ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٦٥
يا رسول اللّٰه٦زدت الأول و الثاني في التحية و لم تزد الثالث فقال إنه لم يبق لي من التحية شيئا فرددت عليه مثله انتهى كلامه ره
و قال البيضاوي الجمهور على أنه في السّلام قال التحية في الأصل مصدر حياك اللّٰه على الأخبار من الحياة ثم استعمل للحكم و الدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السّلام و في الكشاف بنى على السّلام و جرى عليه و في المعالم التحية دعاء الحياة و المراد بها هاهنا السّلام عليكم و في المغرب حياه بمعنى أحياه تحية كبقاه بمعنى أبقاه تبقيته هذا أصلها ثم سمى ما يحيى به من سلام و نحوه تحية قال اللّٰه تعالى تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰامٌ و لذا جمعت فقيل تحيات و تحايا و حقيقة حييت فلانا قلت له حياك اللّٰه أي عمرك اللّٰه و في الآية احتمالات أخر منها ما قيل إن المراد بالتحية العطية و أوجب الثواب أو الرد نقل البيضاوي قال و هو قول قديم للشافعي و هو خلاف الظاهر من التحية و الظاهر عدم وجوب تعويض العطية أوردها بل قد يكون ردها مذموما عقلا و شرعا فلا يصح الاستناد إلى الوجوب بمجرد هذا الاحتمال
و منها ما نقل من تفسير علي بن إبراهيم من أن المراد من الآية السلام و كل بر و إحسان و هو أيضا خلاف الظاهر من الآية قال بعض الأصحاب لو ثبت صحة الرواية المنقولة في تفسيره يمكن حملها على الرجحان المطلق لا الوجوب إذا الظاهر عدم القائل بوجوب تعويض كل بر و إحسان و هو معلوم من الروايات أيضا
و قال بعضهم الذي أفهم مما وصل إلي من كلامه يعني علي بن إبراهيم أنه يريد تفسير أحسن منها بالزيادة في البر و الإحسان و لهذا قال أو ردوها يعني بمثلها من السّلام فلا نزاع حينئذ و منها أن المراد كل بر مما يسمى تحية على ما نقل من القول بوجوب الرد في غير السلام كأنعم صباحا استنادا إلى عموم الآية في كل ما تسمى تحية
و لا يخفى أن إرادة العموم من الآية غير ظاهرة مع ما مر من كلام أهل اللغة و التفسير لكن يناسبه ما مرّ من كلام صاحب المغرب و بالجملة القدر المعلوم من الآية السلام المتعارف بين المسلمين و إدخال غيره فيها يحتاج إلى دليل واضح و الأصل ينفيه و الاحتياط واضح
الثانية نقل بعض المتأخرين عن ظاهر الأصحاب أن عليك السّلام بتقديم عليك أو عليكم تسليم صحيح يوجب الرد و لم أطلع على ما نقله من ظاهر الأصحاب إلا في كلام ابن إدريس و قد صرح المصنف في التذكرة بخلافه فقال و لو قال عليكم السّلام لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب و يناسبه ما روى العامة عنه٦أنه قال لمن قال عليك السلام يا رسول اللّٰه٦لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى إذا سلمت فقل سلام عليك فيقول الراد عليك السّلام و هذه الرواية لم يثبت عندنا قيل و لو صحت لم يلزم عدم وجوب الرد كما في رواية أخرى لهم أن النبي٦رد عليه بعد نحو هذا الكلام و عندي في المسألة تردد للشك في دخوله تحت الآية و الأخبار و كذا لو قيل سلام و سلاما و السلام ففي وجوب الرد تردد ينشأ من صدق التحية عرفا و عدم ثبوت عموم الآية و كذا سلامي و سلام اللّٰه عليك و أمثالها و ظاهر كلام ابن إدريس عدم وجوب الجواب في أمثالها
الثالثة هل يتعين في الجواب في غير الصلاة عليكم السلام بتقديم عليكم ظاهر المصنف في التذكرة ذلك حيث قال و صيغة الجواب و عليكم السلام و لو قال و عليك السلام للواحد جاز و لو ترك حرف العطف و قال عليكم السّلام فهو جواب خلافا لبعض الشافعية فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر و لا يحصل الجواب بالسلام و إن ترتب السلامان انتهى و يوافقه الرواية السابقة المنقولة من طريق العامة
و المستفاد من كلام ابن إدريس خلافه و هو أقرب لقول رسول اللّٰه٦فيما رواه زرارة عن أبي جعفر٧في الحسن بإبراهيم بن هاشم فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم فإذا سلم عليكم كافر قولوا عليك
الرابعة الظاهر عدم وجوب رد السلام بالأحسن و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب نعم يخالفه التفسير المنقول في مجمع البيان عن ابن عباس كما مر و يدلّ على ما ذكرناه الآية فإن الظاهر أن أو للتخيير و يدل عليه أيضا الرواية السابقة المنقولة من طريق العامة و الرواية المنقولة في مجمع البيان من طريقهم و حسنة زرارة السابقة و غيرها
الخامسة الرد واجب كفاية لا عينا و حكى الإجماع عليه المصنف في التذكرة و يدل عليه ما رواه الكليني في كتاب العشرة عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا رد واحد أجزأ عنهم و عن ابن بكير بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم و إذا سلّم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم و لعل هذين الخبرين بمعونة الإجماع المنقول كاف في الحكم المذكور و إن كان ظاهر الآية مخالف له
ثم الظاهر أنه إنما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم و لا يجب الرد عليه و هل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم قال في الذكرى فيه وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية و هو مبني على أن أفعاله شرعية أم لا و لا يخفى أن مقتضى الخبرين السابقين حصول الإجزاء به إلا أن ظاهر الآية خلافه لتوجه الخطاب إلى المكلفين منهم و لعل الترجيح في الوقوف على ظاهر الآية و هو أحوط و لو كان المسلم صبيا مميزا ففي وجوب الرد عليه وجهان أظهرهما ذلك عملا بعموم الآية الظاهر أن وجوب الرد فوري لأنه المتبادر من الرد في مثل هذا المقام و لمكان الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية و ربما يمنع ذلك في الجزائية و التارك له فورا يأثم قيل و يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق و فيه تأمّل إلا أن يكون إجماعيا
السادسة صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الإسماع تحقيقا أو تقديرا و لم أجد أحدا صرّح بخلافه في غير حال الصلاة و يدل عليه مضافا إلى التبادر العرفي ما رواه الكليني بإسناد فيه ضعف عن ابن القداح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول سلمت فلم يردوا علي و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده فلا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي ثم قال كان علي٧يقول و لا تغضبوا و لا تغضبوا أفشوا السلام و أطيبوا الكلام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ثم تلا عليهم قول اللّٰه عز و جل السَّلٰامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
السابعة منه قال المصنف في التذكرة و لو ناداه من وراء ستر أو حائط و قال السلام عليكم يا فلان أو كتب كتابا و سلم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال سلم على فلان فيبلغه الكتاب و الرسالة قال بعض الشافعية يجب عليه الجواب لأن تحية الغائب إنما يكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة و قد قال تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ الآية و الوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب و إلا فلا انتهى و هو متجه لعدم ثبوت شمول الآية للصور المذكورة عدا صورة المناداة مع سماع النداء و قال فيه أيضا و ما يعتاده الناس من السلام عند القيام و مفارقة الجماعة دعاء لا تحية يستحب الجواب عنه و لا يجب
التاسعة يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام و يستحب أن يسلم الراكب على الماشي و القائم على الجالس و الطائفة القليلة على الكثيرة للخبر و في الخبر أيضا أن الصغير يسلم على الكبير و أصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال
العاشرة قيل يحرم سلام المرأة على الأجنبي لأن إسماع صوتها حرام و أن صوتها عورة و توقف فيه بعض المتأخرين و هو في محله لعدم ثبوت دليل واضح عليه بل المفهوم من بعض الأخبار مثل تكلم فاطمة ٣ مع أصحابه مثل سلمان و غيره و إدخال النبي٦جابرا بيتها و تكلمها و عدم نهي النبي٦التوجه إذا سمعها الرجل يدل على الجواز لكن المفهوم من كثير من عبارات الأصحاب التحريم قاله بعض الأصحاب
و روى الكليني عن ربعي بن عبد اللّٰه في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كان رسول اللّٰه٦يسلم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين٧يسلم على النساء و كان يكره أن يسلم على الشّابة منهن و يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر و يستفاد من هذه الرواية كراهة السلام على الشابة من النساء
و هل يجب على الأجنبي الرد عليها على القول بتحريم تسليمها يحتمل ذلك لعموم الأدلة و يحتمل لكون المتبادر من التحية في الآية المشروعة و هو مختار المصنف في التذكرة حيث قال و لو سلم رجل على امرأة أو بالعكس فإن كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزا خارجا عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب و إلا فلا و في وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي وجهان فيحتمل الوجوب نظرا إلى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الإسماع بغيره و يحتمل العدم كما هو مختار المصنف و يحتمل وجوب الرد خفيا
الحادية عشر قال المصنف في التذكرة و لا يسلم على أهل الذمة ابتداء و لو سلّم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السّلام بأن يقول هداك اللّٰه و أنعم اللّٰه صباحك و أطال اللّٰه بقاءك و لو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله و عليك انتهى
و يدل على عدم التسليم عليهم ابتداء ما رواه الكليني عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال أمير المؤمنين لا تبدءوا أهل الكتاب بالتسليم و إذا سلموا عليكم فقولوا و عليكم و هذه الرواية تدل على الاقتصار أيضا و يدل عليه أيضا حسنة زرارة السابقة و ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق قال