ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤١٨
كتاب الزّكاة من ذخيرة المعاد
بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم
و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين قال المصنف كتاب الزّكاة الزّكاة في اللّغة الطّهارة و الزّيادة و النّمو سمّيت به الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأوساخ المتعلقة به أو للنّفوس من رذائل الأخلاق من البخل و ترك مواساة المحتاج من أبناء النّوع و غيرهما و لكونها تنمي الثّواب و تزيده و كذلك تنمي المال و إن ظنّ الجاهل بخفايا العلل و الأسباب و خواصّ الأشياء و ثمراتها أنّها تنقص المال و اختلف أهل الشّرع في تعريفها فقال المحقق في المعتبر أنه اسم لحق تجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب فاندرج في الحقّ الزكاة و الخمس و غيرهما من الحقوق و خرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة و التحجير و نحوهما و خرج بالقيد الأخير الكفّارة و غيرها من الحقوق الماليّة التي لا يعتبر فيها النّصاب و اندرج فيه زكاة الفطرة لأن النّصاب معتبر فيها لا قوت السّنة أو ملك أحد النّصب الزكاتيّة و نقض في طرده بالخمس في نحو الكنز و الغوص ممّا يعتبر فيه النّصاب و في عكسه بالزكاة المندوبة
و أجيب عن الأوّل بأن اللام في النّصاب للعهد و المعهود نصاب الزكاة أو المراد اعتبار النصاب في جنسه و عن الثّاني بأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت فيشمل المندوب و الكل لا يخلو عن التكلّف و قيل الأولى في تعريفها أنّها صدقة مقدرة بأصل الشّرع ابتداء فخرج بالصّدقة الخمس و بالمقدرة المتبرّع به و بالأصالة المنذورة و بالابتداء الكفّارة و اندرجت الواجبة و المندوبة و لا يحتاج إلى ضميمة الرّاجحة لأن الصدقة إنّما تكون كذلك و لا يرد النّقض في عكسه بالصدقة بكسرة و قبضة و صاع و تمرة و شق تمرة كما ورد في الخبر لأن المقصود بذلك ليس هو التّحديد و التّقدير بل الإشارة إلى أن اللّٰه تعالى يقبل القليل و الكثير
و لا يخفى أنّ هذا التّعريف أيضا لا يخلو عن خلل و لكن الأمر في التّعريفات هيّن بعد اتضاح المعرفات و ظهورها و الاشتغال بتزييفها أو تصحيحها قليل الفائدة و التجاوز عنه إلى غيره من الأمور المهمّة في الدين هو اللائق بسنن المتقين
و اعلم أنّ وجوب الزكاة من ضروريات الدّين و عليه إجماع المسلمين قال المصنف ره في التذكرة أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار و هي أحد أركان الإسلام الخمسة قال فمن أنكر وجوبها فمن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا فإن تاب و إلّا فهو مرتدّ وجب قتله و إن كان ممّا يخفى وجوبها عليه لأنّه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها و لم يحكم بكفره انتهى
و يدل على وجوب الزكاة الكتاب و السّنة قال اللّٰه تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و قال تعالى وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ و قال تعالى وَ لٰا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة
و أمّا الأخبار الواردة في هذا الباب فهي كثيرة و لنورد هاهنا جملة كافية من الأخبار الدالة على وجوبها و عقاب تاركها و الثواب المترتب على فعلها من غير استقصاء روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن اللّٰه عز و جلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو أنّ رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك أن اللّٰه عز و جل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء و لو علم أن الّذي فرض لا يكفيهم لزادهم و إنّما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح أيضا قال قال أبو عبد اللّٰه٧لما نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا و نزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللّٰه٦مناديه فنادى في النّاس أن اللّٰه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّٰه عز و جلّ عليهم من الذّهب و الفضّة و فرض عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوى ذلك قال ثم لم يفرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فقاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيّها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجّه عمال الصّدقة و عمال الطّسوق
و عن زرارة و محمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا لأبي عبد اللّٰه٧أ رأيت قول اللّٰه عز و جلّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ إلى أن قال فقال إن اللّٰه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّٰه و لكن أتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض اللّٰه لهم و لو أن النّاس أدّوا حقهم لكانوا عائشين بخير
و عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و فضيل في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر٧و أبي عبد اللّٰه٧قالا فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة و عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم قال كنّا عند أبي عبد اللّٰه٧و معنا بعض الأصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللّٰه٧إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها إنّما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل له صلاة و أنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك اللّٰه و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللّٰه أما تسمع اللّٰه عز و جل يقول في كتابه وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ
قال قلت ما ذا الحقّ المعلوم الذي علينا قال هو الشيء الذي يعمله الرّجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشّهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه و قوله عز و جلّ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ قال هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة فقلت له إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك
قال قلت له وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قال ليس من الزكاة قال قلت قوله عز و جل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً قال ليس من الزكاة قال قلت فقوله عز و جلّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال ليس من الزكاة وصلتك قرابتك
و عن سماعة بن مهران بإسناد فيه محمّد بن عيسى المشترك بين الممدوح و من يتوقّف فيه عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن اللّٰه عز و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها و هي الزكاة بها حقنوا دمائهم و بها سموا مسلمين و لكن اللّٰه عز و جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز و جلّ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ فالحقّ المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرّجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدّي الّذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم و إن شاء في كلّ جمعة و إن شاء في كلّ شهر و قد قال اللّٰه عز و جلّ أيضا أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً و هذا غير الزكاة و قد قال اللّٰه عز و جلّ أيضا يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض اللّٰه عز و جلّ أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز و جلّ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ و من أدى ما فرض اللّٰه عليه فقد قضى ما عليه و أدى شكر ما أنعم اللّٰه عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم اللّٰه عليه فيه ممّا هو فضّله به من السعة على غيره و لما وفقه لأداء ما فرض اللّٰه عز و جل عليه و أعانه عليه
و عن زرارة بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللّٰه٧يقول ما فرض اللّٰه على هذه الأمّة شيئا أشدّ عليهم من