ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٨١

مما يتم به الصلاة سهو و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس قال سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان

و لا يخفى أن في تتمة رواية عمار ما يضعف الاحتجاج به حيث قال و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو متى يتكلم بشيء و في بعض النسخ بدل قوله أن يقوم شيئا أن يقدّم شيئا

و لا يخفى أيضا أن حسنة إسماعيل بن جابر و صحيحة أبي بصير صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور و حسنة الحلبي السّابقات عند شرح قول المصنف و كذا العكس و صحيحتي عبد اللّٰه بن أبي يعفور و موثقة عمار و صحيحة الفضيل بن يسار و حسنتي الحسين بن أبي العلاء و رواية محمد بن علي الحلبي و رواية محمد بن منصور السابقات عند شرح قول المصنف و لو ذكر السجدة أو التشهد و صحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة عبيد بن زرارة و موثقة عبيد بن زرارة

و موثقة عمار و حسنة الحسين بن أبي العلاء و رواية ابن مسلم السّابقات عند شرح قول المصنف و لو نقصها أو زاد على الركعة سهوا ظاهرها و صريح بعضها نفي سجود السهو في القيام في موضع القعود و الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على السجود على الاستحباب منجز و الاحتياط في السجود

و عارض المحقق رواية عمار المذكورة في الاحتجاج على الوجوب بما رواه سماعة عن أبي عبد اللّٰه٧قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السّهو ورد هذا الخبر الكليني في الصحيح عن عثمان بن عيسى عن سماعة بزيادة قوله إنما السهو على من لم يدر أ زاد أم نقص فيها

الخامسة ذهب المصنف إلى وجوب السّهو زيادة أو نقيصة و هذا القول نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب حيث قال و أما سجدتا السّهو فلا تجتاز إلّا في أربعة مواضع و عد المواضع ثم قال فأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السّهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة و على كلّ حال قال و في أصحابنا من قال عليه سجدتا السّهو في كل زيادة قال في الدروس و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه

و بالجملة هذا القول خلاف المشهور بين الأصحاب و لعل مستنده ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفين بن السمط عن أبي عبد اللّٰه٧قال يسجد سجد السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان و في الرواية خلل من حيث الإرسال و جهالة الراوي إلّا أن صحيحة ابن أبي عمير يجبر هذا الضّعف و استدلّ عليه أيضا بصحيحة الحلبي المذكورة في المسألة الثالثة وجه الاستدلال إذا وجب الشك في الزيادة و النقيصة ففي صورة اليقين أو لا و يرد عليه أن الرّواية الأولى محمولة على الاستحباب جمعا بين الأخبار و الثانية غير دالة على المدعى و ما ذكر من الأولوية ممنوع على أن احتمال الاختصاص بالشك في الركعات فيها غير بعيد

و يدل على انتفاء الوجوب لكل زيادة أو نقيصة جميع الأخبار الّتي استدللنا بها على عدم وجوب سجود السّهو في المسائل المذكورة في شرح هذا المقام

و يدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة و موثقة زرارة بن حازم و رواية معاوية بن عمار و موثقة أبي بصير و موثقة سماعة المذكورات في مسألة نسيان القراءة و صحيحة زرارة المذكورتان في مسألة الجهر و الإخفات و رواية عبد اللّٰه القداح و رواية علي بن يقطين المذكورة في نسيان ذكر الركوع و الاستدلال ببعض هذه الأخبار باعتبار صراحته في المطلوب و ببعضها باعتبار عمومه و إطلاقه و ببعضها باعتبار السّكوت عن ذكر السجدة في مقام البيان فتدبر فيها

السّادسة ذهب المصنف إلى وجوب سجدتي السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة و هو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب و كلام ابن بابويه في الفقيه يحتمله حيث قال و لا يجب سجدتا السّهو إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أم نقص

و يحتمل أن يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها و تبع المصنف الشارح الفاضل و المشهور بين الأصحاب عدم الوجوب في الصورة المذكورة و احتج المصنف بصحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي السّابقة عن قريب و بما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار بإسناد ظاهره الصحة أنه سئل أبا عبد اللّٰه٧عن السّهو فقال من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و إنما السّهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها

و له الاستدلال بحسنة زرارة السّابقة عن قريب و ما رواه الشيخ و الكليني عن سماعة في الموثق قال قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و إنما السهو على من لم يدر أ زاد أم نقص منها

و الجواب أن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة و يحتمل أن يكون المراد بالزيادة و النقصان المذكورتين فيها زيادة الركعة و نقصانها و يدل على عدم الوجوب بالشك في الزيادة و النقصان مطلقا الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف و إن شك بعد انتقاله فلا التفات و الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف و لو شكّ في شيء من الأفعال سيّما حسنة الحلبي و يدل عليه أيضا الأخبار السّابقة المذكورة في مواضع الاحتياط فإنها خالية عن ذكر سجود السهو في مواضع البيان فإذن الترجيح للمشهور السّابقة ذكر الشيخ المفيد في الرسالة اخرية؟؟؟ فيما يوجب سجود السّهو إن لم يدر أ زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا و لم يتيقن ذلك و كان الشك فيه حاصلا بعد تقضي وقته و هو في الصلاة و تحقيق الأمر في ذلك يستفاد ممّا حققناه

و هما

أي سجدتا السّهو سجدتان بعد الصلاة المشهور بين الأصحاب أن محل السّجدتين بعد التسليم و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم و إن كانتا محلّهما قبله و نسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابنا و هو قول ابن الجنيد على ما في المختلف

و نقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة و نقل المحقق في الشرائع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا و لم أظفر بقائله

و يدل على القول الأوّل روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و صحيحة أبي بصير السّابقات في المسألة المتقدّمة و صحيحة سليمان بن خالد و حسنة الحلبي السّابقتين عند شرح قول المصنف و كذا العكس و حسنة الفضيل بن يسار السابقة عند شرح قول المصنف و لو ذكر السّجدة و التشهد و اختصاص أكثر هذه الأخبار بخصوص بعض المواد لا ينافي صحة الاستدلال بها على التعميم بمعونة عدم القائل بالفصل

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح في الموثق بالحسن بن فضال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال سجدتا السّهو بعد التسليم و قبل الكلام و رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين٧و يدل على أنهما بعد الفراغ عن الصلاة صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور السابقة عند شرح قول المصنف و كذا العكس و

صحيحة ابن أبي يعفور و حسنتا الحسين بن أبي العلاء السّابقة عند شرح قول المصنف و لو ذكر السّجدة أو التشهد و يتجه الاستدلال بهذه الأخبار الأربعة على أن محلهما بعد التسليم بناء على وجوب التسليم و دخوله في الصلاة

و يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعري في الصّحيح قال قال الرضا٧في سجدتي السّهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زادت بعده و ما رواه الصّدوق عن صفوان بن مهران الجمال بإسناد ظاهر الصّحة عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن سجدتي السّهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده قال الصّدوق إني أفتي به في حال التقية

و لعلّ مستند القول الثالث ما رواه الشيخ عن ابن الجارود في الضعيف قال قلت لأبي جعفر٧متى أسجد سجدتي السّهو قال قبل التسليم فإنك إذا سلّمت بعد ذهبت مر من صلاتك و نقل الشيخ روايتي سعد و أبي الجارود و حملها على التقية و نقل عن ابن بابويه أنه قال إنما أفتي بهما في حال التقية و يمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير أيضا إلا أن الترجيح للتأويل المذكور و يجب أن

يفصل بينهما بجلسة لتحقق التثنية و يقول فيهما بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ صل على محمد و آل محمد و السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته روى الصّدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال يقول في سجدتي السّهو بسم اللّٰه و باللّٰه و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد قال و سمعت مرة أخرى يقول بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك و رحمة اللّٰه و بركاته و رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم و فيه بدل قوله و صلى اللّٰه اللّٰهمّ صل وفاقا لبعض نسخ الفقيه

و روى الشيخ عن عبيد اللّٰه الحلبي في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول في سجدتي السّهو إلخ ما نقل الصدوق لكن فيه و السّلام عليك بإضافة الواو و الظاهر إجزاء الكل و استضعف المحقق هذه الرواية من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام قال المحقق ثم لو سلّمناه لما وجب فيها ما سمعه لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم

و أجيب عن الأوّل بأن سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السّهو منه لجواز كونه إخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية كما يدل عليه العبارة المنقولة في الفقيه و الكافي

و اعلم أنه لا ريب في إجزاء ما ذكر من الذّكر و هل يجب فيهما الذكر مطلقا المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى و هو لا يخلو عن قوة نظرا إلى إطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر في مقام البيان إلا أن يقال المتبادر من الأمر بالسجود السجود المعهود في الصلاة المتضمنة للذكر و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه