ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٧٩

عن المعادن كم فيها فقال كلّما كان ركازا ففيه الخمس إلى آخر الحديث و قد مر في حكم المعدن و الركاز ما ركزه اللّٰه في المعدن أي أحدثه و دفين أهل الجاهلية و قطع الذّهب و الفضة من المعدن قاله في القاموس و لا يخفى أن قرينة السّؤال دالة على أن المراد من الرّكاز ما كان معدنا لا الدّفين فالاستدلال بهذا الخبر مشكل

و اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز و يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة مثله ففيه الخمس و قد صرّح المصنف في المنتهى بأنّ عشرين مثقالا معتبر في الذّهب و الفضة يعتبر فيها مائتا درهم و ما عداه يعتبر قيمته بأحدهما و هو الصحيح كما هو المستفاد من الرواية و جماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذّهب و لعلّ ذلك من باب التمثيل لا الحصر و قد صرّح المصنف في المنتهى بأن المعتبر النصاب الأوّل فما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا

و استشكله بعض المتأخرين بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني للأوّل إلا أنّي لا أعلم بذلك مصرّحا ثم اعلم أن الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الأصحاب بأنّه لو أجده بعد الخمس سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة و التصرف في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كونه ملكا لمحترم و لم يثبت و لم يتعلّق به نهي فيكون باقيا على الإباحة الأصليّة و إن وجد في دار الإسلام في أرض مباحة بأن يكون في أرض موات أو خربة باد أهلها و لم يكن عليه أثر الإسلام فهو في مثل الأوّل حكما و حجّة

و لو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشّيخ في الخلاف و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب منهم المحقق في كتاب اللقطة من الشرائع إلى أن حكمه كالسّابق و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لقطة و هو قول المحقّق و اختاره أكثر المتأخرين منهم المصنف و الأوّل أقرب

لنا مع الحجة السابقة فإنّها ينسحب هاهنا بتأييد عموم صحيحة محمّد بن مسلم عن الصّادق٧قال سألته عن الدّار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و إن كانت خربة قد خلا عنها أهلها فالّذي وجد المال أحق به و صحيحة محمّد بن مسلم أيضا عن أحدهما٧قال و سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدّار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت

احتجوا بوجوه منها أنّه يصدق عليه أنّه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان و وجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره و أجيب عنه بمنع إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز إذ المتبادر منها المال الضائع على غير هذا الوجه على أن اللّازم من ذلك انسحاب هذا الحكم فيما ليس عليه أثر الإسلام و وجد في دار الإسلام أيضا و هم لا يقولون به إلا أن يدّعى في نفيه هناك الإجماع

و منها أن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم و الأصل بقاء ملكه و فيه منع الدلالة على سبق يد مسلم إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم كما اعترف به الأصحاب في الموجود في دار الحرب و الظاهر لا يقاوم الأصل إلا بدليل و ما ادّعي من أصالة بقاء الملك ضعيف عندي لا يصلح للتّعويل عليه

و ما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس عن الباقر٧قال قضى عليّ ٧ في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها و الجواب أن الرّواية معارضة بما هو أقوى منها فلا بدّ من الجمع إمّا بحملها على ما إذا كانت الخربة لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز أو على الاستحباب و بالجملة ظاهر الرّواية غير معمول بينهم و التفصيل الّذي ذكروها غير مستفاد منها

و لو كان المكنوز في مبيع عرفه البائع فإن عرفه فهو له و إلا فللمشتري بعد الخمس و المراد بالبائع الجنس ليشمل القريب و البعيد لاشتراك الجميع في المقتضي قالوا و حيث يعترف به البائع يدفع إليه من غير بيّنة و لا وصف و لو تعذّر البائع في طبقة واحدة دفع إليهم جميعا إن اعترفوا بملكيته و إن اعترف به بعضهم دفع إليه و إن ذكر ما يقتضي التشريك دفع إليه حصّته خاصّة و في منع البائع انتقل عنه بغيره من أسباب الملك

و اعلم أن الحكم بوجوب تعريف البائع مشهور بين الأصحاب ذكره الفاضلان و غيرهم و الحجة عليه غير واضحة إذا احتمل عدم جريان يده عليه و أصالة البراءة من هذا التكليف يقتضي عدمه إلى أن يقوم عليه دليل واضح و إلا مثل في أمثاله سلوك طريق الاحتياط و لو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فالظاهر سقوط وجوب التعريف و الظاهر أن الحكم بكونه للمشتري مع عدم اعتراف البائع به مقيد بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام كان لقطة عندهم

و كذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا فإنّه يجب تعريف البائع فإن عرفه فهو له و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس أمّا وجوب التعريف فالأصل فيه صحيحة عليّ ابن جعفر قال كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك قال فوقع٧عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّٰه إياه و ظاهر الرواية عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام و غيره بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الإسلام و لا يبعد أن يكون ذلك هو السبب في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة و التفصيل في مسألة وجدان الكنز في دار الإسلام

و قال الشهيد الثّاني و إطلاق الحكم الشّامل لما عليه أثر الإسلام و عدمه تبع لإطلاق النّص و من اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا لاشتراكهما في المقتضي و فيه تأمّل و المستفاد من الرّواية أنّه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة من الملاك و هو كذلك لجواز عدم جريان يد المالك المتقدم عليه و لو علم تأخر ابتلاع الدابة لم يبعد سقوط تعريف البائع و يكون الرّواية محمولة على الغالب

و أمّا وجوب الخمس فهو مقطوع به في كلام الأصحاب و لم ينقلوا عليه دليلا واضحا و اندراجه في الكنز بعيد و لا يبعد دخوله في قسم الأرباح و لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس و الفرق بينه و بين الدابة أن الدابة مملوكة للغير في الأصل بخلاف السّمكة فإنّها من المباحات التي يتوقّف ملكيتها على الحيازة و النية المتحققتان في السمكة دون ما في جوفها لانتفاء النيّة بالنسبة إليه بل أمكن دعوى عدم صدق الحيازة أيضا بالنسبة إليه و يلوح من كلام المصنف في التذكرة الميل إلى إلحاق و السمكة بالدابة لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها و فيه تأمل

و ذكر الشّهيد الثاني أن هذا إذا كانت السّمكة مباحة الأصل فلو كانت مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابة كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل كالغزال فحكمها حكم السّمكة و إطلاق الحكم فيها مبني على الغالب و الظاهر من اعتبر عدم أثر الإسلام في ملكية الكنز الموجود في دار الإسلام اعتبره هنا للاشتراك في المقتضي و أمّا وجوب الخمس هنا فكما مر في المسألة المتقدمة

و الخمس واجب أيضا في الغوص كالجواهر و الدرر إذا بلغت قيمته دينارا بعد المئونة أمّا وجوب الخمس فالظاهر أنّه اتفاقي بين الأصحاب و في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع و الأصل فيه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن العنبر و غوص اللؤلؤ قال عليه الخمس

و روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم نحوا منه و الرواية قاصرة عن إفادة التعميم و أمّا اعتبار النصاب فالظاهر أنّه متفق عليه بين الأصحاب لكنهم اختلفوا في تقديره فذهب الأكثر إلى أنّه دينار واحد و من المفيد في الرّسالة الغروية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن

و مستند الأوّل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السّابقة في اعتبار النصاب في المعدن و استضعفه بعضهم لجهالة الراوي و فيه تأمل لصحة رواية ابن أبي نصر السّابقة في اعتبار النصاب في المعدن و قد نص الشيخ على أنه لا يروي إلا عن الثقات و يؤيده أن الإجماع محكي عنهم في اعتبار النصاب فيجب الاقتصار على الدّينار المذكور في هذه الرواية اقتصارا في تخصيص الخبر السّابق الدال على وجوب الخمس في هذا النوع مطلقا على القدر المتيقن و في المنتهى لا يعتبر في الزائد نصابا إجماعا بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب فيه الخمس و البحث في الدفعة و الدفعات كما سبق في المعدن و لو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا قالوا و يضمّ أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم

و لو خرج حيوان بالغوص فالظاهر أنه لا يتعلّق به حكم الغوص بل يكون من باب الأرباح و الفوائد التي يعتبر فيها مئونة السّنة لعدم عموم النّص و عدم تحقق الإجماع في محل النزاع و هو اختيار المحقق في المعتبر و نقل في البيان عن بعض من عاصره أنه جعله من قبيل الغوص و أمّا وجوب الخمس في هذا النوع بعد المئونة فقد مرّ ما يصلح حجة عليه

و لو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس من هذه الجهة و إن