ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٧٧

يقال إنما يعيد إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة و الرابعة فتخصيص هذه الرواية بالصورة المذكورة و مقتضى هذا الجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعد إتمام الركعتين و قبل الدخول في الركعة المذكورة و ذلك خلاف المشهور بين الأصحاب بل ظاهرهم الصحة في الصورة المذكورة

و يمكن أن يقال إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بأن يقال رفع الرأس من السجدة الثانية من مقدمات القيام لا أنه واجب مستقل و الدخول في مقدمة الشيء في قوة الدخول فيها و فيه بعد و خروج عن الظاهر و الاحتياط فيها الإتمام و الاحتياط مع الإعادة

و ثانيهما التخيير بين الإعادة و الإتمام إذا كان الشك بعد الدخول في الركعة المذكورة و اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق الشك بين الاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين قال الشهيد في الذكرى و وجهه المحافظة على سلامة الأوليين فإن الظاهر أن محافظتهما يتحقق بذلك فبدون ذلك يجب الإعادة لما مر من الأخبار الدالة عليه

و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة و فيه تأمّل قال في الذكرى نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم أستبعد صحته لحصول مسمى الركعة و لا يخفى أن مقتضى عموم صحيحة عبيد بن زرارة و مفهوم حسنة زرارة الإعادة في الصورة المذكورة الثانية ما ذكر المصنف من التخيير في الاحتياط بين ركعتين جالسا و ركعة قائما هو المشهور بين الأصحاب و عن ابن أبي عقيل الجعفي أنهما لم يذكرا التخيير بل ذكرا الركعتين عن جلوس

و المستفاد من كلام علي بن بابويه تعين الركعة من قيام على تقدير البناء على الأكثر و ظاهر رواية عمار و حسنة زرارة إن حملناها على ما يطابق المشهور يوافق القول الأخير الثالث لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع فالمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الأكثر و يتم و يصلي الاحتياط

و قال ابن بابويه و ابن الجنيد إنه يتخير بين البناء على الأقل و الاحتياط و بين البناء على الأكثر و الاحتياط

حجة الأول ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس و روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا لم تدر اثنتين صليت أو أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتين تمام الأربع و إن كنت صليت الأربع كانتا هاتان نافلة و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو

و رواه الصدوق في الصحيح إلى قوله كانت هاتان نافلة و روى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن قال إنما السهو بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ فسجد سجدتين و تشهد و سلم و إن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلم

و لعل المراد بقوله فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا الشك في أثناء الركعة فإنه لو حمل على الشك بعد تمام الركعة يلزم الجمع بين البناء على الأقل و الإتمام و صلاة الاحتياط و لا أعلم قائلا به

و روى الشيخ و الكليني عن الحسين بن أبي العلاء في الحسن بالحسين و لا يبعد إلحاقه بالصحاح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد

و روى الشيخ و الكليني عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال فيمن لا يدري أ ثلاثا صلّى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و في بعض نسخ التهذيب زيادة قوله و هو جالس وفاقا للكافي و زاد في الكافي و قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى ركعتين و أربع فهو سواء و ليس لوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع

حجة القول الثاني اعتبار الجمع بين الروايات المذكورة و بين ما رواه الكليني عن زرارة بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما٧قال و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه و هذا القول متجه و إن كان الأحوط العمل بالمشهور الرابعة المشهور بين الأصحاب أنه يتخير في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا و ركعة قائما

و المنقول عن ظاهر الجعفي و ابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا

حجة الأول مرسلة جميل السابقة لكنها ضعيفة بالإرسال و بعلي بن حديد الواقع في السند فإنه ضعيف و لعل حجة الآخرين استضعاف الخبر المذكور و التعويل على باقي الأخبار و هو متجه

و لو شك بين الاثنين و الأربع سلّم و صلى ركعتين من قيام هذا قول معظم الأصحاب و ربما نقل عن ابن بابويه التخيير بينه و بين البناء على الأقل و الإعادة و نقل في المختلف عن ابن بابويه أنه قال يعيد مع أن الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين

حجة الأول ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شيء

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه بإسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس و فيه كلام قد عرفته عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو

و يدل عليه أيضا حسنة الحلبي و حسنة زرارة السابقتين في المسألة المتقدمة و يدل على التخيير بينه و بين البناء على الأقل الجمع بين ما مر و ما رواه الكليني و الشيخ عنه بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما٧قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات

و أما ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما فيمكن أن يحمل على البناء على الأقل و الأكثر و لا يبعد ادعاء ظهوره في الأول و المستفاد من هذه الرواية اعتبار سجدتي السهو و حملها الشيخ و المصنف على ما إذا تكلم ناسيا و هو بعيد و الحمل على الاستحباب أقرب

و يدل على التخيير بين الأمرين و الإعادة الجمع بين ما مر و ما رواه الشيخ عن محمد و هو ابن مسلم في الصحيح قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة و يمكن حمل هذه الرواية على الشك في أثناء الركعة و لعله أقرب

و لو شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس هذا قول أكثر الأصحاب و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى أنه يبني على الأربع و يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و جوز ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت

أمّا القول الأول فحجته ما رواه الشيخ و الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت الركعات نافلة و إلا تمت الأربع هكذا أورده المصنف في المنتهى و المختلف و في التهذيب الركعتان بدل الركعات

و في الكافي فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و الأمر في هذه الاختلاف هين نعم في بعض سنخ الكافي فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا و لعله ليس بصحيح و أما القول الثاني فقال في الذكرى إنه قوي من حيث الاعتبار لأنهما ينفيان حيث تكون الصلاة اثنتين و يجتزى بأحدهما حيث يكون ثلاثا إلا أن النقل و الاشتهار يدفعه و قد ينازع في قوته من حيث الاعتبار فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما و قاعدا على تقدير كون الواقع ركعتين و يستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية و التكبير في البدل و تغيير صورة البدل على التقدير المذكور

ثم قوله و النقل يدفعه كأنه إشارة إلى مرسلة ابن أبي عمير المذكورة و يعارضه ما رواه ابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم٧قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلّي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلّي ركعتين و هو جالس و الجمع بين الروايتين بالحمل على التخيير غير بعيد إلا أنه لا أعلم قابلا به من