ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٦٨

الظن

و استدل الشهيد في الذكرى على اعتبار الظن بأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر و دفعا للحرج و العسر و روى العامة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)إذا شك أحدكم في الصلاة فينظر أي ذلك أحرى إلى الصواب فليبن عليه و عن الصادق٧بعدة طرق إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه و إن وقع وهمك على الأربع فسلم و انصرف ثم قال و لا فرق بين الشك في الأفعال و الأعداد و لا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك

و نسب الخلاف فيه إلى ظاهر ابن إدريس ثم قال فإن أراده فهو بعيد و خلاف فتوى الأصحاب و تخصيص لعموم الأدلة و فيه نظر لأن الاشتهار بين الأصحاب غير نافع و الإجماع غير واضح و الدليل العام غير ثابت لأن الخبر الأول عامي و باقي الروايات مختص بالأخيرتين

و ربّما يستدل على اعتبار الظن في الأوليين بصحيحة صفوان السابقة عند شرح قول المصنف إذا لم يعلم كم صلّى و يمكن الاستدلال بها على انسحاب حكم الظن في المغرب و الصبح أيضا

لا يقال النسبة بين مفهوم هذا الخبر و بين ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين مثلا عموم من وجه فهو أعمّ منه باعتبار شموله له و لغيره أخص منه باعتبار اختصاصه بالظن و شمول الآخر للشك الصرف فما وجه ترجيح ما ذكرتم

لأنا نقول إخراج الظن المتعلق بأعداد الأوليين عنه يستلزم إخراج الظن المتعلق بالمغرب و الصبح أيضا إذ النص وارد في الجميع و لا ترجيح فيلزم اطراح المفهوم المذكور نعم يرد على الاستدلال المذكور أن إثبات العموم في مفهوم الخبر لا يخلو عن إشكال و قد مر الكلام في نظائره غير مرة و على هذا لا يلزم عدم الإعادة في صورة الظن مطلقا و يمكن أن يقال يثبت بالخبر عدم الإعادة في بعض صور الظن فيما لو لا الظن وجب الإعادة و لا ترجيح للبعض إذ لا دليل عليه فيلزم انسحاب الحكم في الكل و إلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو يستعان في ذلك بعدم القائل بالفصل و الكل لا يصفو عن الإشكال فتدبر و احتط

و ربما يستدل بالخبر المذكور على انسحاب الحكم في الأفعال بأن يقال إذا ثبت في الأعداد ثبت في الأفعال بطريق أولى و فيه تأمّل و اعلم أن مقتضى كلام علي بن بابويه الآتي في مسألة الشك بين الاثنين و الثلاث أنه إذا حصل الظن بالثلاث يبني عليه و يتم و يصلي صلاة الاحتياط ركعة قائما و يسجد سجدتي السهو و هو خلاف المشهور بينهم من البناء على الظن إلا أنه ليس على المشهور دليل واضح لاختصاص ما دل على اعتبار حكم الظن بغير الصورة المذكورة و ضعف دلالة صحيحة صفوان على العموم

و يدل على قول ابن بابويه ما رواه الكليني و الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سألته عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلم بينه و بين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و يخالف قوله باعتبار دلالته على الركعتين و هو يقول بركعة واحدة قائما

و مما يدل على صلاة الاحتياط مع الظن حسنة محمد بن مسلم و رواية جميل الآتيتين في مسألة الشك بين الاثنين و الثلاث و يدل على سجدتي السهو مع الظن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الضعيف قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم

و يدل عليه أيضا حسنة الحلبي الآتية في مسألة الشك بين الاثنين و الثلاث و كذا مقتضى كلام علي بن بابويه السابق في مسألة الشك في عدد الأوليين أنه إذا شك في الركعة الأولى و الثانية أعاد و إن شك ثانيا و توهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين جالسا

و اعلم أنه ذكر الشارح الفاضل في شرح الشرائع أن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطّرفين عمل عليه و إن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك و الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك فإن مقتضاها أن الظان يعمل بمقتضاه و الشاك يعمل بما رتب عليه و الاحتياط فيما ذكره

و كذا لا حكم لناسي القراءة أو الجهر و الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع الظاهر أنه لا خلاف في هذه الأحكام بين الأصحاب و يدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال إن اللّٰه عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءة ستة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شيء عليه رواه الكليني بإسناد قوي عن زرارة و نحوه روى الصدوق عن زرارة عن أحدهما٧و ما رواه الشيخ و الكليني عن منصور بن حازم في الموثق بابن فضال و يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال ليس قد أتمت الركوع و السجود قلت بلى فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت نعم قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها و عن أبي بصير في الموثق قال إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته

و عن سماعة في الموثق قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ باللّٰه من الشيطان الرجيم إن اللّٰه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّٰه و عن الحسين بن حماد في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتك

و لعل المراد بقوله٧اقرأ في الثانية الأمر بالقراءة المختصة بها لا إعادة القراءة المنسية و بهذا الوجه يؤول ما رواه الشيخ عن زيد بن علي٧في الضعيف قال صليت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية نعم روى الصدوق عن زرارة في الصحيح قال قلت له يعني أبا جعفر٧رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوليين و لا شيء عليه و لا يجري فيه التأويل المذكور و لعله محمول على الاستحباب أو التقية

و ما دل على عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة الكتاب محمول على صورة العمد جمعا بين الأدلة و مقتضى كلام المصنف الرجوع إلى كل واحد مما ذكر إذا تذكر قبل الركوع و هو في قراءة الحمد و أبعاضها متجه لتحقق التكليف و عدم ما يدل على سقوطه حينئذ

و يؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل نسي أم القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن و أما السورة فلا يتجه فيه هذا الحكم لما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أقرأ سورة فأتنبه و أنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال بل امض و هذا الخبر من مؤيدات استحباب السورة أما في الجهر و الإخفات فالظاهر أنه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة و إن لم يركع كما صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة و النهاية بل لا يرجع إليه و إن كان في أثناء القراءة كما صرح به الشهيد في البيان

و يدل على ذلك صحيحتا زرارة السابقة في مسألة الجهر و الإخفات و كذا لا حكم لناسي ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب لا أعلم خلافا في ذلك كله و يدل عليه أن التدارك يوجب زيادة الركن مع أنه قد فات محله و إلحاقه في غير محله لا دليل عليه و لا يلزم منه إعادة الصلاة لعموم ما دل على حصر الإعادة في أشياء مخصوصة و فيه تأمّل و يدل على بعضها ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن القداح عن جعفر عن أبيه٧أن عليا٧سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا قال تمت صلاته و عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن٧عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده قال لا بأس بذلك

و كذا لا حكم لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الرفع حتى يسجد أو الذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة لا أعلم خلافا بين الأصحاب في هذه الأحكام و يجري فيه التعليل السابق في المسألة المتقدمة و يستثنى من ذلك الجبهة كما صرّح به جماعة من الأصحاب إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها فيكون الإخلال به في السجدتين معا إخلالا بالركن فيكون مبطلا و الإخلال به في أحدهما تركا للسجدة الواحدة فيكون مما يحتاج إلى التدارك

أو الطمأنينة فيهما أي في السجدتين أو في الجلوس بينهما و كذا لو نسي إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا و ذلك بأن يتحقق مسمى الرفع الموجب لتعدد الركعتين السجدتين كما نبه عليه المصنف في القواعد و الشهيد في البيان و إلا لم يتحقق التعدد و يكون المسألة من قبيل ما يحتاج إلى التدارك و احتمل الشارح الفاضل تحقق التعدد بالنية بدون الرفع بمعنى أنه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع و العود أو ذهل عنه بحيث توهم أنه سجد ثانيا و ذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين و إنما نسي الرفع بينهما و هو بعيد جدا

و كذا لا حكم للسهو في السهو في هذه العبارة إجمال و الأصل فيه ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس على الإمام