ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٣٧

فهي ضالع ثم لا اسم له بعد هذا لكن يقال ضالع عام و ضالع عامين و على هذا أبدا

و أمّا الضّأن فالسّخلة و البهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر و الأنثى دخل إلى سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي إن كان بين شابين فهو جذع و إن كان بين هربين فلا يقال جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر و هو جذع أبدا حتى يستكمل سنة فإذا دخل في الثّانية فهو ثني و ثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها و إنّما قيل في الضّأن إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو و ضراب و المعز لا ينزو حتى يدخل في السّنة الثّانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز

و أمّا الّذي يؤخذ في الصّدقة من الضّأن الجذع و من الماعز الثّني انتهى كلام الشّيخ و نحوه ذكر المصنف في المنتهى و التذكرة و مقتضاه أن الثني من المعز ما دخل الثالثة و هو خلاف ما نقلناه عنه أوّلا إلا أنّه موافق لتفسير أكثر أهل اللّغة و الاحتياط فيه فتدبّر

و لا تؤخذ المريضة من الصّحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار و الهرم أقصى الكبر و العوار مثلثة العيب و الحكم بالمنع من أخذ هذه الثّلاثة مذهب الأصحاب لا أعرف فيه خلافا بينهم و قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا

و استدلّ عليه بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ و ما رواه الجمهور عن النبي٦أنّه قال لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدّق قال الخطائي و كان أبو عبيد يرويه بفتح الدال يزيد صاحب الماشية و قد خالفه عامة الرّواة في ذلك فقالوا إلا أن يشاء المصدق مكسورة الدال أي العامل لقوله٧في صحيحة محمّد بن قيس السّابقة في نصاب الغنم و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و مقتضى الرّوايتين بتقييد عدم الأخذ بعدم إرادة المصدق و الحكم بالمنع مختصّ بما إذا وجد في النّصاب صحيح مثلا فلو كان كلّه مريضا لم يكلّف شراء صحيحة على ما ذكره الأصحاب و أسنده المصنف في المنتهى إلى علمائنا و هو مشعر بكون ذلك إجماعا عندهم

و يحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء صحيحة عملا بإطلاق النص و أجاب عنه المصنف بحمل النص على ما إذا كان النصاب صحيحا حملا على الغالب و هو حسن نظرا إلى التقييد المذكور في الرواية و احتمال كون المصدق بفتح الدّال

و لا يؤخذ الوالد لاشتغاله بتربية ولده و يدل عليه ما رواه الكليني عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة يكون في الغنم و لا والده و لا الكبش الفحل و عبر المصنف في غير هذا الكتاب و غيره بالربى و غياه بخمسة عشر يوما و علل بأنّ فيه إضرارا بولدها و نقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين معلّلا في التذكرة باشتغالها بتربية ولدها

و في النهاية الضّابط استغناء الولد عنها لما فيه من الإضرار بالمالك و روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال ليس في الأكيلة و لا في الربى و الربى التي تربى اثنين و لا شاة اللّبن و لا فحل الغنم صدقة و المستفاد منه تفسير الربى بالتي تربى اثنين لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح و فيه و لا في الرّبى التي تربى اثنين و لعله أقرب إلى الصّحة لأن تفسير الربى بذلك خلاف المستفاد من كتب اللّغة

قال الجوهري الرّبى على فعلى بالضّم الشاة التي وضعت حديثا و جمعها رباب بأنّهم و المصدر رباب بالكسر و هو قرب العهد بالولادة تقول شاة ربى بنيّة الرباب و غز رباب قال الأموي هي ربى ما بينها و بين شهرين و قال أبو زيد الربى من المعز و قال غيره من المعز و الضّأن جميعا و ربما جاء في الإبل أيضا و في القاموس الربى كحبلى الشّاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أيضا و الحديثة النتاج

و في النهاية الرّبى التي يربى في البيت من الغنم لأجل اللّبن و قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة و فيه أيضا رباب المرأة حدثان ولادتها و قيل هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شهران و قيل عشرون يوما و في المغرب الرّبى الحديثة النّتاج من النساء و لم أطلع على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما و لا بالخمسين و هل يجزي إخراجها إذا رضي المالك قال الفاضلان نعم و هو مبني على ما ذكره المصنف في تعليل أصل المسألة بأن في أخذه إضرار بالمالك فإذا رضي المالك أجزأ

و نقل الشّهيد الثّاني عن سر العربية يقال امرأة نفساء و ناقة عائد و نعجة رعون و غز ربى ثم قال و مقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لأن النفساء مريضة و من ثم لا يقام عليهما الحدّ فلا يجزي إخراجها و إن رضي المالك و يحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز و الأجود الأوّل نعم لو كانت الجميع ربى لا تكلّف الإخراج من غيرها كالمرض و بما استجوده حكم بعض الأصحاب و في التعليل من الجانبين نظر و الأولى الرجوع إلى الرّواية فإن حملنا المنع على المواساة للمالك جاز الأخذ مع رضاه و إلا ثبت المنع و لم يذكر المصنف هاهنا عدم أخذ الأكولة و هي السّمينة المعدة للأكل و لا فحل الضّراب

و قد ذكره في غير هذا الكتاب وفاقا للمحقق و غيره و يدلّ عليه رواية سماعة السّابقة و علله في المنتهى بأنّ في تسلط الساعي على أخذهما إضرارا بالمالك فكان منفيا و لقوله٧لمصدقه إياك و كرائم أموالهم و الفحل المعدّ للضّراب من كرائم الأموال إذ لا يعد للضّراب في الغالب إلا الجيّد من الغنم ثم قال و لو تطوّع بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لأن النّهي عن ذلك ينصرف إلى السّاعي لتفويت المالك النفع و للإرفاق به لا لعدم إجزائهما و يحكى عن بعض الأصحاب المنع و زاد المصنف في التذكرة فيما لا يؤخذ الحاصل إلا أن يتطوع المالك

و لا تعد الأكولة و لا فحل الضّراب اختلف الأصحاب في ذلك فظاهر الأكثر عدمها و ذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم منهم المحقّق في المختصر النافع و المصنف هاهنا و الشّهيد في اللّمعة و يدلّ عليه صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج السّابقة في المسألة المتقدّمة و قد يقال أنّها غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذ الصّدقة منهما لا عدم تعلّق الزكاة بهما بل ربما يتعيّن المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عدّ شاة اللّبن و و الربى و ما ذكره من الاحتمال بعيد جدّا لكنه أقرب من الاطراح و لو ثبت ما نقل عن الاتفاق لكن ثبوته مشكل و العمل بالرّواية مع مخالفتها للمشهور أيضا مشكل و العمل بالاحتياط في أمثاله أقرب إلى النّجاة

و استقرب الشّهيد في البيان عدم عدّ الفحل إلا أن يكون كلّها فحولا أو معظمها فتعدّ و ذكر الشهيد الثّاني أن المراد بفحل الضراب المحتاج إليه لضرب الماشية إليه عادة فلو زاد كان كغيره في العد

و يجزي الذكر و الأنثى اختلف الأصحاب في ذلك فقيل بالجواز كما اختاره المصنف و هو قول الشّيخ في المبسوط و قال في الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى و إن كانت ذكورا كان مخيّرا بين إعطاء الذّكر و الأنثى و جوز المصنف في المختلف إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة قيمته لقيمتها لا مطلقا و الأول أقرب لإطلاق الأدلّة

احتج المصنف في المختلف لعدم جواز الذكر من الأنثى عند نقص قيمته عن قيمتها بأنه يكون مخرجا معينا من الصّحاح و ضعفه ظاهر و الخيار في التعيين للمالك إذا تعدّد السّن الواجب في المال فهل للمالك إخراج أيّها شاء أم لا اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان إلى التّخيير و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشّيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ثم يقرع بينهما ثم يقسم قسمين إلى أن يبقى الشيء الواجب

و المصنف في التذكرة نقل القول بالقرعة مطلقا و لم يقيده بصورة التنازع و الأول أقرب لإطلاق الأدلّة و لأنّ في خلافه تحكّما على المالك غير مأذون فيه شرعا و لما رواه الكليني و الشّيخ عنه عن بريد بن معاوية العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول بعث أمير المؤمنين٧مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد اللّٰه انطلق إلى أن قال فقل يا عبد اللّٰه أ تأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه و لا عنف به و اصدع المال صدعين ثم خيّره إلى الصّدعين شاء فأيّهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له و لا كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللّٰه تعالى و تبارك من ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللّٰه منه فإن استقالك فأقله ثم اخلطها و اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق اللّٰه في ماله الحديث

و يجزي المريضة من مثلها و قد مرّ شرح ذلك سابقا و يخرج من الممتزج بالنسبة قال المصنف في التذكرة لو كانت كلّها مراضا و الفرض صحيحا لم يجز