ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٠٣

غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم إن السّحاب انجلى فإذا الشّمس فقال على الذين أفطروا صيام ذلك اليوم إنّ اللّٰه عز و جل يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمّدا و الجواب ما مر

و اعلم أن الوهم في كلام المصنف يحتمل أن يكون المراد به معناه المتعارف يعني الظرف المرجوع المقابل للظن و لا يبعد حينئذ وجوب القضاء و الكفارة جميعا و الظاهر سقوطهما لو تبين مصادفة الإفطار لدخول الليل و مع استمرار الاشتباه إشكال ينشأ من أصالة بقاء النهار و الشك في الموجب و هو الإفطار في نهار رمضان و الترجيح للأخير و هو خيرة المصنف في المنتهى

و يحتمل أن يكون المراد به مقابل الظن حتى يشمل الشك أيضا و حكي عن الشهيد ره أنه فرق في بعض تحقيقاته بين الظن و الوهم بأن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية و من الظن ترجيحه لأمارة شرعية و هو غير مرتبط بدليل بل هو مورد النص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سماه الشهيد و هما كما قيل و حكم الموطوء حكم الواطئ فكل موضع تعلق حكم القضاء و الكفارة و الإثم بالواطي تعلق بالموطوء أيضا لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب

و يحرم

وطي الدابة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب و في وجوب القضاء و الكفارة به خلاف بين الأصحاب فذهب الشيخ في ظاهر إلى أنه مفسدا للصوم موجب للقضاء و الكفارة و قال في الخلاف إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه و أما الكفارة فلا يلزمه لأن الأصل براءة الذمة

و قال ابن إدريس لما وقفت على كلامه كثر تعجبي منه و الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله لا نص لأصحابنا فيه و إذا لم يكن فيه نص مع قولهم اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه فقد كلفه القضاء بغير دليل و أي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء بل أصول المذهب يقتضي نفيه و هي براءة الذمة و الخبر المجمع عليه و قد يقال مراد الشيخ بالنص المنفي النص الصادر عن الإمام٧و هو لا ينافي ثبوت الحكم بدليل آخر و هو الإجماع الّذي ادعاه

و استقرب المحقق و المصنف في المختلف من فساد الصّوم فيه تابع لوجوب الغسل و قد مر احتجاج المصنف عليه و الكلام في هذه المسألة كما مر في وطي الغلام و يحرم الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة٧اختلف في ذلك بعد اتفاقهم على أن مطلق الكذب غير مفسد و إن كان حراما فذهب الشيخان و السّيد المرتضى في الإنتصار على أنه مفسد للصوم موجب للقضاء و الكفارة و ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد المرتضى في الجمل و ابن إدريس إلى أنه لا يفسد يدل على هذا القول الحصر المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم السّابقة احتجوا بإجماع الفرقة

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول الكذب تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة و عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد و يمكن الجواب أما عن الإجماع فبمنع ثبوته و أما عن الروايتين فبالحمل على استحباب القضاء و الإعادة و المراد بالنقض نقض الكمال بقرينة انضمام الوضوء و إطلاق الكذب في الخبر الثاني إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بأن مطلق الكذب مفطر و لا كون الكذب ناقضا للوضوء

و قد يجاب بالقدح في سند الروايتين لاشتمال الأولى على منصور و هو واقفي و عن أبي بصير و هو مشترك بين الثقة و غيره و إضمار الثانية و اشتمالها على عدة من الواقفية و أنت خبير بما فيه و يدلّ على هذا القول أيضا ما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧أن الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة٧يفطر الصائم و ما رواه الشيخ عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يكون موثقا قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه فقلت ما كذبته قال يكذب على اللّٰه و على رسوله٦و يمكن الجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما و بين صحيحة محمّد بن مسلم و لتردد في المسألة مجاز

و الارتماس و لا كفارة على رأي اختلف الأصحاب في حكم الارتماس للصائم فذهب المفيد في الجمل و السّيد المرتضى في الإنتصار و الشيخ في النهاية و الإقتصاد و ابن البراج أنه يوجب القضاء و الكفارة و قيل إن ابن بابويه رواه في كتابه لعلّه نظر إلى ما رواه في من لا يحضره الفقيه من بعض الأخبار الدالة على المنع من الانغماس في الماء للصائم و هو غير دال على ما ذكره أو روى الصّدوق ما يدل عليه في كتاب آخر

و قال الشيخ في المبسوط و يجب القضاء و الكفارة في الارتماس في الماء على أظهر الروايات و في أصحابنا من قال إنه لا يفطر و قال في الإستبصار لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء و نسب ابن إدريس في السرائر الكلامين إلى التناقض و لعل نظر الشيخ في المبسوط إلى الأخبار الدالة على النهي عن الارتماس للصائم و عن أبي الصّلاح أنه يوجب القضاء خاصّة و ذهب الشيخ في الإستبصار إلى أنه محرم لا يوجب كفارة و لا قضاء

و اختاره المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى و المختلف و اختار ابن إدريس أنه ينقض الصّوم و لا يبطله و نقل عن السّيد المرتضى و حكاه بعضهم عن ظاهر الشيخ في التهذيب و نقل في المعتبر عن السّيد المرتضى أنه مكروه و نقل في المنتهى عن ابن أبي عقيل أنه ليس بمكروه و الذي وصل إلي في هذا الباب أخبار

منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح و الكليني عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس في الماء رأسه و ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح و الكليني عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا و لا يرتمس رأسه في الماء و رواه الكليني عنه في الصحيح أيضا و فيه و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر٧يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء و عنه في الصّحيح أيضا نحوه إلا أن فيه أربع خصال و عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن و الموثق على الظاهر عن أبي عبد اللّٰه٧بن سنان قال التذكرة للصائم أن يرتمس في الماء

و عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء و لا يعودون و منها ما رواه الصدوق في الحسن و غيره قال سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّٰه٧و حنان وثقه الشيخ و قيل إنه واقفي عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا يستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقلبها

و رواه الكليني عن حنان بإسناد ضعيف و منها ما رواه الكليني عن مثنى الحناط و الحسن الصّيقل في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا و المستفاد من هذه الأخبار رجحان ترك الارتماس للصائم لما نبهنا عليه مرارا من أن النهي و ما معناه في أخبارنا غير ظاهر في التحريم لكن لما كان تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يتوقف على الاجتناب عنه لا يبعد القول بتحريمه و لا ينافيه رواية ابن سنان لشيوع استعمال الكراهة في أخبارنا في التحريم و أما القضاء و الكفارة فمنفيان بالأصل و عدم دليل دال على ثبوت شيء منهما

و يدل عليه أيضا موثقة إسحاق بن عمار المذكورة و قال في المعتبر و يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك عن أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم و إن لم يجب منه قضاء و لا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الفطر و ينبغي التنبيه على أمور

الأول الظاهر أن المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء و إن كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات المذكورة و تنظر في الدروس في إلحاق غمس الرأس دفعة بالماء بالارتماس و ذكر بعض الأصحاب أنه يعتبر فيه كونه دفعة عرفية فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم و للتأمل فيه مجال فإن المستفاد من بعض كتب اللغة أن الارتماس