ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٢٩

يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧زكاة و تحل علي شهر أ فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرّك

و رواه الكليني في الموثّق أيضا احتجوا بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و بقول الصادق٧في الحسن إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و لأن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدين الحال و منهم من استدل بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عمر بن يزيد في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرّجل يكون عنده المال أ يزكيه نصف السّنة قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه أنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء و كلّ فريضة إنّما يؤدّي إذا حلّت و حتى لانتهاء الغاية فغاية الترك حول الحول و في الكلّ نظر

أمّا الأوّل فلأن الأمر ليس للفور على ما هو التّحقيق و أمّا الثّاني فلأن الضّمان لا يستلزم الإثم و الكلام فيه و أمّا الثّالث فبالفرق بين الزكاة و الدّين فإنّه حقّ لمعيّن بخلاف الزكاة

و أما الرّابع فلأن غاية الأمر للمنع من الإعطاء لا لجواز الترك و أمّا قول الصادق٧في صحيحة الفضلاء فإذا حال عليه الحول وجب عليه و ما في معناه فغير دال على التضييق مع ضرورة الحمل على التّوسعة جمعا بين الأدلّة و أمّا ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا٧قال سألته عن الرّجل يحلّ عليه الزكاة في السّنة ثلاث أوقات أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلّت أخرجها

و ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب في نوادره على ما نقله ابن إدريس بإسناد قويّ على الظاهر قال قال أبو عبد اللّٰه٧إن كنت تعطي زكاتك قبل حلّها شهرا و شهرين فلا بأس و ليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها فمحمول على الأفضليّة

فإن أخر معها أي مع المكنة ضمن و قد مرّ ذلك سابقا و لا يجوز التقديم أيضا إلّا على سبيل القرض هذا قول أكثر الأصحاب ذهب إليه الشيخان و ابن بابويه و المرتضى و أبو الصّلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس و جمهور المتأخرين و قال ابن أبي عقيل يستحبّ إخراج الزكاة و إعطائها في استقبال السّنة الجديدة فيشهر المحرّم و إن أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس و قال سلّار و قد ورد الرّسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق قال المصنف

و في كلامهما إشعار بجواز التعجيل و الأقرب الأوّل لتوقف البراءة اليقينية من التّكليف الثّابت على الإتيان بها في وقتها إلّا على سبيل القرض و لأن العبادات الشرعية محتاجة إلى التّوقيف و لم يثبت في محلّ البحث كما سيأتي

و استدلّ عليه أيضا بأن حصول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا تقدم قبل النّصاب و فيه أنّه يجوز أن يكون الوجوب في الوقت عند استجماع الشّرائط مقيّدا بعدم الإتيان بها سابقا عليه و يكون التّقديم جائزا لا بد لنفيه من دليل و الرّوايات في هذا الباب مختلفة فممّا يدلّ على ما اخترناه العمومات الدّالة على وجوب الزكاة عند حول الحول

و ما رواه الكليني عن محمّد الحلبي في الصحيح عن جماعة من الأصحاب قوي عندي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول و نحوه موثقة إسحاق بن عمار السّابقة في مسألة الغائب و حسنة عمر بن يزيد السّابقة في المسألة المتقدّمة

و ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر٧أ يزكي الرّجل ماله إذا مضى ثلاث السّنة قال لا أ يصلّي الأولى قبل الزّوال و ما يدلّ على جواز التقديم صحيحتا معاوية بن عمّار و حمّاد بن عثمان السّابقتان في المسألة المتقدّمة و ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصّحيح قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة قال يزكّي العين و يدع الدّين قلت فإنّه اقتضاه هذه ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فإن هو حال عليه الحول و حلّ الشّهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصف الآخر ستة أشهر قال يزكي الّذي مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنة قلت فإنّه اشتهر أن يزكّي ذلك قال ما أحسن ذلك

و ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و هو ثقة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرّجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السّنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس و عن أبي بصير بإسناد فيه إرسال عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرّجل يعجل زكاته قبل المحلّ قال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس

و يدلّ عليه أيضا رواية أبي بصير السّابقة في المسألة المتقدّمة و أجاب الشيخ في كتابي الأخبار من هذه الرّوايات بالحمل على أنّ التقديم على سبيل الفرض لا لأنّها زكاة معجّلة و هو غير بعيد لضرورة الجمع و التخصيص المذكور بالشّهرين في صحيحة حماد لا يدلّ على التخصيص الحكميّ

و يؤيّد هذا الجمع ما رواه الكليني عن الحسن بن علي و هو ابن فضّال في الموثق عن عقبة بن خالد و هو غير ممدوح و لا مطعون قال دخلت أنا و المعلّى و عثمان بن عمران على أبي عبد اللّٰه٧فلمّا رآنا قال مرحبا بكم وجوه تحبّنا و نحبّها جعلكم اللّٰه معنا في الدّنيا و الآخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد اللّٰه٧نعم به قال إنّي رجل موسر فقال له بارك اللّٰه لك في يسارك قال و يجيء الرّجل فيسألني الشيء و ليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد اللّٰه٧القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما زاده عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فإن ردّه عند اللّٰه عظيم يا عثمان فإنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما تواقيت في حاجته و من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول اللّٰه٦و قضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون و الجذام و البرص

و عن عماد في القوي قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر لك قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة و عن موسى بن بكر بإسناد فيه اشتراك بين الضعيف و غيره عن أبي الحسن٧قال كان علي٧يقول قرض المال حمي الزكاة و عن إبراهيم بن السندي في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير إن أيسر أداه و إن مات احتسبت به من الزكاة

و عن جابر عن أبي جعفر٧قال من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان له ماله في زكاة و كان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه و فيه تأييد لما ذكرنا و استدلّ الشيخ علي التأويل الّذي ذكره بما رواه في الصّحيح عن الأحول

و رواه الكليني و الشيخ عنه بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة فقال يعيد المعطي الزكاة و لا يخفى أنّ في هذه الرّواية إشعار بجواز التقديم قال المحقق في المعتبر ما ذكره الشيخ ليس حجّة على ما ادّعاه إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره مع أن الرّواية تضمّنت أن المعجّل زكاة فتنزيله على القرض تحكم و كان الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرّواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان فهي و يحتمل على بعد الجمع بين الرّوايات بحمل أخبار المنع على الأفضليّة

فإن دفع مثلها أي الزكاة مقدما على وقت الوجوب قرضا احتسب ذلك المدفوع من الزكاة عند حول الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال و القابض لا ريب في الاحتساب لأنّ للمالك أن يحتسب الدّيوان التي على الفقراء زكاة كما سيجيء و كذا في الشروط المذكورة بناء على أن التقديم قرض و لو قلنا بأنّ المدفوع زكاة معجلة ففي اعتبار بقاء الشرط في القابض نظر لإطلاق أدلّة جواز التقديم و بالاعتبار قطع المصنف في المنتهى لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدّافع اتفاقا فكذا القابض و حكي القول بعدم الاعتبار عن بعض العامة معلّلا بتعليل ضعيف

و لو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناء على أن المدفوع قرض و القرض يخرج عن ملك المقرض بالقبض فلا يتمّ النصاب في ملكه تمام الحول و هو شرط وجوب الزكاة و يعتبر التصرف بناء على ما نقل من الشيخ من أن القرض إنما يملك بالتصرف و نقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته بناء على وجوب الزكاة في الدين و في الدروس لو تمّ بها النّصاب سقط الوجوب خلافا للشيخ مع بقاء العين

و يجوز أخذها عن الفقير و إعطاء غيره أي غير الفقير و للفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها و ذلك مبني على ما اختاره المصنف من كونه قرضا و وجهه ظاهر و أمّا على القول بكون المدفوع زكاة معجلة فلا يجوز استعارته مع بقاء الشرائط في المال و القابض و في استعارة النماء المتّصل و المنفصل قولان و استقرب الشّهيد العدم و نقل عن الشّيخ أنّه يؤخذ الزيادة لأنّه إنّما اقترضها زكاة فلا يملك

و لو استغنى الفقير القابض بعين المال المدفوع جاز احتسابها على