه الكليني عن الحلبي في الصّحيح و الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الرجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشّاب مخافة أن يسبقه المني و عن منصور بن حازم في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة أحد الشهوتين قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني و إن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت و النساء قلت و لا شيء قال و لكني يا با حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت
و ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر٧أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فلينتزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه من يرد فيه و بعض الأخبار يدلّ على الرخصة روى الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧عن الصائم يقبل قال نعم و يعطيها لسانه تمصه و عن علي بن جعفر٧عن أخيه موسى٧قال سألته عن الرجل الصائم له أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس و عن أبي ولاد الحناط بإسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء
و يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك و الأخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على الترخيص مثل ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمّد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر٧في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام و لا شراب و روى الكليني عن سليمان الفراء في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن أبي جعفر٧مثله و عن ابن أبي عمير في الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بالكحل للصائم و عن صفوان في الصّحيح عن الحسن بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الكحل للصائم فقال لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل و عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم قال لا بأس به و صحيحة عبد اللّٰه بن ميمون المذكورة في المسألة الآتية و بعضها يدل على المنع مطلقا مثل ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم فقال لا إني أتخوف أن يدخل رأسه و عن الحسن بن علي في الموثق على الظاهر قال سألت أبا الحسن٧عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل
و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصّحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنّهار و هو صائم قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم و بعض الأخبار يدلّ على التفصيل مثل ما رواه الشيخ عن محمّد في الصّحيح عن أحدهما٧أنه سئل عن المرأة يكتحل و هي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا قال سألت عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس له طعم في الحلق فليس به بأس و الجمع بين الأخبار إما بحمل أخبار الترخيص على الجواز المطلق و حمل أخبار المنع مطلقا على الكراهة و حمل أخبار التفصيل على شدة الكراهية في بعض الصور و إمّا بتقييد الأخبار الدالة على المنع مطلقا بالأخبار المفصلة
و بالجملة الظاهر كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق كما قطع به المصنف في المنتهى و التذكرة أو كان فيه مسك و التذكرة الشيخ ما كان له رائحة فيدخل الحلق و يكره للصائم إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان أما كراهة إخراج الدم المضعف سواء كان بفصد أو حجامة أو غيرهما كما صرح به المصنف و غيره فلا أعرف خلافا بين الأصحاب فيه و الظاهر أنهم اتفقوا على عدم تحريمه كما قاله المصنف في المنتهى و الأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصائم يحتجم فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرو بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه و إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي بإسنادين أحدهما صحيح و الآخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الصائم أ يحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو بثور به مرة قلت أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا قال نعم إن شاء و عن الحسين بن أبي العلاء في الحسين قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا و الروايات مختصة بالحجامة لكن لا يبعد تعميم الحكم نظرا إلى عموم العلة
و يدل على الجواز ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن ميمون في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه٧قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجامة و قد احتجم النّبي٦و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم و روى الشيخ معلقا عن عمار السّاباطي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحجام يحتجم و هو صائم قال لا ينبغي و عن الصائم يحتجم قال لا بأس و أما كراهة دخول الحمام المضعف فلما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصّحيح و ابن بابويه عنه في الصّحيح عندي عن أبي جعفر٧أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا و يدل على جوازه الأصل مع ضعف بعض الروايات الدالة عليه
و يكره للصائم أيضا السعوط بما لا يتعدى الحلق على المشهور بين الأصحاب